حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630123049

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571254511/1445
رقم الحكم:4630123049
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571254511 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630123049 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571254511 لعام 1445هـ المدعي: (…) المدعى عليه: (…) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة الدعوى الموضحة بيانتها إعلاه إلى المحكمة التجارية بالرياض، وأرفق بصحيفته ممّا يخصّ هذا الحكم وثيقة تملك المدعى عليها العقار بتاريخ 1445 موضخا بها أن نوع عملية التملك صفقة، وإخطار رئيس مجلس إدارة المدعى عليها بدفع عمولة السمسرة، وصور محادثات واتساب، ورخصة المحاماة. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فعقدت لها جلستان وكان حاصل ما جاء فيهن أنّ وكيل المدعي قرّر أنّ دعواه على هذا النّحو إنه بتاريخ 24/07/1444هـ قام موكلي بعرض الأرض الواقعة في حي(…) بمدينة(…) والبالغ مساحتها (49700.6) المملوكة(…) على المدعى عليه شركة(…) للصيانة والتشغيل، وتم تزويد المدعى عليها بالمعلومات الكافية والكاملة عن الأرض، ونرفق لكم تصوير الشاشة الذي يوضح ذلك، وبعد ذلك التفت المدعى عليها من وراء موكلي هضماً لحقه في السعي واشترت المدعى عليها الأرض من مالكها (...) بتاريخ 19/07/1445هـ، وذلك بإبلاغ البائع لموكلي بأنه تم البيع من خلال عرضنا على المشتري -شركة(…) للصيانة والتشغيل- بقيمة إجمالية قدرها (82005990) اثنان وثمانون مليوناً وخمسة آلاف وتسعمائة وتسعون ريال، ما يكون معه قيمة سعي موكلي مبلغاً قدره (2050125) مليونان وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة مبلغاً قدره (307518.75) ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وبناء على ذلك نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليمي قيمة السعي مبلغاً قدره (2050125) مليونان وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة مبلغاً قدره (307518.75) ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة هكذا قرّر، فأجابت عن الدّعوى المدّعى عليها بما خلاصته تخلص وقائع الدعوى التي أقامها وكيل المدعي والمقيدة بالرقم المذكور، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية، وحسبما جاء بلائحة شرحها؛ بأن موكله المدعي(…)، عرض بتاريخ 24/07/1444ه على المدعى عليها الأرض المملوكة (…)، الكائنة بحي (…)بمدينة (…)ومساحتها (49,700,6) م2، وزود موكلتي بالمعلومات الكافية والكاملة عن الأرض، ثم قامت المدعى عليها بالاتصال بمالك الأرض وتم الشراء بتاريخ 19/07/1445ه، من ثم فهو يستحق السعي المقرر للبيع، وأنهى إلى طلب الحكم له بالزام موكلتي بسداد قيمة السعي بمبلغ (2,050,125) ريال. وتجيب موكلتي عن هذه الإدعاءات بأنها غير صحيحة وأن الطلبات غير مستحقة لما يلي من أسباب: 1. عدم وجود اتفاق أو عقد وساطة بين المدعي وموكلتي، كما لا يوجد ذلك العقد مع البائع يوضح واجباته ومدة التنفيذ وقيمة السعي المستحق. 2. أن الأرض معروضة علينا منذ أكثر من ثلاث سنوات من أكثر من جهة تسويق (مرفق1). 3. أن العرض الذي أرفقه المدعي في يعود لعام 1444ه وأن البيع لم يتم على يديه، بل تم عن طريق وسيط أخر في العام الحالي أي بعد قرابة العام. 4. أن المدعي أخطأ في تحديد مالك الأرض بأنه(…) في حين أن الأرض مملوكة له مع شريك آخر هو /(…) بما يؤكد عدم صحة ادعاء المدعي وعدم درايته بملاك الأرض (مرفق 2). 5. أن مالكي الأرض الأخ /(…)(…)، والوسيط العقاري(…) الذي تم البيع على يديه بإقرار البائعين، وهم جميعاً مستعدون للشهادة بعدم وجود دور يذكر للمدعي منفرداً أو مع آخرين في اتمام البيع. 6. أن مناط استحقاق السعي باعتباره من عقود الجعالة يكون حال تحقق قيام الساعي بالتوفيق بين طرفين وأن يتم البيع على يديه نتيجة هذا السعي، وهذا مذهب محكمة التمييز في قرارها رقم (690/1) ونصه يشترط لاستحقاق السعي أن تتم الصفقة على يد الدلال . بناءً على ما سبق تدفع موكلتي بما يلي: بأن الدعوى غير محررة تحريراً صحيحاً وفقاً للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية. أن أوراق الدعوى تخلو من السند النظامي والبينة الشرعية الموصلة للاستحقاق فهي تعد من الدعاوى الكيدية. الطلبات تطلب موكلتي من حيث الشكل الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها تحريراً صحيحاً. وفي الموضوع برفض الدعوى لعدم الاستحقاق. وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن وجود عقد مكتوب فأجاب بالنفي لا، وبسؤاله أيحمل موكلك ترخيص ممارسة الوساطة العقارية؟ فأجاب بنعم وذكر بأنه أرفق الرخصة بصحيفة دعواه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة ونطقت بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يؤسس دعواه على قيامه بالوساطة العقارية بعرضه الأرض الموصوفة على المدعى عليه مستنِدا على محادثة (واتساب) بعث فيها للمدعى عليه بيانات الأرض وكانت مؤرخة في 24 / 7 / 1444 هـ، ويطالب أجرة سمسرته بمبلغ قدره (2.050.125) مليونان وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، وبما أن المدعي ممتهن للسمسرة ومرخص بمزاولتها وأقام هذه الدعوى ضد المدعى عليها التي يعد شراؤها للعقار لأعمالها التجارية؛ كان الاختصاص لهذه المحكمة منعقدا استنادا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع فإن العلاقة بين الطرفين وفقا لما أسست عليه الدعوى محكومة بنظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 130 وتاريخ 30 / 11 / 1443هـ، إذ أنه يسري بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بموجب المادة الربعة والعشرون منه، وقد نشر في جريدة أم القرى بالعدد رقم 4940 بتاريخ 23 / 12 / 1443هـ الموافق 22 / 07 / 2022م، وعليه فإن النظام قد سرى منذ تاريخ 25 / 06 / 1444هـ الموافق 18 / 01 / 2023م، والممارسة محل الدعوى ابتدأت منذ تاريخ المحادثة التي كانت بعد سريان النظام، من ثَم كانت أحكام هذا النظام حاكمة لموضوع محل الدعوى، ومن الأمور الجوهرية في هذه الدعوى خلوها من أي عقد مكتوب متضمن للالتزام محلها، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن عقد مكتوب فنفى وجوده، وبالنظر في أحكام النظام الحاكم (نظام الوساطة العقارية) وجدت الدائرة أنه صرح في الفقرة (1) من المادة السابعة منه بما نصه: يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع ، وبالنظر في هذا النص وصراحته في أنه لا يحتج إلا بالعقد المكتوب المودع؛ وانعدام ذلك في هذه الدعوى، لم يظهر للدائرة جواز التمشّي مع ما يطلبه المدعي من قبول احتجاجه بمحادثات (واتساب) أو شاهد أو غيره، سيما مع إنكار المدعى عليها للدعوى، وعليه فإنه لا دليل يجوز الاحتجاج بمثله يُثبت هذه الدعوى، وعليه فإن الدعوى مرفوضة لعدم الثبوت. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630123049 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4571254511 لعام 1445هـ المدعي: (…) المدعى عليه: (…) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بقيمة السعي في بيع أرض بمبلغ وقدره (2050125) مليونان وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بمبلغ وقدره (307518.75) ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: رفض هذه الدعوى . وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولاً: سبب فضيلة ناظر القضية على أن عدم قيام حق موكلي هو عدم وجود عقد بينه وبين المدعى عليها وهذا محل نظر من وجهين: أولهما: أخطأ فضيلة ناظر الدعوى في فهم أن الاحتجاج لإثبات حق السمسرة فقد يكون بعقد الوساطة، مخالفاً بذلك نص المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية التي نصت: يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع وذلك أن من شروط الاحتجاج بعقد الوساطة كتابته وإيداعه لدى الهيئة لعامة للعقار وهذا منطوق صريح المادة إذا نصت صراحة بـ (لا يحتج به) أي بالعقد (إلا بذلك) أي بإيداعه لدى الهيئة، وليس كما سبب فضيلة ناظر الدعوى! ثانيهما: أن نظام الوساطة العقارية لم يحصر حق موكلي في حق السمسرة بعقد الوساطة المودع وليس معناه عدم قيام حقٍ لموكلي أو حصراً لإثبات حقه في السمسرة على وجود العقد المكتوب المودع لدى الهيئة من عدمه! ثانياً: لم يناقش فضيلته الأدلة المقدمة ويستعدي الشهود أو يعرض علينا جواب المدعى عليه ونُمكن من الرد عليه، مما يجعل في ذلك مخالفة للفقرة الأولى من المادة الثامنة والخمسون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالرسوم الملكي رقم (511) وتاريخ 14/8/1441هـ والتي نصت على: متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها، ... . ولم نمكن من الرد على مذكرة المدعى عليها، خاصة مع تأخر المدعى عليها في إيداع ردها قبل موعد الجلسة بيوم واحد فقط مخالفاً بذلك أمر الدائرة بإيداع مذكرته خلال 3 أيام الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/10/1445هـ -مرفق ضبط الجلسة-. ثالثاً: نوضح لفضيلتكم أن موكلي قد سعى وبذل الجهد لتحقيق وإتمام الصفقة بين المتبايعين ونرفق لفضيلتكم محادثات الواتس اب التي تثبت دعوى موكلي مع شهادة البائع كما أسلفنا، وأما عن دفوعه التي أوردها فالدفع الأول بعدم وجود عقد وساطة فالجواب عنه: أن عدم وجود العقد لا يعني حرمان موكلي من حقه شرعًا وقضاءً، بل المدعى عليها لم ترفق عقد الوساطة المكتوب والمودع لدى الهيئة مع الوسيط الآخر الذي تدعي البيع من خلاله! وأما الدفع الثاني بأن الأرض معروضة من أكثر من مسوق فليس دفعًا وجيهًا ولا موصلًا لإسقاط حق موكلي. وأما الدفع الثالث بأن الرسالة من عام 1444هـ وأن البيع تم عن طريق شخص آخر؛ فالجواب عن ذلك: أن بدء عرض الأرض على المدعى عليها نرفق لكم محادثات قبل بيع الأرض تثبت جهد موكلي لإتمام الصفقة بتاريخ 29/06/1445هـ مع(…) وأنه أثناء الاجتماع معه في ذات اليوم طلب(…) إرسال كافة المعلومات للموظف المختص(…) لديه في الشرمة المدعى عليها -–رفق- علمًا بتواصل البائع مع موكلي هاتفيًا في يوم 29/06/1445هـ وسأله عن المشتري، وبما أن المدعى عليها استندوا على شهادة البائع(…) السبعات نطلب إدخاله وتوجيه اليمين له على نفي المحادثة وأن البيع تم عن طريق غير موكلي. وأما الدفع الرابع بعدم دراية موكلي بملاك العقار فهو غير صحيح بل إن مالك العقار هو(…) مع شريك له. وأما الدفع الخامس بأن البائعين والوسيط مستعدون للشهادة فنحتفظ بالرد متى سمعت شهادتهم. وأما الدفع السادس وهو استناد المدعى عليها على قرار محكمة التمييز بأن مناط السمسرة أنها عقد جعالة، فالجواب أن النتيجة تحققت بالشراء. مطالبًا بـ 1. قبول الاستئناف شكلاً. 2. نقض الحكم محل الاستئناف والحكم بالطلب الوارد في صحيفة الدعوى). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق 10/02/1446هـ وفيها حضر المستأنف(…) محامي المدعي، والمستأنف ضده(…) محامي المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية، وفي نفس الجلسة قرر المدعي والمدعى عليه الاكتفاء بما تم تقديمه أمام الدائرة الابتدائية والاستئناف؛ وبناءً عليه جرى قفل باب المرافعة ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1445/12/1هـ القاضي برفض هذه الدعوى محمولا على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث