حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531182189
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571266351/1445
رقم الحكم:4531182189
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571266351 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531182189 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4571266351 لعام 1445 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "نظرا لقيام المدعى عليه بـتعاقد مع موكلي بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا حيث توقف عن اكمال البناء ولم يلتزم بالاتفاقية والواقع في (...)، مخطط (...)، فيلا رقم (...) نوع التصميم شرفه دي، أطلب الخروج على (الفيلا لحصر الاعمال المنجزة على أرض الواقع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ 27 /10 /1445هــ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام ابشر .ونظرا لوجود اعطال تقنية منعت من الوصول الى ملف الدعوى ومرفقاتها فان الدائرة تقرر تأجيل الجلسة.ثم عُقدت جلسة بتاريخ 14/ 11 / 1445هـ، في هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعي (...)بموجب الوكالة رقم (...)كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...).وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها حررتها عبر المحادثة ونصها ما يلي (أولاً: بتاريخ: 13/10/2021م تعاقد موكلي مع المدعى عليه بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...)(وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة (...))، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (شرفة دي)، وان تكون مدة الاتفاقية هي (18) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ: 13/10/2021م(مرفق1-صورةمن العقد).ثانياً: لم يلتزم المدعى عليه باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم يقم بإنجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلي وتأخر كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد إلى سحب المشروع منه لتعثره وعدم تصحيح الأوضاع وفق المهلة الممنوحة له نسبة 41.39 % فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل. ثالثاً: إن موكلي مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال اعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسبب فيه المدعى عليها وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعى عليه من اعمال بالفيلا خاصةً وأنه من المحتمل أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعي عليه في الفيلا محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً. الطلبات: عليه وتأسيساً على ما سبق اطلب من فضيلتكم الامر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، وأن وموكلي على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك). وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين أن من ضمن بنوده النص على وجود استشاري هندسي للمشروع وأنه المرجع في فض النزاعات وأن قوله معتبر ونهائي في في الخلافات الكائنة بين الطرفين فيما يتعلق بالمشروع هندسيا ، فسألت الدائرة المدعي عن ذلك فقال يوجد تقرير بحالة المشروع محل التعاقد مع المدعى عليها صادر من الاستشاري إلا أننا طلبنا إثبات الحالة من خبير آخر خشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير الاستشاري ، فسألته الدائرة عن ماهية الاستشاري وعلاقته بالأطراف وجهة تعيينه فاستعد بالجواب في مذكرة مختصرة، فطلبت منها الدائرة كذلك إرفاق تقرير الاستشاري بخصوص إثبات حالة المشروع فاستعدت بذلك، ثم طلبت من المدعى عليها تقديم مذكرة تجيب فيها عن طلب المعاينة عموما وترد فيها على ما ذكره المدعي وكالة من أنهم لا يقبلون برأي الاستشاري في إثبات الحالة وسبب ذلك وما يستندون عليه فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى.ثم عُقدت جلسة بتاريخ 26 /11 /1445 هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت المذكرات المطلوبة في الجلسة السابقة، وذكرت المدعية في مذكرتها مانصه" أولاً: تم توقيع اتفاقية اشراف هندسي ومتابعة مراحل بناء الفيلا مع مكتب (...)(الاستشاري) سجل تجاري رقم: (...) استكمالا للإجراءات والبدء بالبناء وذلك بموجب المادة الثالثة "بند التعينات" الفقره (3) من اتفاقية بناء مسكن المبرمه مع المدعى عليه والتي نص على التالية:" تعين الشركة (...)بموجب هذه الإتفاقية الإستشاري في الشؤون الهندسية كمهندس مستقل مسؤول عن المصادقة على بناء المسكن وتأكيد إنجاز المراحل الرئيسية و التقارير الصادرة من الإستشاري سوف تكون نهائية وملزمة بالنسبة لجميع الأطراف، وسبق ان تم إرفاق العقد لفضيلتكم في ملف القضية .ثانياً: طبيعة العلاقة بين موكلي والاستشاري هي علاقه اشرافيه على اعمال المقاول ومراحل البناء ولا تتعدا ذلك وتم تأكيد طبيعة العلاقه في اكثر من بند من بنود عقد بناء المسكن أو الإشراف الهندسي ، بالإضافة أيضا يتم تزويد موكلي والمدعى عليها بذات التقرير للأعمال المنجزه والعيوب والاضرار التي تستوجب التعديل إن وجدت بصوره دوريه وكل الأطراف سواءا موكلي أو المدعى عليها أو الإستشاري بمعرفه بطبيعة علاقة الأخير مع اطراف الدعوى، وما يؤكد حيادية الاستشاري لا يتم اختياريه وتعينه من احد الأطراف أي كان بل يتم بمناقصه مطروحه وإجراءات على مراحل عده وعروض لا دخل فيها من احد الأطراف . ثالثاً: يتم تعين الاستشاري واختياره لمباشرة مهامة الاشرافيه على مجموعة من الفلل التي كان يعمل المدعى عليها على بناءها ومنها فيلا موكلي وذلك وفقا للبند المنصوص عليه في العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها بأن الشركة (...)من تمثل موكلي في الأمور التعاقدية وغيرها بالإضافه للبند الثالث فقرة (3) من العقد ذاته والتي سبق ذكره أعلاه بأن تعين الإستشاري من قبل الشركه (...)وليس موكلي ، وما يؤكد ذلك ماتم ذكره في العقد الإشراف الهندسي في البند (4) بند الدفع بالنص التالي: " يدفع عن المالك الشركة (...)سعر الإشراف بمبلغ (15000ريال).رابعًا: نؤكد لفضيلتكم بأن لا مانع لدى موكلي بإثبات حالة العقار وفق تقرير حصر الأعمال الصادر من الاستشاري لكونه المطلع على كافة المراحل والمشرف على البناء وأيضا العقد شريعة المتعاقدين حيث جميع بنود العقدين سواء عقد البناء او عقد الاشراف الهندسي جميعا دلت ان تقرير الاستشاري تقرير نهائي وملزم على الأطراف وباطلاع كافة الأطراف على العقود والتوقيع عليها كناية وإقرار بقبول ذلك وأيضا نص في العقد بحق موكلي او المدعى عليها اللجوء للقضاء للحصول على الاعتراف القضائي بالتقرير . الطلبات: تأسيسا على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الآتي:طلب أصلي: ندب خبير من قبل المحكمة واثبات حالة العقار وفق تقرير الخبير المنتدب استنادا للمادة (108) من نظام الإثبات وموكلي على استعداد بتحمل كافة المصاريف. طلب احتياطي: اثبات حالة العقار وفق لتقرير الاستشاري الصادر من مكتب (...)استنادا للبند(19-7) من العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها والذي نص فيه "يجوز التقدم بأي طلب إلى أي محكمة مختصة للحصول على اعتراف قضائي بقرار الإستشاري" واستنادا للمادة (121) من نظام الاثبات الذي الذي نص الحاجة منها (يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوى الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير وتُعمل المحكمة اتفاقهما) وبعد اطلاعها وتأملها لتلك المذكرات والعقد المبرم بين الطرفين، رأت صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى معاينة الفيلا محل الاتفاقية، وإثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، وبما أن المدعى عليها أجابت "أولاً: بطلب إثبات ملكية الارض والعقار محل النزاع للمدعي. ثانياً: في قضايا مماثلة طلبنا من الخبير حصر الاعمال على الطبيعة، ولكنه قيم على اساس تعسر المقاول ووجهنا ان نطلب ذلك من فضيلتكم برجاء التنبيه والاشعار بقرار تكليف لعدم افتراض تعسر أحد الاطراف او خطاه لتفادي تقييم نسبة 40 او 60 ٪". وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات" يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.." ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما به يُحفظ المعالمٌ التي يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق إثبات الحالة، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها" 1-إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً" وقد أكد ذلك في الخبرة تحديدا الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين بعد المائة من ذات النظام ونصها (1-يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوى الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير وتُعمل المحكمة اتفاقهما)"وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه" يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبتَ حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها قضاءً، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة (...)- لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك ما أورده المدعي من أنه إنما يطلب المعاينة وإثبات الحالة خشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش لدى الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تحكم في الطلب بالمنطوق أدناه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذا الطلب . وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531182189 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٦٣٥١ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة المدعي بشكلِ عاجل بإثبات حالة الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها، حيث تعاقد المدعي مع المدعى عليه على بناء فيلا بمخطط المشرقية بحي الجنادرية بالرياض. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي "برفض هذا الطلب". ثم تقدم المدعي باستئنافه الماثل والمتضمن: (١- أن الدائرة لم تبحث الدوافع الحقيقية التي دفعت موكلي للتقدم بهذه الدعوى والتي يترأسها رفض المدعي عليه (المقاول) ما جاء بتقرير الاستشاري بحجة أن التقرير صادر بناء على رغبتنا لا سيما الادعاء بأن هناك اتفاقية بيني وموكلي وبين الاستشاري تزعزع من حجية التقرير الصادر من قبله والمتعلق بالعقار. ٢- لم تكن هذه الدعوى هي الدعوى الأولى من نوعها التي نتقدم بها إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى لكونها صاحبة الاختصاص فالعقار يقع ضمن مشروع المشرقية الذي تم إطلاقه من قبل الشركة (...)، كما إنه صدر أكثر من ٥٠ حكمًا قضائياً من الدائرة في إثبات حالة العقارات المذكورة ضد مقاولين آخرين ونفس المقاول المدعي عليه وتم الحكم بإثبات حالة المشروع حسب ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فيها، وعلى الرغم من هذه الدعاوى قد احتوت ملفاتها على تقارير استشارية مماثلة للتقرير المقدمة في هذه الدعوى، فقد ذهبت الدائرة لندب خبير لإثبات حالة العقار ومعاينته وإرجاء تقرير الاستشاري المقدم من قبلنا. ٣- أن الدائرة اعتبرت أن تقرير الاستشاري هو تقرير كاف يمكن التعويل عليه في إثبات حالة العقار دون الحاجة لندب خبير عن طريق المحكمة لتتأكد من انطباق ذلك على أرض الواقع، حيث يتضح لفضيلتكم أن الدائرة على دراية بذلك الشأن ومدى مسؤوليته وتأثيره في حفظ حق موكلي من الضياع، فما كان عليها إلى ان تجنبت إصدار حكمًا يثبت حالة العقار وفقًا لتقرير الاستشاري المرفق في ملف القضية ومنحه حجية قضائية. الطلبات: ١- قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا، وإلغاء الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى. ٢- الأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية وإثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها ونسبة الإنجاز ونسبة الأعمال غير المنجزة وأن وموكلي على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك). وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة بتاريخ ٢٥ / ١٢/ ١٤٤٥ه وفيها أحال الطرفان على ما سبق تقديمه وقررا اكتفائهما بما سبق، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييده؛ حيث ورد في أسباب حكم الدائرة الابتدائية تفسير وجهة نظرها، بأنها: استندت على أن العقد بين الطرفين نص على وجود استشاري هندسي للمشروع وأنه المرجع في حال المنازعات، وأن استشاري المشروع قام بإعداد تقرير يثبت حالة المشروع، واعتبرته حجة بين الطرفين، وأن المدعي إنما تقدم بهذا الطلب لإثبات الحالة خشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير الاستشاري، وهذا كاف لتأييد الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف بأنه إن كان طرفي الدعوى لم يقتنعا بما انتهى إليه تقرير استشاري المشروع فمن حقهما الاتفاق على استشاري خارجي آخر وأن يطلبا منه إعداد تقرير إثبات حالة للمشروع واعتبار تقريره منهيا للنزاع وملزما للطرفين دون اللجوء للقضاء. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في ٢/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، القاضي: "برفض هذا الطلب"؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.