حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531125862
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571333639/1445
رقم الحكم:4531125862
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571333639 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531125862 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٣٦٣٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ب(...) ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٧١,٤٢٥.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٥٥,٤٢٠.٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم اثنان وعشرون قيمتها (١,٤١٩.٠٠) ألف وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٢٩/٠٥/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧١,٤٢٥.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٩/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٩/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٠٦م حتى ١٤٣٠/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٠٦م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧١,٤٢٥.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٩/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٠٦م إلى ١٤٣٠/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٠٦م، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٥/١١/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤاله عن صفته أجاب قائلا: لست محاميا ولست ممثلا نظاميا للشركة المدعى عليها وإنما وكيل شرعي فأفهمته الدائرة بأنه ليس له الحق في الترافع عن الشركة وفقا لأحكام المادة (١٨) من نظام المحاماة كما أفهمته الدائرة بالتواصل مع الممثل النظامي للشركة لحضور الجلسة وأعطته مهلة تزيد على نصف ساعة ثم كتب الوكيل الحاضر في المحادثة أن الرابط تم إرساله إلى مدير الشركة وخرج من الجلسة من تلقاء نفسه ولم يحضر أحد عن الشركة فقررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريا وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه:" أولا : اتفقت المدعية مع المدعى عليها على ان تقوم المدعية بتنفيذ اعمال المقاولة الاسفلتية ( كشط وإعادة الاسفلت ) على طريق (...) و طريق (...) بحي (...) بمدينة (...) بعقدين اتفاق وتفصيلها على النحو التالي : ١- عقد اتفاق حرر بتاريخ ١٦/٠١/٢٠١٩م بمبلغ وقدرة ( ١٣٧.٩٢١ ) مائة وسبعة وثلاثون الف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال ٢- عقد اتفاق حرر بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٩م بمبلغ وقدرة ( ٢٠٦.٥٥٠ ) مائتا وستة الاف وخمسمائة وخمسون ريال ٣- وفاتورة ضريبية ٢٧/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ وقدرة ( ١٣٣٨٠٤.٣٦ ) مائة وثلاثة وثلاثون الف وثمانمائة وأربعة ريالات وستة وثلاثون هلله ثانيا : نفذت المدعية اعمال بقيمة ( ٤٧٨٢٧٥.٣٦ ) اربعمائة وثمانية وسبعون الف ومئتا وخمسة وسبعون ريال وستة وثلاثون هللة وسددت المدعى عليها مبلغا وقدرة ( ٩٩٦٢٨.٧٧ ) تسعة وتسعون الف وستمائة وثمانية وعشرون ريالا وسبعة وسبعون هللة والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدرة ( ٣٧٨٦٤٦.٥٩ ) ثلاثمائة وثمانية وسبعون الف وستمائة وستة واربعون ريالا وتسعة وخمسون هللة . ثالثا : قامت المدعية بكافة الطرق الودية لحل النزاع الا انه دون أي جدوى مما اجبر المدعية للجوء للقضاء لحل النزاع ولقول الله تعالى ( ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) . ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدرة ( ٣٧٨٦٤٦.٥٩ ) ثلاثمائة وثمانية وسبعون الف وستمائة وستة واربعون ريالا وتسعة وخمسون هللة . " وبسؤاله عن سبب إدراج عقدين في دعوى واحدة فأجاب قائلا: أنها بذات الأعمال ودرج التعامل على عدم التفريق بينهما في السدادات هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: العقدان المبرمة مع المدعى عليها وخطابي مصادقة رصيد بذات التاريخ من ١\١\٢٠٢٠م إلى ٣١\١٢\٢٠٢٠م أحدهما بمبلغ قدره مائتان وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وثلاثون ريال وثلاث هللات والآخر بمبلغ قدره مائة أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وعشرة ريالات وثلاثة وخمسون هللة ومذيلان بتوقيع وختم المدعى عليها كما هناك فاتورة تتعلق بأعمال إضافية بعد العقد بتاريخ ٢٨\٧\٢٠٢١م بمبلغ قدره مائة وثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة ريالات وستة وثلاثون هللة وهي بموجب فاتورة حصر الأعمال والمصادق عليها من قبل المدعى عليها بختمها وتوقيعها وبالاطلاع على ملف القضية تبين عدم وجود حصر الأعمال الإضافية وبعرض على محامي المدعية جرى منه إضافته في ملف القضية وبالاطلاع عليه تبين أن مجموع الأعمال الوارد في خطابي المصادقة والأعمال الإضافية مختلف عما ذكره في دعواه وبعرض ذلك عليه أجاب قائلا: لقد حصل خطأ مادي والصحيح أن مبلغ الأعمال المنفذة قدره أربعمائة وواحد وسبعون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال واثنان وتسعون هللة كما أن المتبقي منه بعد سداد المدعى عليها للمبلغ الذي ذكرته في دعواي مبلغا قدره ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف وستة عشر ريال وخمسة عشر هللة ونطلب إلزامهم به هكذا أجاب وأقر ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف وستة عشر ريال وخمسة عشر هللة، وقدم سندا لدعواه عقدي تنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها مذيلة بتوقيع وختم منسوبة للمدعى عليها، وذكر أن العمل جرى على عدم التفريق بينها في السداد، كما قدم خطابي مصادقة على مطبوعات المدعية وموجهة إلى المدعى عليها كلاهما عن الفترة من تاريخ ١\١\٢٠٢٠م إلى ٣١\١٢\٢٠٢٠م الأول معنون ب"عملاء أعمال الاسفلت" بمبلغ قدره مائتان وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وثلاثون ريال وثلاث هللات ومذيل بتوقيع وختم منسوبة للمدعى عليها وقد تم التوقيع عليها بتاريخ٦\٢\٢٠٢١م والثاني معنون ب"عملاء الاسفلت" بمبلغ قدره مائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وعشر ريالات وثلاثة وخمسون هللة هللات ومذيل بتوقيع وختم منسوبة للمدعى عليها وقد تم التوقيع عليها بتاريخ٦\٢\٢٠٢١م، كما قدم فاتورة لأعمال إضافية على مطبوعات موكلته بتاريخ ٢٨\٧\٢٠٢١م بمبلغ قدره مائة وثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة ريالات وستة وثلاثون هللة ومذيلة بكتابة نصها: "تم مراجعة الكميات على الطبيعة في شارع (...)وشارع (...) والكميات مطابقة " ومذيلة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها بتاريخ٤\٧\٢٠٢٢م، وحيث إن المدعى عليها لم يحضر من يصح له أن يمثلها ويترافع عنها على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف وستة عشر ريال وخمسة عشر هللة (٣٧٢.٠١٦.١٥)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.