حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531124644
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571332451/1445
رقم الحكم:4531124644
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571332451 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531124644 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٢٤٥١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عبارة عن عدد (٤٣٠) كراتين حلويات وبسكوت متنوعة الأصناف وهي: ((...) -بسكويت (...) ونوع (...) بالكراميل و حلاوة (...) شوكولاتة (...) وبسكويت (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٦,٣٩٨.٧٥) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريالاً و خمسة وسبعون هلله سدد منه (١٦,١٦٧.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٢٣١.٧٥) أربعون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريالاً و خمسة وسبعون هلله، وقدم سنداً لطلبه فاتورتين ممهورتان بختم المدعى عليها، الفاتورة الأولى بتاريخ ٢١ /٠٦ /٢٠٢٣م والثانية بتاريخ ١١ /٠٥ /٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣٩,١٨٦.٢٥) تسعة وثلاثون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً، وخمسة وعشرون هللة، وكشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٣٠/ ١/ ٢٠٢٣م، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: ( كشف الحساب والفواتير المختومة من قبل المدعى عليها) هكذا قال، وبسؤاله عن بيان المبيع ومقداره، فأرسل عبر الاتصال المرئي مانصه: (المبيع عبارة عن مواد غذائية، عدد (٤٣٠) كراتين حلويات وبسكوت متنوعة الأصناف وهي: ((...) -بسكويت (...) ونوع (...) بالكراميل و حلاوة (...) شوكولاتة (...) وبسكويت (...)) ا. هـ. وبسؤاله عن عدد الفواتير محل هذه الدعوى؟ فأجاب عبر الاتصال المرئي بما نصه: (عدد الفواتير ثلاثة فواتير تقدمت باثنتين منها ممهورة بختم المدعى عليها الفاتورة الاولى بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٣م وفاتورة بتاريخ ١١/٥/٢٠٢٣م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (٣٩١٨٦.٢٥) ريال) ا. هـ. وبسؤاله عن الفاتورة الثالثة فأفاد بأنها مفقودة وموجود بيانها في كشف الحساب، وبسؤاله عما يود إضافته، قرر الاكتفاء، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٤٠,٢٣١.٧٥) أربعون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريالاً و خمسة وسبعون هلله، لقاء توريد مواد غذائية عبارة عن حلويات وبسكوت متنوعة الأصناف، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن الواجب نهوض الادعاء على البينة المعتبرة، وقد نصت المادة (١/ ٣) من نظام الإثبات على ما يلي: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته والتي تمثلت بفاتورتين ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها والتي تضمنت مبلغ مقداره (٣٩,١٨٦.٢٥) تسعة وثلاثون ألف ومائة وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، ولاعتبارها حجة استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ مقداره (٣٩,١٨٦.٢٥) تسعة وثلاثون ألف ومائة وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، وأما ما زاد عن ذلك، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة عليه، وبما أن الأصل براءة الذمة، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال" ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٣٩,١٨٦.٢٥) تسعة وثلاثون ألف ومائة وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.