حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531111204

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571075784/1445
رقم الحكم:4531111204
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571075784 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531111204 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4571075784لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن موكلها تعاقد مع المدعى عليه على تمويل المدعى عليه بمبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال على أن يقوم المدعى عليه بشراء ديزل وبنزين ومنتجات بترولية وزيوت من (...) لمدة سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ 07/06/2016م، على أن تكون نسبة الأرباح والخسائر (17%) من رأس المال، ويتم توزيع الأرباح على دفعتين كل (6) أشهر ميلادية، وتم تسليم المدعى عليها مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال بموجب شيك مسحوب على مصرف (...) بمبلغ وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال برقم (...) و تاريخ 02/09/1437هـ ، و شيك مسحوب على مصرف (...) بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال برقم (...) و تاريخ 06/09/1437هـ ، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتوزيع الأرباح في المواعيد المحددة والمتفق عليها في العقد كل (6) أشهر ميلادية، وانتهى العقد بتاريخ 07/06/2018م و لم يتم إعادة رأس المال حتى تاريخه. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بنسبة (10%) من إجمالي المطالبة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. ولنظر هذه القضية عقدت الدائرة جلسة حضرها أطراف الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على ما ورد بعاليه، وبعرضه على وكيل المدعى عليه طلب العقد الذي يثبت الشراكة محل الدعوى لوجود عدة أعمال وشراكات بين الطرفين حتى يتسنى الإجابة لأن كل عمل وعقد يحكمه أمور تختلف عن غيره وبين الطرفين عدة شراكات وبعرضه على وكيلة المدعي أجابت أن هذه الشركة لا يتوفر حالياً إلا ما يثبت استلام المبلغ وهو الشيكات المقدمة فطلب وكيل المدعى عليه مهلة للإجابة وفق التاريخ المحدد من المدعي الذي يبين وقت الشراكة فأمهلته الدائرة بتقديم جوابه بمدة اقصاها عشرة أيام من هذا اليوم ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرها أطراف الدعوى وقد قدم وكيل المدعي عليه جوابه على الدعوى الذي يذكر فيه وجود خسارة في مال المضاربة مرفقاً مجموعة من الفواتير والحسابات الذي يدعي انها تثبت قوله بوجود الخسارة وبسؤال وكيلة المدعي عما جاء في جواب وكيل المدعي عليه أجابت بأن ما ذكره غير صحيح وأن المدعى عليه لم يخسر في هذه المطالبة ولدى موكلها البينة على ذلك وتطلب مهلة لتقديمها فأفهمتها الدائرة بأن تقدمها خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة وعلى المدعى عليه الإجابة عليها قبل انعقاد الجلسة مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة. ثم قدمت وكيلة المدعي الطلب رقم (4511968559) ونصه" ما ذكره المدعى عليه من خسارة فهذا غير صحيح والصحيح هو أن المدعي أبرم مع المدعى عليه ثلاثة عقود على نفس المشروع عقد محرر بتاريخ 15-04-2015م وعقد بتاريخ 07-06-2016م -عقد محل الدعوى- وعقد محرر بتاريخ 04-01-2017م , فالمدعى عليه سلم المدعي أرباح قدرها (42500) اثنان وأربعون ألف وخمسمائة ريال بموجب شيك رقم (...) وتاريخ 22-12-2016م المحرر بمبلغ وقدره (85,000) خمسة وثمانون ألف ريال وتضمن الشيك النص التالي : ( أرباح استثمارية من 15-06-2016م حتى 15-12-2016م ) وهذا الشيك يمثل أرباح للعقد المحرر بتاريخ 15-04-2015م والعقد بتاريخ 07-06-2016م -عقد محل الدعوى -، بالإضافة إلى أن المدعى عليه سلم المدعي أرباح في عام (2017م) و قدرها (20,000) عشرون ألف للعقد المحرر بتاريخ 04-01-2017م بموجب إقرار من المدعى عليه في صك الحكم رقم (4530565077) وتاريخ 05-06-1445ه الصادر في القضية رقم (4570257496) وتاريخ 04-03-1445ه . وتأسيساً على ما سبق أطلب من الدائرة ما يلي: 1-إلزم المدعى عليها بإعادة راس المال بمبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال . 2-إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال" وفي جلسة أخرى حضرها أطراف الدعوى قدمت وكيلة المدعي بينتها على نفي الخسارة والمرفقة في ملف القضية فأجاب وكيل المدعى عليه عما قدمته المدعية بـالتالي: (أولا الشيكات لم يذكر بها لأي عقد صرفت هذه الأرباح وبحكم العلاقات التجارية المتعددة بين الطرفين المدعي والمدعى عليه فيصعب علينا تحديد لأي عقد أو لأي علاقة تجارية هذه الأرباح ولم يتعذر علينا تحديد هذه الأرباح إلا لإمضاء أكثر من ثمان سنوات على نشوء الحق وخسارة المدعى عليه وإغلاق منشأته لذلك أنا على يقين تام بأن نظام المحاكم التجارية لم يحدد بأن الدعاوى التي تتعدى مدة خمس سنوات في المادة الرابعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية لا تسمع، إلا والنظام على دراية تامة بصعوبة الإثبات للمدعى عليه نظراً لانقضاء هذه المدة على العلاقة التجاري لذا ولجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي). وبسؤال وكيل المدعى عليه بأنك ذكرت أن لكل عقد طبيعة عمل فأين العقد الخاص بالدعوى محل النظر؟ فأجاب بأنه لا يستطيع إحضاره لأن المكتب مقفل وموكله متعرض لخسارة ومتوقف عن العمل، هكذا أجاب. ثم قرر الاكتفاء بما تقدم مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كانت وكيلة المدعي حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس مال الشراكة بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها منازعات الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، أما عن موضوع الدعوى وبما أن المدعي استند في دعواه على الشيكات المحررة منه لصالح المدعى عليه بنفس مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الشراكة واستلام موكله لمبلغ المطالبة، إلا أنه دفع بخسارة الشركة، ولم يقدم البينة على ما يدعيه، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال وذلك بموجب إقرار المدعى عليه وكذلك الشيكات المرفقة والحوالات البنكية، وبما أن المضارب أمين لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط، وبما أن المدعى عليه دفع بالخسارة ولم يقدم للدائرة بينت على دفعه، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، ولا يعدل عن ذلك الأصل إلا ببينة واضحة خاصة مع استقرار العرف التجاري على أن غالب التعاملات التجاري مكتوبة وموثقة ويمكن الرجوع لها، لذلك وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما ينافي الأصل بسلامة رأس المال فإن الدائرة تحكم على المدعى عليه بإعادة رأس المال كاملاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، كما نصت المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على أنه: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، وحيث نصت المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على: (على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بكامل رأس المال، وأما عن أتعاب المحاماة فإنه لما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه، مما استلزم أن يرفع المدعي هذه الدعوى، وحيث استقرَّ القضاء على تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة وذلك في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية، والدائرة لديها الخبرة الكافية لتقدير الأتعاب، وعليه فإنها تقدرها بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: الزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...): مبلغا وقدره (550000) خمس مائة وخمسون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث