حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732291310

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772307886/1447
رقم الحكم:4732291310
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772307886 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732291310 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٣٠٧٨٨٦لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إن المدعي تعاقد بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٤ م مع المدعى عليها لأعمال مقاولات من الباطن لمشروع في(....) وشمل التعاقد ثلاث عقود جميعها بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٤ م وأرقامها كالتالي : ((...)، (...)، (...)) وطلب المدعى عليه من المدعي تحرير سند لأمر بمبلغ مقدم الدفعة الأولى وقدرها (١٠٥,٦٨٢) مائة وخمسة الاف وستمائة واثنان وثمانين ريال من أجل ضمان للبدء بأعمال التعاقد بعد استلام مقدم الدفعة الأولى ، وأن هذه طريقة وعرفاً تتعامل بها الشركة (...)( المدعى عليها ) ، ولهذا حرر المدعي بحسن نية سند لأمر من أجل ضمان للبدء بأعمال التعاقد بعد استلام مقدم الدفعة الأولى . والملاحظ : أن تاريخ تحرير السند لأمر في ٢٥/٦/٢٠٢٤ م الموافق ١٩/١٢/١٤٤٥ ه وتاريخ تحويل مقدم الدفعة الأولى في ١٧/٧/٢٠٢٤ م ، وقد تم البدء بأعمال التعاقد بمقدم الدفعة الأولى والدليل على ذلك دفتر الأستاذ / كشف الحساب الذي بدء رصيده مبلغ مقدم الدفعة الأولى (١٠٥,٦٨٢) الف ريال . وبدأت أعمال التعاقد وتوالت الدفعات من المدعى عليه حوالات بنكية إلى حساب المدعي " أنظر المرفق رقم ١ " وكشف الحساب المرفق يثبت أن قيمة الاعمال المنفذة مبلغ (٤٦٨,٣٤٤) أربعمائة وثمانية وستون الف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال كما أن كشف الحساب يثبت حوالات دفعات المدعى عليه التي توالت بعد مقدم الدفعة الأولى بالبدء بأعمال التعاقد وأن مبلغ الدفعات بما فيها مقدم الدفعة الأولى مبلغ اجمالي (٢٧٥,٠٣٢) مائتان وخمسة وسبعون الف وأثنان وثلاثون ريال ، وإذا تأملنا الاعمال المنفذة نجد أن قيمة الاعمال المنفذة مبلغ (٤٦٨,٣٤٤ ) الف ريال ، وإذا تأملنا الدفعات الواردة من المدعى عليه نجد مبلغ الحوالات قدره (٢٧٥,٠٣٢) الف ريال . ولهذا تتأكد حقيقة بأن السند لأمر محل الدعوى ومحل التنفيذ حرره المدعي من أجل ضمان البدء بأعمال التعاقد ، وبما أن البدء بأعمال التعاقد قد تم طبقاً لبينة المدعي والمتمثلة في دفتر الأستاذ / كشف الحساب الذي يثبت قيمة الأعمال المنفذة وقدره (٤٦٨,٣٤٤) الف ريال ويثبت دفعات الحوالات الواردة من المدعى عليه وقدره (٢٧٥,٠٣٢) الف ريال ، دل على أن قيمة الاعمال المنفذة استوفت مبلغ مقدم الدفعة الأولى وقدره (١٠٥,٦٨٢) الف ريال بل تجاوزت ذلك بثلاث اضعاف . كما نقدم بينة أخرى تثبت بأن مبلغ السند لأمر ضمان للبدء في اعمال التعاقد وهذه البينة متمثلة في إقرار المدعى عليه ومحله : ( قدم المدعى عليه جواباً للقضية رقم " ٤٧٧٢١٩٧٧٦٤" بصفته مدعي في المذكرة المقدمة من قبله في الترافع الكتابي بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٧ ه وقد تضمن جوابه إقرار ورد في رقم (٢) من المذكرة ونصه : " ٢. قامت موكلتي بتسليم المدعي مبلغاً وقدره (١٤٧,٦٥٧) مائة وسبعة وأربعون الفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريال للبدء في الاعمال وإنجاز العقد المبرم خلال شهرين من تاريخ التوقيع عليه ، إلا أن المدعى عليه لم يقم بإنجاز الاعمال بحجة لا نعلمها وهي الاعمال المنحصرة في العقد المبرم محل الدعوى . مع تخلل عمله الابتدائي عيباً رصده الاستشاري وقدر إصلاحه (١٠٠٠٠) ريال علماً أن المدعى عليه قد قام بتحرير سنداً لضمان الاعمال وسلمه إلى موكلتي وهو تعهد لمقدم المبلغ المدفوع وقدره (١٠٥,٦٨٢) ريال ) . " أنظر المرفق رقم ٢ " . وبما أن الإقرار كتابة كالإقرار نطقاً ، ولهذا فإن جواب المدعى عليه ( يقر فيه بأن السند لأمر مجرد ضمان للبدء في اعمال التعاقد ) . وبما أن الضمان من أجل البدء بأعمال التعاقد ، وبما أن البدء بأعمال التعاقد قد تم وتحقق على أرض الواقع وأن قيمة الأعمال المنفذة مبلغ (٤٦٨,٣٤٤) الف ريال ، وبما أن المدعى عليه قد حول دفعات بعد مقدم الدفعة الأولى دفعات متعددة مبلغ قدره (٢٧٥,٠٣٢) الف ريال ، دل على أن السند لأمر محل الدعوى كضمان للبدء بأعمال التعاقد وهذا تحقق ، وعليه لا يصح أن يكون السند لأمر محل الدعوى سند تنفيذياً لأن الغاية منه تحققت . ثانياً : الطلبات : الأمر الذي نطلب معه اثبات عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ السند لأمر محل الدعوى ومحل التنفيذ وقدره (١٠٥,٦٨٢) مائة وخمسة الاف وستمائة واثنان وثمانون ريال . كما نطلب بطلب عارض : إيقاف التنفيذ ورفعه عن خدمات المدعي والمقيد بالرقم ٤٠١٠١٤٧٠٣٦٩٠٦١٠ وتاريخ ١٩/٥/١٤٤٧ ه والمنظور لدى الدائرة الثالثة بمحكمة التنفيذ بالطائف ، لأن أعمال المدعي التجارية ومصالحه توقفت بسبب تقديم السند لأمر محل الدعوى ، والذي يظهر منه سوء النية من المدعى عليه حيث أستغل وجوده وقدمه لطلب التنفيذ في حين أنه في القضية رقم (٤٧٧٢١٩٧٧٦٤) يطلب استرداد ما دفعه بما في ذلك مقدم الدفعة الأولى المحرر بها سند لأمر من أجل البدء بأعمال التعاقد ، وعلى ضوء ذلك فإن المدعى عليه يستغل السند لأمر من جانب طلب التنفيذ . ومن جانب أخر يطالب باسترداده من خلال القضية المنظورة بالرقم (٤٧٧٢١٩٧٧٦٤) وعليه فإن المدعي بسبب طلب التنفيذ الذي استغله المدعى عليه تعطلت مصالحه في حين أن المدعى عليه ذمته مشغولة من المتبقي من الاعمال المنفذة مبلغ (١٩٣,٣١٣) مائة وثلاثة وتسعون الف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال، لذا نطلب إصدار قرار بوقف التنفيذ ورفع إيقاف الخدمات عن المدعي. وبقيد أوراق الدعوى وإحالتها الى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعي وكيله (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة(...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبعرض ذلك على وكيل المدّعى عليه قرّر بأنّ جوابه على النّحو الآتي: "أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إنفاذاً للمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتقيداً بحُكم المادة (٨١) من ذات اللائحة ، أتقدم لفضيلتكم بمذكرة الدفاع الأولى بالتحرير اللازم والملاقي ومحصوراً في الأسانيد مصحوباً بالأسباب ووصولاً إلى الطلبات وهي كالآتي :- ابتداءً نُشير لفضيلتكم وأنتم أهلٌ لتقرير ذلك، بداعي أن الدائرة الموقرة غير مختصة بنظر الدعوى كون أن المطالبة أقل من (مليون ريال)، وقد نصت المادة (الحادية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: "تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١ – دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، لبسط النظر في اختصاص الدائرة لوقت المحكمة الثمين، ومن ثم تأتي دفوع موكلتي تترا بالآتي: أولًا: تفصيل الدعوى. تمتلك المدعية (شركة (...) مشروعاً أُرسي عليها من (...)، بصفتها المقاول الرئيس بشأن إنشاء وتشييد مبانٍ سكنية بمشروع ((...) بمحافظة (...) --، وكانت موكلتي على أتم الحرص في العمل، لما لهذا المشروع من خدمةٍ في أساسها تصبُّ في المصالح العامة للوزارة والمواطنين ، وقد تعاقدت موكلتي مع المدعي على ثلاثة عقودٍ وهي الآتي: العقد الأول: (...)والتاريخ: ١٣/٠٦/٢٠٢٤م لأعمال البلاط توريداً وتنفيذاً. العقد الثاني: (...)والتاريخ: ١٣/٠٦/٢٠٢٤م لأعمال الدهانات والأسقف الناشئ عنه السند لأمر. العقد الثالث: (...) والتاريخ: ١٥/١٢/٢٠٢٤م لأعمال البناء بالجرانيت. ومحلُّ السند لأمر البالغ قدره يخصُ العقد رقم: العقد الثاني: (...)والتاريخ: ١٣/٠٦/٢٠٢٤م الناشئ عنه السند لأمر وذلك وفقاً للتفصيل الآتي: تضمن العقد الخاص بأعمال الدهانات والأسقف رقم: (...) الناشئ عنه السند لأمر البالغ قدره: (١٠٥،٦٨٢.٥) مائة وخمسة آلاف وستمئة واثنين وثمانون ريالاً وخمسون هللة (مرفق السند لأمر)، وذلك إنفاذاً للمادة رقم: (٦) من العقد المبرم رقم: (...) والتي نصها: "يقوم المقاول الرئيسي وفقاً لمتطلباته بدفع نسبة ١٥% كدفعة مقدمة عن طريق التحويل البنكي بعد استلام وفحص الفاتورة المبدئية وسند لأمر مصدق من الغرفة التجارية بناءً على نسبة الإنجاز في كل فترة ... "، وعليه فإن السند لأمر المحرر من المدعي لصالح موكلتي يخصُّ العقد رقم: (...) لا غير، بدليل أن العقدين الآخرين رقم: (...)، ورقم: (...) لا يوجد بهما دفعةٌ مقدمة ولم يتوافر بها التزاماً لتحرير سندٍ لأمر (مرفق لفضيلتكم العقد المبرم رقم (...) الناشئ عنه السند لأمر). تقدمنا إلى المحكمة بالطلب التنفيذي رقم: (٤٠١٠١٤٧٠٣٦٩٠٦١٠) وتاريخ: ٠٤/٠٦/١٤٤٧ه؛ لعدم التزام المدعي بتقديم خدمات المقاولة الخاصة بالعقد رقم: (...)، بينما أن المدعي يدخل محاسبة العقود الثلاث في بعضها البعض، وقد أفهمناه مراراً وتكراراً عن ذلك، وأن السند لأمر لم يكن إنشاؤه وصدوره من المدعي لغرض الثلاثة عقود وإنما للعقد المبرم رقم: (...) وفق ما نصت عليه المادة (٦) من العقد إذ أن العقد المبرم قيمته (٧٠٤،٥٥٠,٠١) ريالاً وهللة، ونص المادة (٦) من ذات العقد هي : " يقوم المقاول الرئيسي وفقاً لمتطلباته بدفع نسبة ١٥% كدفعة مقدمة عن طريق التحويل البنكي بعد استلام وفحص الفاتورة المبدئية وسند لأمر مصدق من الغرفة التجارية بناءً على نسبة الإنجاز في كل فترة "، وقدر نسبة (١٥%) من ذات قيمة العقد بمبلغٍ وقدره: (١٠٥،٦٨٢.٥) ريالاً وهللة، استحقته موكلتي لعدم تنفيذ المدعي أعمال العقد المبرم رقم: (...) وقد قامت موكلتي بقيد الدعوى رقم: (٤٧٧٢١٩٧٧٦٤) وتاريخ: (١٦/٠٦/١٤٤٧ه) لإثبات الاستحقاق والتعويض عمَّا نشأ عن إخلال المدعي للعقد المبرم، بينما تمحضت دفوع المدعي في تلك الدعوى بجمع العقود في بعضها وإنزال قيمها في بعض للتخلصِّ من السند لأمر المستحق لموكلتي، ونقول في ذلك كما أسلفنا بعاليه بالفقرة (٢) من هذه المذكرة، استناداً على المادة ( ١ / ٢٩ ) من نظام الإثبات والتي نصها: "يعدُّ المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجةٌ عليه .... "، وللقاعدة (الأربعون) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: "من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه" وبناءً عليه فإن موكلتي إذ تحصرُ بيناتها استناداً للمادة العشرون من نظام المحاكم التجارية بالآتي: العقد المبرم وأحكامه ذو الرقم: (...)والمادة (٦) منه التي نصها: "يقوم المقاول الرئيسي وفقاً لمتطلباته بدفع نسبة ١٥% كدفعة مقدمة عن طريق التحويل البنكي بعد استلام وفحص الفاتورة المبدئية وسند لأمر مصدق من الغرفة التجارية بناءً على نسبة الإنجاز في كل فترة" الحوالة الصادرة إلى المدعي وفق كشف الحساب المرفق لفضيلتكم. الاستشهاد بالعقد رقم: (...) ورقم: (...) من حيث أنها لم تتضمن تسليماً مقدماً للمدعي ولم يتضمن التزاماً بتحرير سندٍ لأمر؛ مما يدلُّ بأن السند لأمر ناشئاً عن العقد رقم: (...) فحسب، ويجرى عليه ما اتفق عليه الطرفان بالمادة (٦) من ذات العقد. المادة (٢٩) من نظام الإثبات. القاعدة الأربعون من نظام المعاملات المدنية. وعليه فإن موكلتي إذ تطلب من فضيلتكم ما يلي: الحكم برفض الدعوى المقيَّدة بالرقم: (٤٧٧٢٣٠٧٨٨٦) وفقاً لما هو موضحٌ بالأسباب أعلاه" هكذا قرّر، وأكّد المدّعي أنّ الغاية تحقّقت بالبدء بالأعمال، ثمّ جرى سؤاله عن أساس احتساب المبلغ بقيمة١٠٥,٦٨٢.٥ كيف احتسب وما نسبته من قيمة العقود الثّلاثة؟ فأجاب أحتاج أن أرجع لموكّلتي في ذلك، فقررت الدائرة أنّها ترفع الجلسة لإمهال المدّعي يوميّ عمل تبدأ من الغد على أن يقدّم كافّة بيّناته وأسسه على صحّة دعواه، ثمّ يكون للمدّعى عليها يوميّ عمل لاحقة، وبالله التّوفيق. وفي جلسة أخرى المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر عن المدعي وكيله(...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير المحكمة لتقديم وكيل مذكرات حصر فيها دعواه على أمر العمل رقم (...) وقرر أن السند لأمر يخصه والدفعة المقدمة بخصوصه، كما قدم أسانيده على إنجاز موكله ما يزيد عن الدفعة المقدمة، كما أن المدعى عليه تمسك بعدم إنجاز المدعي ما يغطي الدفعة المقدمة عن أمر العمل، لذا فقد قررت المحكمة ندب خبير للتحقق من قيمة المنحز عن أمر العمل محل الدعوى، ولحين ورود التقرير؛ رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر عن المدعي وكيله (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير المحكمة لورود تقرير الخبير منتهيا إلى: "١-قيمة الأعمال المنجزة -حسب طلبات الاستلام وأسانيد المدعية- (١٥٢.٢٨٤.١٢) ريال. ٢-قيمة المبالغ المسددة للمدعية غير ممكن التحديد، لتداخل الحوالات وعدم ظهور ارتباط لأي منها مع الفواتير، وكذلك اختلاف الطرفين في أي منها يخص العقد" ا.هـ. وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعية مذكرة اعتراض ناصة على ما يلي: "إشارة إلى تقرير الخبرة الصادر بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٧ه، نحيطكم الدائرة الموقرة بأنه تم الاطلاع عليه، وعلى ما ورد فيه وعلى ثناياه وإننا إذ نعترض على ما ورد به من عدم الدقة في حصر الكميات المنفذة من واقع المستندات المقدمة وما جرى عليه السياق ومن تقدير الأعمال بأسعار لم يجرى الاتفاق بشأنها والمبالغة في الأسعار ، وعن تدخل الخبير في تقدير قيمة البنود ، مع سبق الاتفاق عن كل سعر وفق جدول الكميات المعتمد بين الطرفين ، وعن قول الخبير بذكره نصاً به ما يلي: "لم يستطع الخبير حصر الأعمال المنفذة على الطبيعة كون المدعى عليها قامت باستكمال الأعمال محل العقد رقم (...)أعمال الأسقف الجبسية وأعمال الدهانات"، وطبقاً للنتيجة التي توصل إليها الخبير من خلال شهادات قبول الأعمال المنجزة وفق الفصل الرابع (النتائج والتوصيات) وما قدمه في التقرير الابتدائي بخلاصة دراسة الخبير بما نصه: "٥ – تمت دراسة جميع المستندات الواردة إلى الخبير من قبل طرفي النزاع وخلص الخبير إلى الآتي :- ٥: شهادات الإنجاز المقدمة من المدعية لم يدرج بها أي كميات للأعمال المنجزة أو مبالغ مالية"، ووفقاً لما قدمه الخبير ، فإن الخبير قد تقدمنا إليه بمستندات تعرف بـ (...) وهي استلامات الاستشاري للأعمال المنفذة ، والتي وضحها الاستشاري بالتحديد ، حيث أن الخبير قد باحتساب كميات في تقريره الابتدائي عبارة عن مستند شهادة قبول الأعمال المنجزة المتضمنة نصاً وإشارةً إلى مستند الـ (...)المتضمن تحديد النطاق في أي شقة وأي وحدة تم العمل بها واختصاراً لها فهي ما يلي : ١. المستخلصات المعتمدة ما بين الطرفين والتحليل التراكمي لها ما بين المقاول من الباطن (...) والمقاول الرئيسي (شركة (...) للمقاولات)، وهي نتائج مستدركة تبيُّن للخبير قيمة المنفذ حقيقةً من واقع المستخلصات والتي تأتي من ضمنها (شهادة قبول الأعمال المنجزة) ويأتي بعدها مستند التسليم للاستشاري ، المتضمنة شخوص الاستشاري على العمل الخاص بـ شهادة قبول الأعمال المنجزة وبيان النطاق الذي تم به العمل به وإصدار مستند يسمى الـ (...)، والخبير الموقر قد قام ابتداءً باحتساب الأمتار من غير الحصر في مستند التسليم للاستشاري لأعمال المدعي ، بناءً على الدور كاملاً وقد قمنا بعد تسليم الخبير مستند الاستشاري الـ (...) ، بحصر الأعمال على الأمتار بناءً على ما تم تسليمه فعلياً، إلا أنه ومن الغير معقول أن تكون القيمة بعد حصر العمل من الدور كاملاً إلى وحدة أو وحدتين بزيادة القيمة للأعمال في مجملها ، وبعد مراجعة تقرير الخبرة وجدنا الخلل الذي قام الخبير بمجاوزته وعدم دقته في احتساب قيمة العمل (السعر للمتر) ، وهو أن ذكر في تقريره النهائي في الفقرة (٦) من الرد على ملاحظات الخبير ونصها: "الأسعار التفصيلية المدرجة لوحدات البنود بالعقد بين طرفي النزاع ليست قيمة الأعمال المقابلة لها ولكنها طريقة لصرف الدفعات للمدعي بعد تنفيذه للأعمال ، والدال على ذلك بند أعمال الدهانات للجدران نحد أنه تم تفصيله كالتالي: أ – تحضير السطح + عدد ٢ وجه معجون + صنفرة السطح مقابل ٧ ريال. ب – دهان أساس + معالجة الشروخ + وجه دهان اول مقابل ٧ ريال. ت – وجه دهان آخر مقابل ٩ ريال، من التفصيل التالي لسعر البند نجد أن قيمة وجه الدهان الأخير اكبر من قيمة (تحضر السطح + عدد ٢ وجه معجون + صنفرة وتسوية السطح) على عكس النسب المتعارف عليها ببنود الأعمال المشابهة والتي تعتبر (تحضير السطح + عدد ٢ وجه معجون + صنفرة وتسوية السطح) ٥٠% نسبة من قيمة البند"، وعليه فإن رأي الخبير جعل من قيمة الأعمال بناءً على تقدير مستقل لم يخضع لجدول الكميات المعتمد بين الطرفين والمتفق عليه عقدياً والمذكور صراحة في التعاقد ،المتضمن تفصيلاً لاستحقاق كل بند على عدة مراحل مرحلية معينة مما يجعله تدخله تقديراً من نفسه وليس وفقاً لما الاتفاق بشأنه ، ولا يجوز للخبير أن يتدخل في إرادة الطرفين أو أن يستقل برأيه عن العرف السائد ، ذلك أن المادة (٩٤) من نظام المعاملات المدنية تنص على أحقية موكلتي بالتمسك بسعر المتر المتفق عليه بين الطرفين ، وهو حجةٌ في مواجهة الطرفين. ٢. نفيدكم أن المبالغ المصروفة إلى المدعي بالنسبة إلى العقد (...) مبلغاً وقدره: (١٠٥،٦٨٢) ريال وهي الدفعة المقدمة، ومبلغ وقدره: (٤١،٩٧٥) ريالاً ، بإجمالي مبلغ وقدره: (١٤٧،٦٥٧.٩٦) ريالاً وهللة، ودليل ضبطها هي الفواتير المقدمة مع المستخلصات المرسلة للخبير ، ونشير لمقام الدائرة بأننا سبق وأن أرفقنا المستخلصات المعتمدة بين الطرفين ويظهر بها قيمة المبلغ المحول والمبالغ التي قامت موكلتي بتحويلها إلى المدعي بناءً على العقد رقم (...) ، إلا أن الخبير رفض الإجابة بشأن ما تقدم ، ولا نعلم ما الذي يحيق به لهذا الرأي بشأن السدادات. وعليه أصحاب الفضيلة فإننا نرفض تقرير الخبرة الهندسية الصادر في الدعوى وقد سبق وأن طلبنا من الخبير الاجتماع معنا لبيان المستندات المقدمة بعد رفع الاعتراض على تقريره الابتدائي ولم يعرنا الاهتمام ثم إنه يتلخص اعتراض موكلتي فيما ورد في الاعتراض على تقرير الخبرة على التقرير الابتدائي وعلى ما ورد من رأي جديد في التقرير النهائي من حيث التدخل في تقدير قيمة الأعمال بالإعراض عن الأسعار المتفق عليها في العقد المبرم وفق التفصيل الوارد به ومخالفة ما جرى عليه الاتفاق بشأنه من أسعار تفصيلية في جدول الكميات المعتمد وبيان أسعارها المرحلية ، وإضافة كميات محدودة لم يتم تسليمها للاستشاري واعتبار انه تم العمل بها على الواقع من غير تسليم للاستشاري ، ونتمسك بما أوردناه إلى الخبير في مذكرة الاعتراض على تقريره. وعليه فإننا نطلب من مقام الدائرة ما يلي: ١. توجيه الخبير بتقدير أسعار الكميات المسلمة إلى الاستشاري وفق ما جرى عليه الاتفاق من أسعار بين الطرفين في جدول الكميات المعتمد الوارد في صدر العقد المبرم. ٢. إصدار تقرير آخر يتضمن أن قيمة الأعمال المنفذة بناءً على ما قمنا بتحديده في مذكرة الاعتراض على التقرير الابتداىي ما يساوي مبلغاً وقدره: (٧٠،١١٢) ريالاً بناءً على الأسعار المتفق عليها في جدول الكميات والأعمال المستلمة وفق مستندات الـ (...) من قبل استشاري المشروع." ا.هـ. عندها طلبت المحكمة من الخبير ما يلي: ١-النظر في وجهة نظر المدعى عليها بشأن طريقة احتساب المنجز وإمكان اعتبار ما أنجزه المقاول اللاحق إثباتا لما تبقى من أعمال المدعية. ٢-ما دام الطرفين مختلفين فيما يخص هذا العقد ولا بينة لأحد؛ فإن القول قول باذل المال، لذا فإن على الخبير أخذ قول المدعى عليها فيما هو عن العقد محل هذه الدعوى مع تحرير كل حوالة تخصه ومقدار ما يخصه من الحوالة لئلا تختلط سدادات هذا العقد بغيرها. ٣-كم خصم من المنفذ بناء على الدفعة المقدمة؟ ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر عن المدعي وكيله (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وفيها ورد للمحكمة تقرير الخبير منتهيا إلى: "قيمة الأعمال المنفذة من العقد محل الدعوى (١٨٤.٧٣٢.٦٠) ريال، وقيمة المسدد منها (١٤٧.٦٥٧.٩٦) ريال" ا.هـ. كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة اعتراض ناصة على ما يلي: "١. لقد ذكر الخبير الموقر في مطلع رأيه الفني ما يلي: "طريقة احتساب الخبير لمستحقات المدعية في تقريره النهائي: ... تم الاعتماد على حصر كميات الأعمال المنفذة وتحديد قيمتها بناء على الفواتير المقدمة من المدعى عليها للخبير ومراجعة طلبات الاستلام الخاصة بها مع تقدير قيمة نسبة العمل المنفذ من البند طبقاً للدارج بالسوق المماثلة وأيضاً بعد تحليل أسعارها ولم يعتمد الخبير في حساب قيمة المنفذ من الأعمال على أسعار جدول الكميات مونها طريقة لصرف الدفعات وليست قيمة مقابل عمل"، وفي ذلك تدخلٌ صارخ من الخبير في تحديد استحقاق العمل رغم وروده في الاتفاق المبرم ، وهو عملٌ من صلب العمل القضائي وليس من صلب العمل الفني وذلك بالمخالفة للمادة (١١٣) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصها: "يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية ، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية"، حيث إن العقد المبرم نصَّ في أسعاره المفصلة على تقدير العمل بناءً على المتر الواحد وفقاً للآتي بالمثال: صورةً من السعر المتفق عليه ينظر أدناه تحديداً وهي هنا أعلاه: "تحضير السطح (طبقتان من معجون الأسمنت وتسوية السطح) ٧.٠٠ ريال سعودي /م٢" أي أن للمتر الخاص بتحضير السطح يساوي هذا العمل المستلم بالنسبة إلى المتر الواحد (٧) ريال ، والخبير الموقر أعرَضَ عن السعر المتفق عليه ، وأعرض عن التفصيل الوارد به ، وذهب إلى قراره بأنه قدَّر الأعمال المنفذة بناءً على رأيه المتضمن نصاً: " مع تقدير قيمة نسبة العمل المنفذ من البند طبقاً للدارج بالسوق المماثلة "، أي ذهب بتقديره بغير ما جرى عليه الاتفاق ، الأمرٌ الذي ترفضه موكلتي وستؤيده المحكمة بإذن الله ، ذلك أن الاتفاق على الأسعار تم بناءً على إرادة الطرفين ووجه تدخل الخبير في تحديد قيمة السعر بناءً على المثل المماثل يخالف صريح الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصها: "١ – يعدُّ المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجةً عليه" ، وكذلك ما قضت به الفقرة الثانية من المادة (٤٦٩) من نظام المعاملات المدنية ونصها: "٢ – إذا كان العمل مكوَّنًا من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدَّدًا على أساس الوحدة؛ التزام صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله"، والخبير الموقر ذكر بأنه قد اعتمد كما ذكر نصاً : " مع تقدير قيمة نسبة العمل المنفذ من البند طبقاً للدارج بالسوق المماثلة "، فإن الصحيح والمتفق عليه أن هنالك اتفاقاً على أساس الوحدة بالسعر المفصّل لكل مرحلة في العمل فلا تنطبق المادة (٤٧٢) من نظام المعاملات المدنية ونصها: "إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أحر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل"، وهذا الشقاق الذي قام به الخبير أخذاً به دوراً للمحكمة بعمله يخالف ما جرى عليه الاتفاق في العقد المبرم الذي تلاقت به إرادة الطرفين على تحديد سعر العمل المقدم ، وهو مصدر الالتزام بينهما ، وقول الخبير بأن أسعار جدول الكميات التفصيلية هي من قبيل الصرف لا الاستحقاق فغير صحيح ، ومتناقض في أساسه ، فلن يصرف مبلغاً أو يقبض إلا وهو مستحق بناءً على التزامات العقد وشواهده ، وفي حال عدم استحقاقه فيحق للطرف الآخر رفع المطالبة وفقاً للمادة (١٤٥) و(١٤٦) من نظام المعاملات المدنية. وعليه أصحاب الفضيلة فإننا نرفض تقرير الخبرة الهندسي الثالث وفق رأيه الجديد المستقل على أساس اعتباره أسعاراً لم يتم الاتفاق بشأنها ، ونطلب من فضيلتكم إنذار الخبير وتعديل تقريره الفني الثالث بتعديله إلى صحيح واقع أسعار جدول الكميات المتفق عليه وفقاً للعمل المقدم الواضح ، والذي موكلتي قامت بحصره وذكره في الاعتراض الأول بأن حصر ما نفذه المدعي فيستحق من خلاله مبلغًا وقدره: (٧٠،١١٢) ريالاً بناءً على الأسعار المتفق عليها في جدول الكميات والأعمال المستلمة وفق مستندات الـ (Wir) من قبل استشاري المشروع ، علماً أصحاب الفضيلة بأننا قد طلبنا من الخبير الموقّر عدةَ اجتماعات وبعضها هاتفية لبيان واستدراك ما فات عليه إلا أنه لم يردّ علينا ولم يجب ، والله المستعان. وعليه فإننا نطلب من مقام الدائرة ما يلي: ١. توجيه الخبير بتقدير العمل على أسعار الكميات المسلّمة إلى الاستشاري وفق ما جرى عليه الاتفاق من أسعار بين الطرفين في جدول الكميات المعتمد بين الطرفين الوارد في صدر العقد المبرم ، وإصدار تقرير آخر يتضمن قيمة الأعمال المنفذة بناءً على ما قمنا بتحديده في مذكرة الاعتراض على التقرير الابتدائي وهو ما يساوي مبلغاً وقدره: (٧٠،١١٢) ريالاً بناءً على الأسعار المتفق عليها في جدول الكميات والأعمال المستلمة وفق مستندات الـ (...) من قبل استشاري المشروع. ٢. احتياطياً : عزل الخبير المعين في الدعوى استناداً للفقرة الأولى من المادة (١١٨) من نظام الإثبات ، إن رأت الدائرة الموقرة عزله." ا.هـ. وبالاطلاع على جواب الخبير على مسألة احتسابه بسعر السوق تبين أنه نص على: "تم الاعتماد على حصر الكميات المذكور في فواتير المدعى عليها مع تقدير نسبة العمل المنفذ طبقا للدارج بالسوق دون أسعار جدول الكميات لكون جدول الكميات هو طريقة لصرف الدفعات وليس مقابل عمل لأن العمل عبارة عن مقطوعية ولا يخضع للقياس" ا.هـ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أقفلت المحكمة باب المرافعة ونطقت بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد أقام دعواه بطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ السند لأمر محل الدعوى وقدره (١٠٥,٦٨٢) مائة وخمسة الاف وستمائة واثنان وثمانون ريال المقيد لدى محكمة التنفيذ برقم (٤٠١٠١٤٧٠٣٦٩٠٦١٠)، ولما كان النزاع ناشئ عن سند تنفيذي مقيد لدى محكمة التنفيذ، ويتعلق في موضوع الحق، فإن الاختصاص في ذلك ينعقد لقاضي الموضوع استناداً للمادة (٤/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، ولما كان موضوع الحق ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب وكيل المدعى عليها بأن السند لأمر محل الدعوى يتعلق بالعقد رقم (...)، وأكد على استحقاق موكلته لقيمة السند لأمر محل الدعوى، لعدم التزام المدعي بتقديم خدمات المقاولة الخاصة بالعقد رقم (...)، وحيث رأت المحكمة ندب خبير هندسي لفحص الدعوى وأوراقها، والتحقق من قيمة المنحز عن العقد محل الدعوى، مع الأخذ بالاعتبار وجهة نظر المدعى عليها بشأن طريقة احتساب المنجز والأخذ بقولها فيما يخص العقد محل السداد لكون القول قولها باعتبارها هي من بذلت المال، وحيث ورد تقرير الخبير النهائي منتهياً الى: (قيمة الأعمال المنفذة من العقد محل الدعوى (١٨٤.٧٣٢.٦٠) ريال، وقيمة المسدد منها (١٤٧.٦٥٧.٩٦) ريال" ا.هـ.) وعليه فقد ثبت للمحكمة إنجاز المدعي مقدارا يتجاوز ما سُدد له، ولذا فإن ما قامت به المدعى عليها من مطالبة المدعي بقيمة السند لأمر محل الدعوى لم يبن على وجه استحقاق، لذا فالسند غير مستحق، أما عن طلب المدعي العارض (إيقاف التنفيذ) فإنه طلب لم يقيد رسميا ولم يقدم الكترونيا، لذا لم تنظر المحكمة فيه. ولما تقدم تنتهي المحكمة الى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت المحكمة بثبوت عدم استحقاق المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) ذات الرقم الموحد (...) للسند لأمر ذو القيمة (١٠٥,٦٨٢) مائة وخمسة الاف وستمائة واثنان وثمانون ريال المنفذ لدى محكمة التنفيذ بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٧٠٣٦٩٠٦١٠)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث