حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531136910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571354265/1445
رقم الحكم:4531136910
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354265 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531136910 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4571354265لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيلـة المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه (...) هوية وطينة رقم (...) تضمنت : ( تعاقدت المدعى عليها صيدلية (...) الطبية وفرعها صيدلية (...) للأدوية سجل رقم (...) مع موكلتي لتوريد أدوية طبية مثبتة بموجب فواتير مذيلة بختم المدعى عليها تفصيلها كما يلي: 1- الفاتورة الأول برقم (...) تاريخ 28 / 1/ 2023 م مذيلة بختم صيدلية (...) ومثبت رصيد المديونية مبلغ وقدره (67031.41) ريال سددت جزء منها ومتبقي مبلغ (42,872.26) ريال 2- الفاتورة رقم (...) تاريخ 5 / 3/ 2022 م المذيلة برقم السجل التجاري لصيدلية (...) للأدوية والتي كانت تحمل اسم صيدلية (...) ، ومثبت رصيد المديونية مبلغ وقدره (77842.06) سددت جزء منها ومتبقي مبلغ (19,302.81) ريال وحيث نكلت المدعى عليها عن سداد المديونية البالغ إجمالي قيمتها (62175.07) عليه أطلب إلزامها بسدادها وبسداد أتعاب المحاماة وقدرها (14300.25) ريال) انتهت صحيفة دعواه. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم 22/11/1445 حضرت وكيلة المدعية (...) وتحمل هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/07/03 والصادرة من كتابة العدل ببريدة كما حضر وكيل المدعى عليه (...) ويحمل هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1445/03/19 والصادرة من الخدمات الإلكترونية وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قال: (إنني أطلب مهلة إلى أن يعود محاسب الشركة من السفر) هكذا قال. وبعرض الفاتورتين المقدمة من المدعية على وكيل المدعى عليه قال : (إن الفاتورة الأولى مختومة بختم موكلي، والفاتورة الثانية مختومة بختم المالك السابق للصيدلية) هكذا قال فجرى إفهامه بتقديم طلب خلال ثلاثة أيام يتضمن الجواب عن الدعوى والجواب عن كامل المستندات ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) المثبتة هويتها ووكالتها في النظام كما حضر وكيل المدعى عليه (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا : (أولا : إن موكلي يدفع بعدم الصفة من وجهين : بناء على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ونصها ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسه ) أ – ان المدعي قام بفتح حساب بالبيع بالاجل مع المالك السابق للسجل التجاري رقم (...) واسم السجل التجاري سابقا صيدلية (...) وما يثبت صحة ما نقول أن الشركة المدعية قدمت طلب صلح ضد المالك السابق في منصة تراضي برقم 4509008127-03 مرفق صوره منه لكم في الدردشات وهذا السجل تم نقل ملكيته لمالك اخر غير موكلي أما ما يخص صيدلية (...) ذات السجل التجاري رقم (...) محل الدعوى فمطالبتهم غير صحيحه حيث أن المبلغ في الأصل ليس على نفس السجل التجاري وإنما على سجل تجاري اخر يحمل الرقم (...) وهو الذي تم فتح الحساب بالاجل عليه وبذلك تنعدم الصفة في مطالبة الشركة المدعية لموكلي كون أصل المديونية ليست على موكلي و موكلي ليس مالكا سلفا بها أو مالكا خلفا بها وقد جاء في المادة 9 من نظام الاسم التجاري ما نصه ( من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري ). ب – أما ما يخص مطالبة المدعية لصيدلية (...) فإننا أيضا ندفع بانعدام الصفة حيث أن المديونية باسم شركة (...) وليس باسم الشركة المدعية (...) و المدعي قد خالف نص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية المذكورة سابقا حيث عند تغيير الاسم التجاري للشركة من شركة (...) إلى شركة (...) وما حدث من تغييرات من حيث اندماجها مع شركة أخرى وتحويل حقوقها ومالها وما عليها من التزامات كما نص عليه عقد تأسيس الشركة الخاصة بالشركة المدعية حيث كان يلزم الشركة إبلاغ موكلي بخطاب مسجل ومقيد لدى وزارة التجارة بتحويل الديون للشركة الجديدة حيث لم يقم موكلي باستلام أي خطاب أو إخطار ولم يوقع بالعلم والرضى بنقل المديونية من شركة (...) إلى الشركة المدعية (...) مع العلم أن نص النظام يخول موكلي بعدم القبول والاعتراض خلال 30 يوما بان المديونية لا تنتقل كما نصت عليه المادة 16 من ذات النظام ( كل ذي مصلحة الاعتراض على الاتفاق المخالف المنصوص عليه في المادة السابقة أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به أو نشره في الجريدة أيهما أسبق وُيبّلغ بقرار الوزير كتابيًا وله التظّلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به ) ولم يعط موكلي حق الاعتراض حيث لم يتم إخطاره ولذلك فإن موكلي يدفع بعدم صفة المدعي لاختلاف اسم صاحب الدين والاسم التجاري لصاحب الدين .) هكذا أجاب. وبسؤال وكيلة المدعية عن العلاقة بين شركة (...) وشركة (...) قالت : (إن (...) فرع لشركة (...) والنظام لا يسمح بإقامة الدعوى إلا بالسجل الرئيسي) هكذا قالت. كما جرى الاطلاع على شهادة تسجيل فرع الشركة والثابت فيه أن الاسم التجاري للشركة هي شركة (...) وأن الاسم التجاري هي شركة (...) كما تشير الدائرة أن وكيلة المدعية قدمت طلبا برقم 4512113742 والمتضمن حوالة بنكية بمبلغ 14300 ريال قيمة أتعاب المحاماة، كما جرى من الدائرة الاطلاع على الفاتورة المقدمة من المدعية والمؤرخة بتاريخ 28/2/2023م والمتضمنة أن رصيد المدعى عليه بمبلغ وقدره 67031.41 ريال، والمختومة من المدعى عليه، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (62175.07) اثنان وستون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريالا وسبع هللات والذي يمثل قيمة أدوية طبية، وإلزامه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (14300.25) أربعة عشر ألفا وثلاثمائة ريال وخمسة وعشرون هللة، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على فاتورتين: 1/ الفاتورة الأول برقم (...) وتاريخ 28 / 1/ 2023 م ومذيلة بختم صيدلية (...) ومثبت فيها أن رصيد المديونية مبلغ وقدره (67031.41) ريال. 2/ الفاتورة الثانية برقم (...) وتاريخ 5 / 3/ 2022 م المذيلة بختم صيدلية (...) ومثبت فيها أن رصيد المديونية مبلغ وقدره (77842.06) ريال، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر أن الختم الذي في الفاتورة الأولى ختم موكله، وأقر أن الختم الذي في الفاتورة الثانية ختم المالك السابق للصيدلية، وبما أن الإقرار حجة، واستنادا على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، ولقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (62175.07) اثنان وستون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريالا وسبع هللات، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه بأن المديونية ليست على نفس السجل التجاري الذي في الفاتورة وإنما على سجل آخر، إذ أنه أقر أن الختم الذي في الفاتورة الأولى هو ختم موكله وأن الختم الذي في الفاتورة الثانية ختم المالك السابق، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه بأن موكله ليس مالكا لاحقا للسجلات التجارية إذ أن الدائرة بعد بحثها في النظام لملكية السجلات التجارية حاليا المدونة في الفاتورتين ثبت لها أن كليهما ملك للمدعى عليه، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه بعدم صفة المدعية لاندماجها مع شركة أخرى، إذ أن الدائرة بعد اطلاعها على شهادة تسجيل فرع الشركة والثابت فيه أن الاسم التجاري للشركة هي شركة (...) وأن الاسم التجاري هي شركة (...)، وليس للفرع ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركة، كما أن الاندماج لا ينطبق عليه ما ورد في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، وأما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فبما أن التعويض يقوم على أركان ثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وبما أن الحق المطالب به ظاهر ومصادق عليه من المدعى عليه أو المالك السابق لها، وعدم قيام المدعى عليه بسداده يتحقق معه ركن الخطأ، مما دفع المدعية إلى استعانتها بمحامي للترافع عنها وتحقق معه ركن الضرر، والعلاقة السببية ظاهرة بين الخطأ والضرر ولو لم يماطل المدعى عليه بالسداد لما دفع المدعية إلى تحمل أتعاب التقاضي، وبما أن ما غرمته المدعية يتجاوز العرف المعتاد، فإن الدائرة بما تملكه من سلطة تقديرية رأت تقدير قيمة التعويض المستحقة بما يناسب العرف المعتاد، واستنادا على المادة الرابعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على :( تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بعد تقديرها لقيمة التعويض إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (9326) تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالا، ولم يثبت لها ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) أن يسلم المدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (62175.07) اثنان وستون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريالا وسبع هللات. ثانيا/ إلزام المدعى عليه أن يسلم المدعية مبلغا وقدره (9326) تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالا، ورفض باقي المبلغ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللطرفين حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث