حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531095854

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571064850/1445
رقم الحكم:4531095854
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571064850 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531095854 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٤٨٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة الدعوى الموضحة بياناتها أعلاه إلى المحكمة التجارية بالرياض، وأرفق بها صورة من سجل المؤسسة التي كانت وعاء لشراكة الطرفين، وعقد الإيجار الموحد، وحوالة بنكية، وتقرير مالي غير ممهور أو صادر من جهة معتمدة، والإخطار. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فعقدت لها أربع جلسات وكان حاصل ما جاء فيها أنّ وكيل المدعي قرّر أنّ دعواه على النحو التالي: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يقوم المدعي بعمل ((الطبخ و الاشراف و التدريب و التسويق)، وأن لا يدفع المدعي شيئا، على أن لا يقوم المدعى عليه بالعمل، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٢٩,٧٩٠.٠٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٥%)، ونشاط الشراكة المطاعم والاعاشة، وقد بدأت الشراكة في ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٧/٠٧/٢٠٢٣م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه ((عقد ورقي بين الطرفيين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ١٧/١٢/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم توفير راس المال المتفق علية في بداية توقيع العقد علماً بانه تم تعديل راس المال و لم يتم اثبات توفير رأس المال من المدعى عليه. ٢- عدم استخراج سجل تجاري جديد و ربطة بعقد التأسيس والسجل الذي احضره ويرغب المدعى عليه ان نعمل به هو سجل قائم من قبل توقيع عقد الشراكة و مقيد باسم احدى قريباته وعليه التزامات سابقة. ٣- عدم فتح حساب بنكي مرتبط بالنشاط و كانت جميع حوالات النشاط تحول على عدة حسابات بنكية لا اعرفها. ٤- عدم احضار محاسب قانوني يتولى الحسابات. ٥- عدم توثيق عقد التأسيس. ٦- عدم توفير عدة وأدوات للطبخ وتم توفيرها مؤقت من قبل المدعي. ٧- عدم توفير عمالة نظامية علماً بأن العمالة التي كانت الموجودة كانت مؤقته حتى يتم توفير عمالة نظامية. ٨- اقر المدعى عليه ان نصيبي من الارباح للفترة التي تم العمل فيها هي مبلغ ( ١٣١٩٤٧) مائة و واحد و ثلاثون الف و تسعمائة و سبعه و اربعون ريال حسب افادته لي وعند طلبي للمحاسبة لم يتجاوب معي. ٩- المحل الذي مارسنا فيه النشاط اتضح انه مستأجر باسم احدى قريباته و عليه ايجار سابق و فواتير خدمات سابقة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. ٢- دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٣١,٩٤٧.٨٥) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة ومستند هذه الأرباح (كشف من قبل المدعى عليه) عن الفترة من التاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٥هـ وحتى ١٧/٠٦/١٤٤٥هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٥هـ وذلك بسبب (أرباح شهرية حسب الاتفاق الشفهي بيننا). هذه دعواي" هكذا قرّر، وقد حصر دعواه لاحقا في طلب الفسخ دون الأرباح، هذا وقد أجاب المدعى عليه عن الدّعوى بما نصه ما يلي: " الموضوع: مذكرة جوابية للدعوى المقامة من/ (...) ضدي بخصوص طلب فسخ الشراكة ودفع أرباح الشركة. نتقدم لكم بمذكرتنا الجوابية على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي، وتفصيلها ما يلي: من الناحية الشكلية: ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى وذلك وفقا للمادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة التنفيذية للنظام. وفي حال رأت المحكمة تصديها للنظر فنوجز الدفع من الناحية الشكلية ببطلان صحيفة الدعوى للتناقض؛ إذ جاءت الدعوى بعدم الالتزام بركن بدء عمل الشركة "عدم توفير رأس المال المتفق عليه"، ثم المطالبة في الوقت ذاته بالربح الناتج عن ذلك، وأن لموكله "أرباح من الشراكة القائمة بيننا"!. ووجه التناقض: أن المدعي أسس دعواه على كون الشراكة (شركة مضاربة) -مع عدم التسليم بذلك- ثم قام بالمطالبة بالربح الناتج عن عمل موكله في رأس المال المقدم مني والذي يدعي عدم توفيره! وهذا غاية التناقض، لذا فإني أطلب رد دعواه وفقا لذلك. من الناحية الموضوعية: فما تضمنته لائحة الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا، لا من حيث التكييف ولا سرد الوقائع ولا سلامة الطلبات، ولا واقع الحال، وذلك وفقا لما يلي: أولا: خطأ تكييف الشراكة ومخالفته للواقع والنظام: فقد قام المدعى بتكييف الشراكة بأنها شركة مضاربة، كما تضمنت ما نصه "على ألا يقوم المدعى عليه بالعمل". وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا. وفقا لما يلي: ١- مخالفة التكييف لنص العقد الموقع بين الطرفين إذ نص (عقد شركة محاصة) بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣ [مرفق] في مواضع كثيرة على ما يخالف عقد المضاربة: ١. البند (رابعًا/ الهدف من الشركة) إذ نص على: "الغرض من هذه الشراكة هو تنظيم العلاقة بين أطرافها وتحديد التزامات كل واحد من الشركاء... بحيث يقوم الشركاء من خلال الشركة بممارسة نشاط إنتاج الوجبات والمقبلات وما يتفرع عنها من أنشطة.." ٢. البند (سادسًا/ إدارة الشركة) إذ نص على ما يلي: "اتفق الأطراف على أن تدار الشركة عن طريق مجلس مديرين وفقًا للآتي: ١. يتولى إدارة المشروع مجلس مديرين مكون من الطرف الأول والثاني، على أن تكون لهم جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة ...إلخ" ٣. البند (سابعًا/ التزامات الطرف الأول) ثم أوردت المادة الأعمال والأدوار التي أقوم بها ومنها "تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس المديرين فيما يتعلق بإدارة الشركة والمستندات الحكومية الرسمية التابعة لها.." وغيرها من المواضع الصريحة المنصوص عليها في عقد الشراكة والتي تبين أن العمل يتم من الطرفين وليس من طرف واحد وهذا يخالف شراكة المضاربة المبينة نظامًا وشرعًا. ٢- نص العقد الموقع بين الطرفين على تحديد رأس المال بشكل محدد وتقسيمه إلى حصص وأنه على كل شريك تقديمه حصته في رأس المال سواء كانت نقدًا أو عملا وجهد. كما جرى تحديد مقدار حصة المدعى عليه وتحديد ما يقابلها في رأس المال، وذلك وفقا لما نص عليه البند (خامسًا/ الحصص والملكية) من عقد الشراكة – بعد التعديل بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٥هـ-: "اتفق الأطراف على تحديد رأسمال الشراكة للفرع الأول بـ(٤٢٩.٧٩٠) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفا وسبعمائة وتسعون ريالا سعودي مقسمة إلى (١٠) عشر حصص تم توزيعها على الشركاء كالتالي... [جدول] اسم الشريك: (...)، الحصص: ٥.٥، المقابل: التشغيل والإشراف والتسويق، النسبة: ٥٥%". وهذا يوضح الخطأ في تكييف المدعى وخلطه ما بين شكل شركة المضاربة وبين أنواع الحصص في رأس المال. وهو الذي جاء بيانه في المادة (التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها: "١- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة". ٣- جرى بيان الشكل النظامي لشركة المضاربة في المادة (الخمسون بعد الخمسمائة) من نظام المعاملات المدنية، إذ تنص على أن: (المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح) وهذا يخالف واقع الشركة محل الدعوى إذا لم يتفق الطرفان على تسليم المال لموكل المدعي، بل إن المال يقدم في الشركة ويعمل كلا الطرفان على أداء أدوارهما في الشركة وفقًا للعقد. وهذا يؤكد عدم صحة دعوى المدعى في قول أني لا أقوم بالعمل أو أن الشركة مضاربة. ثانيًا: عدم صحة الوقائع الواردة في الدعوى: أورد المدعي وكالة عدة وقائع غير صحيح جملة وتفصيلا، فقد جرى توفير جميع المتطلبات والالتزامات المحددة في العقد وفقًا للبند (سابعًا) منه، كما جرى توفير حصتي من رأس المال بشكل كامل ويدل على ذلك: قيام المدعي ببدء أعمال تشغيل المطبخ في تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٣ وممارسة أعماله لمدة تزيد عن شهر، وهذا يدل بوضوح على موافقته ورضاه في حينها. كما أن المدعي قد قدم ما يخالف دعواه في المستندات المرفقة كمستند بيان التكاليف والمصروفات. وأما ما يتعلق بالوقائع المشار إليها فقد سبق أن جرى نقاشها وقمت بالرد عليها تفصيلا بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣م [مرفق باللائحة] بما يغني عن تكرار ذلك هنا. كما قد طالبت باستمرار الشراكة وأبديت استعدادي بأي طلب آخر حرصًا على بقاء الشركة واستدامة أعمالها إلا أن المدعي لم يتجاوب معي أو يرسل إجابة رسمية وقد جرى إخطاره بثلاثة إخطارات إضافية [مرفقة] ولم يتم الرد عليها حتى الآن. وما أورده خلافا لذلك فهو غير صحيح ولم يتضمن في العقد المبرم بيننا والمشار إليه مسبقا كما أن في بعضها تعسفًا كطلبه توثيق العقد الأساس وهذا مما يلزم لا عقدًا ولا نظامًا لكون العقد لشركة محاصة وهي شركة مستترة ولا يلزم توثيق عقدها وفقًا لنظام الشركات القديم. ثالثًا: عدم صحة تحقيق الشركة للربح أو المطالبة بها: ما ذكره المدعي من كون الشركة حققت أرباحًا، أو ما ذكره في صحيفة دعواه (أرباح شهرية حسب الاتفاق الشفهي بيننا)، أو تقديم كشف إيرادات ومصروفات الشركة على كونه مستند أرباح؛ فهو غير صحيح جملة وتفصيلا وفقًا لما يلي: ١- المخالفة الصريحة للعقد الموقع بين الطرفين، إذا نص على توزيع الأرباح السنوية للشركة كل ربع سنة بعد حسم المصروفات، فقد نص البند (تاسعًا/ توزيع الأرباح والخسائر) على ما يلي: "توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف كل ربع سنة، ويحق للشركة بالتراضي احتجاز الأرباح لغرض تطوير الشركة" وللأسف فبسبب انقطاع المدعي عن العمل من تاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٣ فقد سجل الشركة خسارة كبيرة تقدر بـ(٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال تقريبا حتى الآن، ولا زالت التكاليف مستمرة كقيمة إيجار المطبخ والسكن ورسوم الخدمات وغيرها من المعدات والأجهزة ونحوها. ٢- عدم الاتفاق الشفهي على شيء خلاف العقد، بل إن عقد الشراكة نص على عدم الاعتداد بأي تعديل غير مكتوب وموافق عليه من كل الأطراف، وذلك وفقًا للبند (السادس عشر/ التعديلات) ونصه: "لا يعتد بأي تعديل لمضمون هذ العقد مالم يتم الموافقة عليه كتابة من قبل كافة الأطراف". ٣- أن المستند المقدم كبيان للتكاليف والمصروفات والإيرادات كان بناء على طلب المدعي ولغرض بيان الحالة الراهنة للشركة وليس لغرض توزيع الأرباح، وكان تلبية لمبدأ المعاينة وحق الشركاء بمعرفة سير أعمال الشركة وفقًا للعقد، وهذا يؤكد سلامة نيتي وصدقي في العمل في الشركة، ولا يؤخذ ذريعة لطلب توزيع الأرباح أو طلب فسخ العقد أو غيرها من التصرفات المخالفة للعقد. ٤- أن توزيع الأرباح يكون بعد التحقق من سلامة رأس المال، وذلك وفقًا للمادة (السادسة والثلاثين بعد الخمسمائة) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: "للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، على أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المالي". وهذا ما لم يتم في الشراكة محل الدعوى. رابعًا: اخلال المدعي بالتزاماته وتسببه بخسارة الشركة: كما سبق الإشارة إليه فقد قام المدعي بالإخلال بالتزاماته العقدية وتسببه في خسارة الشركة وذلك وفقًا لما يلي: ١- عدم وفائه بالتزامه العقد بالإشراف على عمليات التنفيذ وتخطيط المطبخ ومنطقة العمل وكذلك تدريب العمالة أو الإشراف على العملية التشغيلية، وهذا المهام أساسية ومنصوصة في البند (ثامنًا/ التزامات الطرف الثاني) ونصها: "١. الإشراف على أعمال التنفيذ التأسيسية وتخطيط المطبخ ومنطقة العمل. ٣. تدريب العمالة على مهام العمل. ٤. الإشراف على العملية التشغيلية" وذلك من تاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٣ حتى الآن مما تسبب في توقف أعمال المطبخ بشكل كامل مع إخطاري لها أربع مرات [مرفقة]، ومحاولتي العديدة لإعادة تشغيل المطبخ تلافيًا لاستمرار الخسارة. ومضي ثلاثة أشهر على توقف المطبخ عن العمل وتسجيل خسارة كبيرة تقدر بـ(٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال تقريبا حتى الآن. ٢- عدم الوفاء بالتزامه في تنفيذ الخطة التسويقية من خلال حساباته في برامج التواصل الاجتماعي (سناب شات) وذلك بإعلانه اليومي عن المطبخ من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٣ حتى توقفه عن ذلك قبل انقطاعه بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٣ وذلك بالإخلال بالتزامه العقدي وفقًا للفقرة (ثامنًا) من عقد الشراكة ونصها: "٢. التعاون مع الطرف الأول في وضع الخطة التسويقية والمشاركة في تنفيذها من خلال الحسابات الخاصة به..." ٣- عدم الوفاء بالتزامه العقد في عدم العمل خارج إطار الشراكة خلال مدة العقد وذلك بالإخلال بالتزامه العقدي وفقًا للفقرة (ثامنًا) من عقد الشراكة، ونصها: "٥. لا يرتبط الطرف الثاني بمطعم آخر خارج إطار الشراكة خلال مدة العقد إلا بالتراضي بين الطرفين" وقد قام المدعي بالارتباط بـ (مطاعم (...)) وإعلانه القيام بتشغيله والإشراف عليه وفقًا إعلانه بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٤ ولم يتم التراضي بيننا على ذلك، كما أن المدعي يقر بسريان الالتزام والعقد حتى الآن وذلك وفقا لرفعه هذه الدعوى وطلبه فسخ العقد. لذا فإن هذا الاخلال والتقصير يوجب تعويضي عما لحقني من ضرر مالي ومعنوي والذي يقدر بـ(٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وعما فاتني من ربح وما لحقني من خسارة وذلك وفقًا للعقد الموقع بين الطرفين والتي تقدر بـ(٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال كأقل تقدير حتى الآن، لذا فإني أطلب الحكم بذلك وفقًا لأحكام (الفرع الرابع) من (الفصل الثالث) من (الباب الأول) من نظام المعاملات المدنية، وما قررته المادة (الرابعة والستون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. بناء على ما تقدم، فإني أطلب ما يلي: ١. صرف النظر عن دعوى المدعى وطلباته. ٢. الحكم بتعويضي عما لحقني من ضرر مادي ومعنوي، وعما فاتني من ربح وما لحقني من خسارة وفقا لما جرى بيانه بعاليه. ٣. الحكم بتعويضي عن الضرر الذي سيلحقني في حال تلبية المحكمة لطلب المدعي وذلك وفقًا للمادة (الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة) من نظام المعاملات المدنية" وبسؤال وكيل المدعي عن حصر دعواه إما في الفسخ أو في الأرباح فحصر دعواه في الفسخ، وأجابت وكيل المدعي على ما قدمه وكيل المدعى عليها بما خلاصته " اولاً تفاصيل العقد والرد فيما يخص الدفوع الشكلية: تم توقيع عقد شراكة في مجال الطبخ بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ في مدينة الرياض على ان يقوم المدعى عليه بتوفير راس المال و يقوم المدعي بالعمل وقد تعهد المدعى عليه بتوفير راس بمبلغ وقدره ( ٩٤٩٠٠٠ ) تسعمائة و تسعة و اربعون الف ريال ثم عجز المدعى عليه عن ذلك و لم يوفر راس المال المتفق عليه و تعذر انه لا يستطيع و بتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٥ هـ قرر المتعاقدين على تعديل راس المال الى (٤٢٩,٧٩٠.٠٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي، و تم تعديله واتفاقا ان يكون نصيب المدعي من الربح نسبة (٥٥%)، و نسبة ( ٤٥ % ) تكون من نصيب المدعى عليه علماً بأن العمل بدء فعلياً بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٥ هـ و السبب في التأخير هو مماطلة المدعى عليه في توفير راس المال و عندما تم تعديل راس المال و عد المدعى عليه بتنفيذ باقي شروط العقد عند بدء موكلي بالعمل و فعلاً بدء العمل على اساس ان المدعى عليه سوف يقوم بتعديل جميع المخالفات وتم اخطاره اكثر من مره و لم يلتزم. و افيد فضيلتكم بعدم وجود عناوين تواصل في العقد و يتم التواصل مع المدعى عليه لتصحيح الوضع و اخطاره بالمخالفات عن طريق رقم هاتفه (...) فيما يخص دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى فدفعه هذا مردود عليه بالآتي: لقد نصت المادة ستة عشر من نظام المحاكم التجارية على ان تنظر المحاكم التجارية المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة وذلك في الفقرة الثالثة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية" وبهذا تصبح المحكمة التجارية مختصة بالتصدي للفصل في هذه الدعوى. ما ذكره المدعى عليه ببطلان الدعوى: فهذا غير صحيح فموكلي يطلب اثبات تقديم راس المال من المدعى عليه فأن العمل الذي تولدت منه الارباح قام به موكلي دون المدعى عليه الذي يدعي انه قدم راس مال بمبلغ وقدرة ( أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي ) فهذه الارباح تولدت من جهد بذله موكلي لمدة ٤٥ يوم و اقرار المدعى عليه بهذه الارباح و لو رجعنا للأصل فأن الارباح كامله تكون من نصيب موكلي حيث انه هو من وفر العمالة و العدة و الادوات و التسويق من حسابه الخاص و الجهد البدني و المدعى عليه لم يقدم الا المخالفات وعدم الالتزام و صحيفة الدعوى قدمت بالشكل الصحيح و تكييف الدعوى صحيح و موكلي يطالب بفسخ العقد للمخالفات التي سيأتي ذكرها و يطالب بأرباحه عن فتره عمله و بهذا تكون صحيفة الدعوى صحيحه . ثانياً الدفوع الموضوعية: - أ - ذكر المدعي عليه ان العقد هو عقد شركة محاصه وليس عقد مضاربه فكما يعلم فضيلتكم ان شروط شركة المضاربة كما اقرها المشرع هي كالاتي : - عقد مستقل: إذ لا يُعد عقد المضاربة نوعًا من أنواع الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات. المسؤولية: حيث تقع المسؤولية عن ديون الشركة على رب المال وحده، إلا في حال التفريط والتعدي من جانب المضارب. (المادة ٥٥٧ من نظام المعاملات). الأرباح: توزّع الأرباح بين رب المال والمضارب بنسبة متفق عليها مسبقًا، ولا يمكن أن تكون الأرباح بمبلغ مقطوع وإلا كانت المضاربة باطلة. (المادة ٥٥٨ من نظام المعاملات المدنية) رأس المال: إذ يجب أن يكون رأس المال محددًا وقابلًا للتعيين. (المادة ٥٥١ من نظام المعاملات المدنية) العقد: يفضَّل أن يحرر عقد مكتوب يحدد فيه شروط المضاربة، مثل: رأس المال، ونسبة الأرباح، وواجبات المضارب، ومدة العقد. وهذه الشروط متحققة في العقد بين موكلي و المدعى عليه اما عقود المحاصة تتطلب راس مال من جميع الشركاء والعقد محل الدعوى فيه شروط عقود المضاربة ولهذا يكون تصنيف الدعوى وتكييفها حسب حالها وليس حسب ما يُريد المتداعين ثم ذكر المدعى عليه في معرض مذكرته الجوابية في الفقرة ب من اولاً على ان تحديد راس المال اثبات على انها شركة محاصة و الصحيح موكلي لم يقدم راس مال عينياً او نقدياً و كان الهدف هو تحديد نسبة الأرباح بينه و بين المدعي عليه فكيف يكون هناك راس مال بنسبة ٥٥ % و لا يتم تقديمه او تقديره و هذا البند يعضد ان الشركة شركة مضاربة وليست محاصة كما يحاول ان يجعلها المدعى عليه . ب - ذكر المدعى عليه ان الشركة لم تحقق ارباحاً و هذا كلام غير صحيح فالمدعى عليه هو من اقر بوجود أرباح و هو من اعد القوائم المالية و هو من طلب من موكلي ان يكون تقسيم الأرباح شهرياً علماً ان موكلي طلب منه احضار محاسب قانوني يرتضيه الطرفان و لكن المدعى عليه يتهرب من احضار محاسب و أراد تقسيم الأرباح فقط حتى لا يتسنى لموكلي فحص الحسابات و التحقق من صحتها . ( مرفق محادثة واتس اب ) ت - المدعى عليه هو من قام بمخالفة العقد وهو من تسبب في خسارة موكلي و التسبب في تشوية سمعته و بيان ذلك كالاتي : - عدم اثبات توفير راس المال المتفق علية بعد تعديل راس المال في العقد وعند طلب اثبات تقديم راس المال قدم لموكلي فواتير شراء بتاريخ قديم قبل توقيع العقد لنشاط اخر مختلف . عدم استخراج سجل تجاري جديد و ربطة بالعقد و عدم ربطه كذلك بعقد الايجار و السجل الذي أراد لموكلي العمل بموجبة هو سجل تجاري قديم قبل توقيع العقد بينهم و لم يتم الحاقه بالعقد . ( مرفق نسخة السجل التجاري ) عدم فتح حساب بنكي مرتبط بالنشاط و السجل و ابرز حساب بنكي قديم لشركة أخرى كانت تدخل فيها حوالات العملاء و مبالغ النشاط ( شركة (...) ) ثم عند طلب موكلي له اثبات صحة الحساب و انه خاص بنشاطهم استخراج حساب بنكي اخر و عند طلب اثبات الحوالات على الحساب القديم تهرب و لم يقدم الا ورقة كشف حساب لا نعلم عن صحتها شيء . عدم احضار محاسب قانوني يتولى الحسابات . عدم توثيق عقد التأسيس لدى أي مكتب توثيق مرخص و موكلي لم يطلب منه تسجيله في وزارة التجارة و انما توثيق العقد بشكل يحفظ حقوق الطرفين . عدم توفير عدة وأدوات للطبخ والعدة المستخدمة احظرها موكلي بطلب من المدعى عليه لغرض التشغيل المؤقت حتى يتم توفير العدة و استغلال الوقت . عدم توفير عمالة نظامية و العمالة كانت غير نظامية و طلب منه موكلي تصحيح وضعهم ولكن لا يستجب لطلباته . الموقع مستأجر باسم شخص ثاني لا يعرفه موكلي وعقد الايجار قديم و باسم نشاط اخر و عليه التزامات سابقه و اتضح ان صاحب العقار الأصلي يرفض تشغيل مطبخ في الموقع . ( مرفق عقد الايجار ) خلط راس المال مع الدخل و هذا واضح في كشوفات الحسابات التي أرسلها لموكلي و اقر المدعى عليه بها في معرض رده على الدعوى انه هو من قدمها وذكر انه قدمها لغرض بيان الحالة الراهنة للشركة . ( مرفق مستندات الكشوفات ) . علماً بان جميع هذه المخالفات تم اخطاره بها و اعطاءه فرصه لتصحيحها و لكن المدعى عليه لا يستجيب . ( مرفق محادثة واتس اب ) ث - ذكر المدعى عليه ان موكلي لم يلتزم بالدعاية و التسويق في حساباته الشخصية و هذا ادعاء غير صحيح و الصحيح مذكور في نفس البند الثامن من العقد الفقرة الثانية والتي ذكرت ما نصه ( التعاون مع الطرف الأول في وضع الخطة التسويقية و المشاركة في تنفيذها من خلال حسابات خاصة بالمطعم يتم انشاؤها من قبل الطرفين و تكون مملوكة للمطعم و اما الحسابات الخاصة بالطرف الثاني و التي تعود ملكيتها الكاملة له (... ) والتي لا تعتبر داخلة في هذه الشراكة و لا يحق للطرف الأول ولا لغيرة المطالبة بها او إدخاله في هذه الاتفاقية ) و المدعى عليه لم يقوم بأنشاء حسابات خاصه بالمطعم ليتسنى لموكلي التسويق لها و بهذا يصبح هو من اخل بالتزاماته و ليس موكلي . ( مرفق العقد) ج - اما ما ذكره المدعي عليه من ان موكلي اخل بالتزامه بعدم العمل خارج اطار الشراكة خلال مدة العقد فكان الأولى عليه ان يلتزم هو بما تم الاتفاق عليه و ما تم طلبه لتنفيذ بنود العقد و موكلي قام بالعمل بعد قبول هذه الدعوى لسد حاجته و حاجة عياله و عمله مجرد اشراف براتب و قد نصت المادة العاشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ما نصه (في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه إذا كانت الاستحالة جزئيَّةً انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام ) و المادة الرابعة عشرة بعد المائة ما نصه ( في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به ) . افيد فضيلتكم ان موكلي احد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي و لديه سمعه جيدة في مجال الطبخ و هذه السمعة اخذت من موكلي الجهد و الوقت و المال حتى كسب ثقة العملاء و المدعى عليه فوت المنفعة على موكلي و اساء له ثم ادعى انه متضرر و هذا كله غير صحيح فموكلي هو من تضرر و تضررت سمعته و عندما اخطرنا المدعى عليه بتصحيح الوضع و الا سيتوقف موكلي عن العمل قام المدعى عليه بتغيير كوالين الأبواب ثم احضر المدعى عليه شخص يشبه موكلي في الشكل يدعى الشيف (...) ليعمل محل موكلي و ذكر للعملاء ان موكلي ما زال يعمل وتسبب في الإساءة الى سمعة موكلي و هذا مثبت عن طريق بعض العملاء الذين تواصلوا مع موكلي يذكرون ان العمل سيئ و جودة الطبخ رديئة. (يوجد مقطع على السناب شات من نفس الشخص + تسجيل لاحد العملاء) الــطـــلـبــــات:- فسخ العقد محل الدعوى" ثم أجابت المدعى عليها بما نصة " نتقدم لكم بمذكرتنا الجوابية على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٤، وتفصيلها ما يلي: أولا: الجواب على ما تضمنته الفقرة (أولاً): ١. ما ذكره المدعي من عدم توفير رأس المال فهو غير صحيح جملة وتفصيلا، بل جرى تقديم رأس المال المتفق عليه -كما سبق بيانه في الجواب على الدعوى ومرفقاتها-، والذي تم استئجار الموقع وتجهيزه وتوفير كامل الأدوات والمعدات وكافة التوريدات والتي مكنت المدعي من بدء العمل حسب إقراره في الدعوى واللائحة. والرد متناقض جدًا في مواضع كثيرة، ومنها قوله: (على أن يقوم المدعى عليه بتوفير رأس المال ويقوم المدعي بالعمل ... ثم عجز المدعي عليه عن ذلك ولم يوفر رأس المال...) ثم قوله بعد تعديل عقد الشراكة (علمًا بأن العمل بدء فعليًا بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤٥هـ والسبب في التأخير هو مماطلة المدعى عليه في توفير رأس المال) فينفي تقديم رأس المال ويثبته في ذات السياق. كما أنه يخالف ما سبق له تقديمه من كشف الحساب في الدعوى وهذه اللائحة لتأييد دعوه، والقاعدة الكلية تنص على أن: (من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه). ٢. ما ورد في الفقرة (أ) و (ب) فنتمسك بما ورد في دفعنا بعدم الاختصاص المحكمة وبطلان صحيفة الدعوى. وما أورده وكيل المدعى من سرد وقائع موضوعية غير صحيحة -في سياق الرد الشكلي-، فلا يمكن تصوره عقلاً ولا واقعًا؛ إن أني قمت بتجهيز المطعم وتوفير كامل المعدات والأدوات وتكبدت فيها مبالغ مالية كبيرة، وقد كان موكله على اطلاع بجميع الأعمال والتكاليف، وقبل ذلك فعليًا ببدئه العمل واستلامه للمطعم وتشغيله لمدة تزيد عن شهر بالإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من مناقضته رده مع ما أرفقه من كشف للحسابات، حسب ما أشير إليه بعاليه أو بالمذكرة السابقة. ثانيًا: الجواب على ما تضمنته الفقرة (ثانيًا): ١. ما ذكره المدعي من توافر سمات استقلال العقد ووجود رأس المال وتحديد الأرباح ونحوها= غلط واضح ومحاولة للاستشهاد على تكييف شركة مضاربة بالأوصاف المشتركة أو الطردية والتي لا تفيد التكييف الصحيح والسليم. والصواب أن يبنى التكييف القانوني والفقهي على حقيقة العقد وماهيته. وهو ما جاء بنص صريح بنظام المعاملات المدنية في مادته (التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة) في تعريف عقود المشاركة: (١- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة). وهذا يبين خطأ وكيل المدعي المتكرر في حصر رأس المال في المال فقط دون العمل. والمادة (الخمسون بعد الخمسمائة) ونصها: (المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح) والتي توضح بجلاء حد المضاربة وتعريفها بما يغاير عقد الشراكة محل المدعى والذي يلزم الطرفين فيه بالعمل معًا وفقًا للعقد الشراكة المرفق وما تم بيانه في المذكرة السابقة. ٢. ما ذكره المدعي في الفقرة (ب) تكرار لما ورد في الدعوى وسبق الرد عليه بعدم صحته جملة وتفصيلا لوجوه عدة: أ‌- المخالفة الصريحة للعقد الموقع بين الطرفين، إذا نص على توزيع الأرباح السنوية للشركة كل ربع سنة بعد حسم المصروفات، فقد نص البند (تاسعًا/ توزيع الأرباح والخسائر) على ما يلي: "توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف كل ربع سنة، ويحق للشركة بالتراضي احتجاز الأرباح لغرض تطوير الشركة" وللأسف فبسبب انقطاع المدعي عن العمل من تاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٣ فقد سجل الشركة خسارة كبيرة تقدر بـ(٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال تقريبا حتى الآن، ولا زالت التكاليف مستمرة كقيمة إيجار المطبخ والسكن ورسوم الخدمات وغيرها من المعدات والأجهزة ونحوها. ب‌- عدم الاتفاق الشفهي على شيء خلاف العقد، بل إن عقد الشراكة نص على عدم الاعتداد بأي تعديل غير مكتوب وموافق عليه من كل الأطراف، وذلك وفقًا للبند (السادس عشر/ التعديلات) ونصه: "لا يعتد بأي تعديل لمضمون هذ العقد مالم يتم الموافقة عليه كتابة من قبل كافة الأطراف". ت‌- أن المستند المقدم كبيان للتكاليف والمصروفات والإيرادات كان بناء على طلب المدعي ولغرض بيان الحالة الراهنة للشركة وليس لغرض توزيع الأرباح، وكان تلبية لمبدأ المعاينة وحق الشركاء بمعرفة سير أعمال الشركة وفقًا للعقد، وهذا يؤكد سلامة نيتي وصدقي في العمل في الشركة، ولا يؤخذ ذريعة لطلب توزيع الأرباح أو طلب فسخ العقد أو غيرها من التصرفات المخالفة للعقد. ث‌- أن توزيع الأرباح يكون بعد التحقق من سلامة رأس المال، وذلك وفقًا للمادة (السادسة والثلاثين بعد الخمسمائة) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: "للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، على أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المالي". وهذا ما لم يتم في الشراكة محل الدعوى. ج‌- ما يتعلق بالمحاسب القانوني فما ذكره غير صحيح مطلقًا من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية. فأما القانونية فإن المحاسب له كلفة ويتم تعيينه نهاية كل سنة مالية وذلك وفقًا للمادة (عاشرًا/ جمعية الشركاء) والتي تنظم عمليات مراقبة الحسابات واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية ونحوها، ووفقًا للأعراف التجارية. وأما من الناحية الواقعية فقد جرى تعيين محاسب من قبلي لتسجيل المصروفات والإيرادات وإعداد القوائم المالية إلا أن المدعي رفض العمل معه بحجة عدم ثقته به وطلب إنهاء عمله. ومع ذلك تم الاتفاق مع محاسب آخر يتولى عمليات التسجيل، كما جرى إفادته في الإخطار الأول [مرفق] بما نصه: "لا مانع لدي من وجود محاسب قانوني للمراجعة والتدقيق وذلك لتأكدي من صحة مقصدي باستمرار الشركة وسلامة العمليات". فكيف يتهمني وكيل المدعي بالتهرب والقصد الجرمي؟ ٣. ما أشار له في الفقرة (ت) فغير صحيح جملة وتفصيلا، وفيه تكرار لما سبق بالإضافة إلى عدم الاتساق في سرد الوقائع مع ما سبق ذكره في الدعوى أو أول المذكرة فقد أشار إلى وجود أعمال أقوم بها وهذا يخالف تكييفه بكون الشركة مضاربة، أو ما جاء في الفقرة (١) إلى سبق تقديمي لفواتير شراء وأنها بتاريخ قديم أو في الفقرة (٨) من كوني استأجرت مكان للمطبخ ونحوها مما لا يتوافق مع إدعائه بعدم تقديم رأس المال. وغيرها. وقد سبق الإفادة عن جميع هذه الادعاءات في إخطارنا الأول والرد على خطاب وكيل المدعي وذلك بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣ [مرفق].، وتفصيل ذلك ما يلي: أ‌- ما ذكره من تقديم فواتير شراء بتاريخ قديم فكلامه غير صحيح مطلقًا، فقد جرى تقديم رأس المال بما يثبت ذلك قانونًا، وبما قدمه المدعي من مستندات كما سبق الإشارة إليه، وما يتعلق بتاريخ بعض الفواتير فهي عبارة عن مستندات لموجودات المحل الذي تم تقبله لصالح المشروع محل العقد، وتم الاتفاق على ذلك مع المدعي على ذلك بعد ما تمت معاينته من قبله وموافقته على ذلك، بقيمة ٥٠ ألف ريال. ب‌- ما يتعلق باستخراج سجل تجاري فغير صحيح فقد جرى استخراج سجل تجاري جديد بالاسم التجاري للشركة بشكل مستقل، وقد تم تزويد وكيل الشريك (...)به في تاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٣. ت‌- ما يتعلق بالحساب البنكي فما ذكره غير صحيح، فقد جرى فتح حساب خاص للشركة وهو موجود ومفعل حاليًا. ومع ذلك فقد قمت - بعد الاتفاق مع المدعي- في الفترة قبل إصدار السجل التجاري بتخصيص حساب بنكي مستقل للمشروع ولا يوجد فيه أي عمليات خارج عمليات المطعم والمشروع. وقبل به المدعي ورضي به وقد كان يتعامل به ويرسله للعملاء من طرفه بجوال رقم (...) أو من خلال وكيله (...)برقم جوال (...) (مرفق صوره) ث‌- ما يتعلق بالمحاسب القانوني فقد جرى بيانه بعاليه (فقرة: ثانيًا/٢/ج). ج‌- ما يتعلق بتوثيق عقد التأسيس فلم يتم طلبه إلا في صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي وسبق الرد عليه، وهذه المذكرة. ح‌- ما يتعلق بتوفير عدة وأدوات للطبخ، فما ذكره غير صحيح مطلقًا. فهي ليست من التزاماتي في عقد الشراكة، حيث بين البند (سابعًا/ التزامات الطرف الأول) من العقد الالتزامات وليس من ضمنها توفير معدات المحل أو العمالة -كما في الفقرة التي سأذكرها تاليًا-. بل هي ضمن أعمال التنفيذ والإشراف على التشغيل والتي تم بيانها صراحة في العقد كالتزام على المدعي وذلك وفقًا للبند (ثامنًا/ التزامات الطرف الثاني): "١. الإشراف على أعمال التنفيذ التأسيسية وتخطيط المطبخ ومنطقة العمل" "٤. الإشراف على العملية التشغيلية". ومع ذلك فما ذكره المدعي في مذكرته لا يمت للواقع بصلة. فقد قمت -من أجل نجاح المشروع وعدم ترتب خسائر لما تكبدت دفعه- بتوفير كامل التجهيزات والمعدات للمحل إلا أن موكل المدعي أصر على إحضار (القدور) الخاصة به فقط، مع كونها أكثر من حاجة العمل وتسببت في ضيق في المكان. ومع ذلك فقد قمت بكامل تكاليف نقلها إلى الرياض وتخزينها. بل لقدم قمت بتوفير كامل الأجهزة ومنها ما لم يقم المدعي باستخدامها مطلقًا مما زاد في تكاليف التجهيز والتحضير مما زادت في خسائر الشركة. خ‌- وما يتعلق بالعمالة بإضافة إلى ما تم الإشارة إليه في الفقرة السابقة، فقد جرى التعاون من قبلي في جلب عمالة إلا أن المدعي طالب بعدم وجود عمالة جديدة وأنه لا يثق فيهم، كما جلبت له (٢ عمال) عبارة عن مساعدين وأثناء نقلهم على سجل المؤسسة رفض حضورهم وانتقالهم، ورغب في العمل مع عمالته، وجلب معه عمالة منزلية وطلب تحويلهم للمؤسسة وهذا يخالف تعليمات وزارة الموارد البشرية، وقد بينت له بأن لابد من خروجهم بشكل نهائي ثم استقدامهم على تأشيرة على سجل المؤسسة، ولكنه رفض ذلك. وهذا تعسف وإخلال بالعمل والاتفاق على تشغيل المطعم والإشراف على ذلك. (مرفق صورة المحادثة لرفضه نقل الكفالة للعمالة) د‌- ما يتعلق بعقد إيجار فما ذكره غير صحيح فالعقد برقم السجل التجاري للمؤسسة محل الشراكة ونتيجة تغير الاسم بعد اعتماده من قبل المدعي تعدل الاسم في السجل الجديد ويبقى العقد في منصة ايجار بنفس الرقم وقد تم توضيح ذلك في اخطارنا الأول للمدعي، وأما رفض صاحب العقار فغير صحيح وقد قام المدعي بتشغيل المطبخ بشكل كامل ومرفق صورة المحادثة مع مالك العمارة والتي يخاطبنا فيها باسم مطعم (...)(اسم المشروع للشركة محل الدعوى) ومرفق تواصلنا معه من أجل ارفاق فسح البناء لاتمام عملية اصدار التصريح في منصة بلدي. ذ‌- ما ذكره من خلط رأس المال مع الدخل فغير صحيح مطلقا وتفتقر إلى ما يثبتها. وفيها بيان لاستمرار التكلّف لإيجاد أي تقصير تجاهي واتهامي به، وذلك في سبيل تأييد الدعوى بأي سبيل. وهذا مما يصح ولا يستقيم. ر‌- وما أورده من عدم الاستجابة فهذا يدحضه ما سبق إرفاقه من الإخطارات المرسلة له من قبلي والمرفقة في ملف الدعوى، والتي لم يتم الرد عليها بخطاب رسمي يمكنه الاستناد إليه في هذه الدعوى. ٤. ما أشار إليه في الفقرة (ث) يؤكد ما جرى بيانه سابقا في لائحة الرد على الدعوى، فلم يتم الإشارة إلى ما ينافي ملكية المدعي لحسابه في السناب شات، وإنما إخلاله في تنفيذ التزاماته المتفق عليها بين الطرفين كخطة تسويقية بأن يتم الإعلان للمشروع من حسابه الشخصي كخطة أولية، وهو الذي تم فعلاً من المدعي بإعلانه بشكل يومي من حسابه حتى تاريخ انقطاعه وتوقفه. وهو ما يؤكد الإخلال والتقصير من قبله. ٥. ما تضمنته الفقرة (ج) من مذكرة المدعي في إقرار واضح بإخلاله بالعقد وما ذكره من أنه (قام بالعمل بعد قبول هذه الدعوى لسد حاجته وحاجة عياله وعمله مجرد إشراف براتب) فهذه لا تقوى لأن تكون حجة وسببًا بالتوقف عن العمل بعد استلامه وتشغيله وترتيب خسائر كبيرة علي. وذلك وفقا لما يلي: أ‌- تقييد الدعوى لا يعني قبولها والقبول أو الرد مما هو شأنه للدائرة القضائية فيما تحكم به، وليس مما يقرره المدعي، كما أن هذا ليس مبررًا للإخلال ببنود عقد ملزم بين الطرفين. ب‌- سد الحاجة هو ضرر ولا يكون سببًا للإضرار بالآخرين، والقاعدة الكلية تنص على أن: (الاضطرار لا يٌبطل حق الغير). كما أن المدعي يتقاضى راتبًا شهريًا وذلك وفقًا للبند (خامسًا) من عقد الشراكة ونص المقصود منه: ".. على أن يصرف للطرف الثاني مبلغ ١٠٠٠٠ ريال عشرة آلاف ريال كراتب مقابل الإشراف على التشغيل" وقد جرى تسليم المدعي مبلغًا وقدره (٧٨٦٠٠) ثمانية وسبعون ألفا وستمائة ريال كراتب للمدة التي عمل فيها وكمقدم على حساب حصته أو تشغيله للأشهر القادمة. وهذا ينافي ما ذكره المدعي وكالة. كما يرتب عليه وجوب إعادته للمبلغ الزايد عن مدة الفعلية لتشغيله للمطبخ. ت‌- وصف العمل بكونه مجرد إشراف لا يخرجه من الالتزام العقدي كما أن الإشراف على التشغيل أحد أهم التزاماته في عقد الشراكة وفقًا للبند (ثامنًا) من العقد، وعمله لدى الغير يتعارض تمامًا مع التزامه. بالإضافة إلى أن المدعي يؤدي أعمال تشغيليه صرفه حسب ما يظهر من تسجيلاته اليومية وهو ما يخالف تماما ما ورد في هذه المذكرة. ث‌- أن المواد المشار إليها من نظام المعاملات المدنية لا تنطبق على الحالة محل الدعوى؛ لكون الالتزام ليس مستحيلا بدليل قيامه بالتشغيل بشكل كامل وإقراره بذلك في الدعوى والمذكرة الجوابية. وهذا يؤكد على إخلال المدعي للعقد بانقطاعه. ثالثًا: الرد على ما تضمنته المذكرة أو أغفلته: ما تضمنته المذكرة في مجمله مرسل لا يستند إلى دليل أو مستند، ومنه ما ورد في نهاية مذكرته من الإشارة إلى الاتهام بإحضار شخص لكونه يشبه المدعي ..إلخ أو إغلاق المطبخ على المدعي فهو طرح مرسل تماما ولا يتناسب مع ما أورده المدعي من مراسلات بين الطرفين، أو الإخطارات المرسلة له من قبلي. بالإضافة إلى ما تضمنه الإخطار الثالث من تنبيه المدعي بتوقفه عن الانقطاع وعودته للعمل للتخفيف من الخسائر لاسيما مع استمرار تكاليف الإيجار والخدمات والعمالة ونحوها وأنه في حالة عدم عودته فسأقوم بتكليف من يقوم بأداء التزامات المدعي مع تحمله لأي تكاليف إضافية [مرفق]. وهذا يبين عدم صحة ما أورده المدعي من اتهام. كما أن المدعي أغفل الكثير مما ورد في لائحتي الجوابية على الدعوى ومرفقاتها، وهو مما يؤكد عدم صحة الدعوى وأحقيتي بالتعويض. لذا آمل من المحكمة النظر في طلباتي التي سبق تقديمها بالإضافة إلى استرداد ما تم تقديمه للمدعي وقدره واحد وثمانون ألفا وخمسون ريالات (٧٨٦٠٠) ريال مثبت بالحوالات البنكية لحساب زوجته حسب طلبه (مرفق صورة المحادثة)" هكذا قرر، عندها أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار موكله الجلسة القادمة، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. ثمّ وفي جلسة النّطق بالحكم حضر المدعي الأصيل و وكيله (...)، كما حضر المدعى عليه الأصيل، وبمناقشة المدعي في الشراكة وتفاصيلها لم يخرج عما سبق أن تمسك به وكيله، وبسؤاله عن الحساب البنكي الذي قدمه المدعى عليه لاستقبال إيرادات العقد محل الدعوى أجاب قائلا: قدم حسابا يخص شركة (...) ووردت إليه من العقد محل الدعوى قرابة خمسمائة ألف ريال، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: كان الحساب الذي عملنا عليه ابتداء يخص شركة الأغذية (...)، هكذا أجاب، ورأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها وقرّرت إقفال باب المرافعة وحكمت بما يلي. الأسباب: لما كانت العلاقة التي أقيم النزاع بشأنها علاقة شراكة داخلة ضمن ما ورد في الباب الرابع من القسم الثاني من نظام المعاملات المدنية، واستنادا للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ انعقد الاختصاص لهذه المحكمة في نظر هذه القضية، أما عن الموضوع؛ فبناء على أن أساس المدعي في طلبه فسخ عقد الشراكة بينه وبين المدعى عليه هو ادعاء إخلال المدعى عليه بالتزاماته المتفق عليها وقد أورد في هذا الصدد أمورا جوهرية انتهت الدائرة إلى تأثيرها على العقد وكفايتها في إجابة المدعي لطلبه دون الالتفات إلى دفوع المدعى عليه عليها، وكان من تلك الإخلالات الجوهرية التي أسس المدعي دعواه عليها ما يلي: أولا: أن عقد الشراكة أُبرم بين طرفي الدعوى في تاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ وكان توفير السجل التجاري من مسؤوليات المدعى عليه، إلا أنه بدلا من أن ينشئ سجلا يخص عقد الشركة هنا؛ أحضر سجلا تجاريا قديما منشأً منذ ٢٩ / ١٠/ ١٤٤٣ هـ يخص نشاطا سابقا مختلفا هو (مؤسسة (...)لتقديم المشروبات)؛ مورست التجارة فيه باستئجار عقار رتّب التزامات عليه، وجعله بذاته وعاء للشركة التي بين الطرفين هنا، وهذا بتمسك المدعي بالدفع به يعد إخلال في أمر معتبر، لأن نشأة السجل وقدمه وسبق تعلقه بنشاط سالف والدخول به في عقد ملزم ثم إعادة استخدامه في الشركة محل هذه الدعوى أمر يمس بالمدعي وبعقد الشراكة، وما دام المدعى عليه ملزم بمسألة السجل فإن من لوازم ذلك وعرفه أن ينشئ سجلا مخصصا، لأن التزام المدعى عليه بالعقد لا ينحصر فيما ورد فيه بل يشمل ما هو من مستلزماته وفقا للعرف وطبيعة التعاقد استنادا للمادة (٩٦) من نظام المعاملات المدنية. ثانيا: تقديم المدعى عليه لسجل تجاري لا يتعلق باسم أحد من طرفي العقد، فقد أحضر المدعى عليه السجل القديم وأنشأ جديدا كل واحد منهما باسم (...) التي ليست أحد أطراف عقد الشركة ولا ممثلة فيه، وقد تمسك المدعي باستنكاره لذلك، وهو أمر معتبر، لأن جعل وعاء الشراكة وأعمالها ونمائها بسجل مملوك لغير الشريكين أمر يمس حقهما، سيما مع عدم معرفة المدعي بهذه القريبة، وسيما مع كون إرادة الطرفين متجهة لأحكام شركة المحاصة -التي لم تعد مشروعة نظاما- وأن المدعي هو المستتر وأن المدعى عليه هو الظاهر، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بهذا الظهور بل أظهر قريبة له دون أن تمثل في العقد، وهذا إخلال من المدعى عليه بأمر تبعي. ثالثا: ما أثبتته الوقائع من أن المدعى عليه قدم حسابات بنكية لا تخص أحدا من طرفي العقد ولا تخص مالكة السجل التجاري المعتَرض عليه، بل حسابات بنكية تخص شركة مختلفة هي شركة الأغذية (...) التي جُعلت إيرادات العقد محل الدعوى إليها، وهذا تعد من المدعى عليه وإخلال في أساسيات التزاماته. رابعا: دفع المدعي بعدم التزام المدعى عليه بدفع رأس المال المتفق عليه (٤٢٩,٧٩٠.٠٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال، فيما ادعى المدعى عليه التزامه بذلك دون أن يقدم بينة على دفعه سوى أن العمل ابتدأ وأن ابتداءه دليل على توفير رأس المال، وهذا أمر غير موصل، سيما مع ما ظهر من محادثات (واتساب) من أن المدعى عليه حتى بعد ابتداء الشراكة تعهد بتوفير النواقص خلال أمد، مما يدل على أن بدء العمل لم يلزم منه اعتباره موفيا برأس المال، لذا لم يثبت للدائرة التزامه بدفع رأس المال. خامسا: تمسك المدعي بأن المحل المستأجر مستأجر باسم شخص لا يعرفه ولم يكن مستأجرا لتأسيس الشركة محل الدعوى وإنما مستأجر بتاريخ قديم على الشراكة ولنشاط يخص (مؤسسة (...)لتقديم المشروبات) وأن مالك العقار لم يرض بالمطعم محل الدعوى فيه، وقدم عقد الإيجار الموحد المؤرخ في ٥ / ١ / ٢٠٢٣ م -قبل نشوء الشراكة محل الدعوى- مثبتا فيه ما ذكره من القِدم ومؤسسة المشروبات المستأجِرة، وهذا وجه آخر ظهر للدائرة أن اعتضاده بمجموع ما سبق مقو لهذا الوجه. سادسا: في المحادثات المرفقة من المدعي (واتساب) تبين اعتراض وإنذار المدعي للمدعى عليه بشأن عدة أمور وكانت بعد بدء الشراكة، وظهر من جواب المدعى عليه فيها أنه لم يلتزم بعد ببعض ماورد فيها وأنه سيقوم بذلك، ومنها اعتراض المدعي على عدم توفير كاميرات وجهاز للبصمة وإجابة المدعى عليه بأنه طلب عروض أسعار بذلك، ومنها اعتراض المدعي على عدم الالتزام بإبرام عقود منصة أجير وتوفير التأمين واعتذار المدعى عليه بعدم إمكان إبرام العقود لأن العمالة منزلية وأنه سيبحث عن معالجة ومنها اعتراض المدعي على عدم توفير محاسب وإجابة المدعى عليه بأنه اتفق مع محاسب سيبدأ خلال الأسبوع الذي تم فيه الرد. كل ما سبق بالنظر في مجموعه (...)للجزم بإهمال المدعى عليه وتقصيره في أداء التزاماته الأصلية والتبعية والمقررة عرفا في مثل هذه العقود، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن المدعي مخل أيضا، وذلك لأن ما أورده في سبيل ذلك دار حول أمور منها عدم التزامه بالخطة التسويقية بالإعلان اليومي عبر (سناب تشات)، وعدم التزامه بأن كان يعمل خلال مدة العقد مع مطاعم (...) رغم نص العقد على منعه من ذلك، فقد أجاب المدعي عنها بأن العقد نص على أن التسويق يكون بالتعاون عبر حسابات تخص المطعم وأن الحساب الخاص بالمدعي في (سناب تشات) لا يدخل في الاتفاقية، وقد اطلعت الدائرة على العقد فوجدت صراحة ما دفع به المدعى عليه وأنه لم يلتزم بالتسويق عبر حسابه وأن التسويق لا يكون إلا بحسابات تخص المطعم تنشأ من كلا الطرفين، وعليه فلم يظهر للدائرة وجود حسابات تخص المطعم يمكن إعداد المدعي مخلا بعدم إعلانه اليومي من خلالها، أما دفع المدعى عليه بإخلال المدعي بالعمل مع مطعم آخر فقد أجاب المدعي عنه بأن ذلك ما كان إلا بعد إخلالات المدعى عليه التي جعلت استمرار العقد مستحيلا وبعد إرادته الفسخ لذلك، وقد رأت الدائرة أن قيام المدعى عليه بذلك بعد الإخلالات الجوهرية من المدعى عليه أمر مبرّر، لذلك كله تنتهي الدائرة إلى الحكم للمدعي بما طلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى مؤرخا في ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث