حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531093267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570613404/1445
رقم الحكم:4531093267
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570613404 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531093267 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦١٣٤٠٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب أعمال البلوك واللياسة والخرسانات ويشمل المواد والمعدات والعمال بمشروع (...)لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخ ٣٠\٠١\٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣٠\٠٣\٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٨٤٤,٥٥٨.٨٦) مليونان وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً وستة وثمانون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة كامل المبلغ، سُدد منها مبلغ قدره (٢,١٥٩,٣٤٣.٤٠) مليونان ومائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وأربعون هللة، والمتبقي (٦٨٥,٢١٥.٤٦) ستمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائتان وخمسة عشر ريالاً وستة وأربعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بدء الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي للأعمال بقيمة مبلغ الاتفاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مستحقات المدعي رغم المطالبات الودية ورغم إخطار المدعى عليها بالسداد مما أدى إلى اللجوء لمكتب محاماة ودفع مبلغ بنسبة (١٥%) من المطالبة كأتعاب محاماة، وطالب بدفع المبلغ المتبقي من قيمة أعمال المقاولة وقدره (٦٨٥,٢١٥.٤٦) ستمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائتان وخمسة عشر ريالاً وستة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٢,٧٨٢) مائة وألفان وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد توريد وتركيب بتاريخ ٣٠\٠١\٢٠٢٢م، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين مؤسسة (...)للمقاولات والمدعى عليها، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ٢١\٠٦\١٤٤٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة، أفاد: بأن محل المنازعة يتعلق بقيمة تنفيذ العقد، وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، أفاد: بعقد محاماة وسيقوم بتقديمها عبر الطلبات، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة، أفاد: بالدفع بعدم قبول الدعوى شكلًا لعدم اللجوء للمصالحة، وفي حال لم يتم قبول الدفع فإن المدعي لا يستحق ما يدعيه فقد استلم كافة ما له من حقوق واستمهل لتقديم الأسانيد، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر المدعي وكالة بأنه لا مانع لديه، وقرر المدعى عليه وكالة بأنه أيضاً لا مانع من هذا إلا أن المدعى عليها سددت المبلغ كامل وسنفصل هذا. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المادة رقم (٥) في العقد وضحت قيمة العقد والتي هي غير محددة ويتم المحاسبة على نسبة الإنجاز وذلك خلاف ما ذكرته المدعية إذ أن المدعى عليها سددت المدعية حسب نسبة إنجازها، وقدم لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن موافقة على تسعير بتاريخ ٢٧\٠٢\٢٠٢٢م، على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ (٦١٠,٤٨٨.٢٢) ستمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً واثنتان وعشرون هللة. ٢- محرر عادي عبارة عن موافقة على تسعير بتاريخ ٣١\٠٣\٢٠٢٢م، على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ (٩٨٩,٢٥٨.٦٦) تسعمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان وثمانية وخمسون ريالاً وست وستون هللة. وطالب في جوابه برد دعوى المدعية شكلاً وموضوعاً لعدم استحقاقها لما تدعيه، كما يحتفظ بالرجوع على المدعية بالأتعاب. وعقدت المحكمة جلسة في ١٧\٠٩\١٤٤٥هـ: ونظرًا لما ظهر من حاجة هذه القضية لرأي أهل الخبرة فقد سألت المحكمة المدعي وكالة عن استعداد موكله لدفع أتعاب الخبير ابتداءً على أن يتحملها الخاسر انتهاءً، فأفاد: بنعم المدعي مستعد لذلك، وعليه فالمحكمة تقرر ندب الخبير. وورد تقرير الخبير في ٣٠\٠٤\٢٠٢٤م، المتضمن ما نص عليه رأي الخبير: "بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من طرفي الدعوى وتحليلها تفصيلاً في خانة الدراسة المنفذة من هذا التقرير لا نرى استحقاق المدعية (المقاول) فروق الأسعار التي يطالب بها لوجود مستخلصات موقعة ومختومة من الطرفين ومستلم قيمتها وهذه المستخلصات تشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمدعية بموجب العقد أو ما يتصل به فلا يحق للمدعية المطالبة باي استحقاق أكثر مما هو موجود في المستخلصات.". وعقدت المحكمة جلسة في ١٤\١١\١٤٤٥هـ: وفيها قرر المدعي وكالة الطعن بتقرير الخبير، وبسؤاله عن مضمون ما لديه، أفاد: بالطعن في تقرير الخبير، كون استند على مستخلصات لم تكن بكامل مستحقات المدعي بل هي بمبالغ جزئية، كما نص عرض السعر الجديد على جملة كافية لاستحقاق المدعي بما يطالب، وهي "في حالة الموافقة على العرض يرجى التكرم من سعادتكم بالتوقيع عليه وإعادة ارساله"، ولا يخفى أن المدعى عليها قامت بالموافقة والتوقيع على هذا العرض الجديد، وأن التوقيع على العرض الجديد ينسخ ويلغي العرض القديم، ونص أيضاً في عرض السعر الجديد على أنه "يتم صرف المستخلص على نسبة الإنجاز كل (٢٠٠٠) متر مربع"، ولا يخفى أن المدعى عليها كانت تصرف للمدعي دفعات قبل تحقيق نسبة الإنجاز المتفق عليها كما اسلف، وهذا كاف لإثبات ان هذا التقرير غير صحيح، بالإضافة إلى أن توقيع المدعي على المستخلصات ليس مفاده استلام المدعي كامل حقوقه، خاصة وأن المستخلصات منها ما كان قبل توقيع المدعى عليها على عرض السعر الجديد ومنها ما هو بعده، وبالتالي فتوقيع المستخلص ليس موافقة من المدعي على تسوية حقوقه كاملة كما أورد الخبير في تقريره، خاصة وأن المدعى عليها أفادت المدعي والتزمت بدفع الفرق بعد تسلمها دفعة من المالك، لم تتضمن تلك المستخلصات عبارة تسوية وكاملة ونهائية كما أورد الخبير في تقريره، وبالتالي فهو يريد أن يضمن المستخلص بما ليس فيه ويحمله على غير مقتضاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وإقفال باب المرافعة. الأسباب: تقديم المدعي للإخطار وما يقوم محله - مستندات المدعي - إجابة المدعى عليها - تقرير الخبير وما أجاب به عن ملاحظات أطراف الخصومة-المادة رقم ٢ من العقد الفقرة ٤-٢ ما نصّه يعتبر نوع العقد قابل لإعادة القياس حسب الكميات المنفذة على الواقع . - تحمل المدعي أتعاب الخبير لخسارته الدعوى استنادًا لحكم المادة (١٢٢) من نظام الإثبات - رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم لعدم ثبوت الضرر وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: دفع المدعى عليها المبلغ المتبقي من قيمة أعمال المقاولة وقدره (٦٨٥,٢١٥.٤٦) ستمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائتان وخمسة عشر ريالاً وستة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٢,٧٨٢) مائة وألفان وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أن قيمة العقد غير محددة ويتم احتسابها على نسبة الإنجاز وعلى أساس ذلك سددت المدعى عليها مستحقات المدعية، وبما أن المدعي وكالة طلب دفع المبلغ المتبقي من قيمة أعمال المقاولة وقدره (٦٨٥,٢١٥.٤٦) ستمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائتان وخمسة عشر ريالاً وستة وأربعون هللة، وحيث أن المحكمة لمست الحاجة إلى ندب الخبير، استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"، وقد ورد في قرار قسم الخبراء عدم استحقاق المدعي فروق الأسعار التي يطالب بها، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٢,٧٨٢) مائة وألفان وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً، ولما للمحكمة من ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث