حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4732309215
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772566947/1448
رقم الحكم:4732309215
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772566947 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4732309215 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: وبناءا على القضيه رقم٤٧٧٢٥٦٦٩٤٧ لعام ١٤٤٧ ه الوقائع: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، تتلخص وقائع الدعوى في ما يلي: عقدت الجلسة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضور وكيل المدعية: (...). بموجب الوكالة السارية والمدون بياناتها في خانة أطراف الدعوى في ملف القضية. ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينيبها رغم تبلغها إلكترونيا بموعد ورابط الجلسة بناء على مهمة التبليغ المدونة في خانة التبليغات في النظام. وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال ادعى بما يلي: "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١١م والذي أملك أصله على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة وهي (...) عدد (٨) سنة الصنع (...) من شركة (...) لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٤٢٥,٠٤٧.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبعة وأربعون سعودي بثمن إجمالي قدره (٤٢٥,٠٤٧.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبعة وأربعون سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٢٥,٠٤٧.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبعة وأربعون سعودي بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٢٥,٠٤٧.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبعة وأربعون سعودي، وقد تم تسليم العين المؤجرة في تاريخ ١٤٤٦/١١/١٤هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التزام المدعى عليه بسداد اجرة المعدات المؤجرة الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢٥,٠٤٧.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبعة وأربعون سعودي، عن الفترة من ١٤٤٦/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٢م إلى ١٤٤٧/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٦م، هذه دعواي. الأسانيد عقد ايجار المعدات كروت التشغيل المستخلص الختامي". وبسؤال المدعي عن بينته أفاد أنها عقد ايجار معدات وكروت التشغيل والمستخلصات الختامية. وباطلاع الدائرة على المرفقات تبين وجود مستخلصان الأولى على مطبوعات (...) بمبلغ قدره ١٨٣.٣٣٨ ألف موقع ومختم من (...) والمستخلص الثاني على مطبوعات(...) بمبلغ قدره ٣٣٠٠٠ ألفاً موقع ومختم من (...) ومطالبه ماليه على مطبوعات (...) بمبلغ قدره ٤٢٥.٠٤٧.٦٧ ألف موجه ل(...) موقع ومختوم من قبل (...) وعلى مطبوعاتها والعقد المبرم بينهم وأرفق وكيل المدعية مذكرتان عبر النظام لم يرفقها ابتدأً وباطلاع الدائرة عليهما تبين أن المذكرة الأولى عبارة عن كروت تشغيل على مطبوعات (...) مختومة بختمهم وموقعه منهم والمذكرة الثانية عبارة عن مستخلص ختامي على مطبوعات (...) مختم بختمهم وبإجمالي مبلغ المطالبة وقدره ٤٢٥.٠٤٧.٦٧ ألف وغير مختم من المدعى عليها. وبسؤاله هل لديه مزيد إضافة؟ فأجاب بالنفي. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى. الأسباب: وبناء على ما تقدم، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين بشأن أعمالهم التجارية الأصلية، فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة ١ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. وأما من حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداده أجرة العين التي أجرها له، وذلك بناء على ما أرفقه من بينات وأسانيد تدل بمجموعها على وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين وعلى التزام المدعى عليه بالأجرة المطالب بها، بناء على ما نسب إليه فيها، وحيث أن الأصل هو عدم السداد. وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة ورابطها إلا أنه لم يحضرها ولم يرفق مذكرة بدفاعه، وبناء على ذلك فيعد تخلفه عن الجواب وتغيبه عن الحضور بدون عذر؛ اسقاطا منه لحقه في الدفاع والانكار وبالطعن فيما قُدم، إضافة إلى أن تغيبه هذا يعد قرينة تدل على صحة دعوى المدعي وإقرارا ضمنيا منه بصحة العلاقة التعاقدية وبما نسب إليه في المحررات المقدمة من المدعي، وبناء على المادة ٢٦/ ١ من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). وبناء على المادة ٢١ من ذات النظام ونصها: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها). وعليه ولقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، وقوله سبحانه: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه). من أجل لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) بالسجل التجاري رقم (...)؛ بأن يدفع للمدعي: (...) بالسجل التجاري رقم (...)؛ مبلغ وقدره: (٤٢٥,٠٤٧ أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي). وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.ِ