حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531110790

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571196494/1445
رقم الحكم:4531110790
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571196494 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531110790 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571196494 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2015/10/12م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خدمات اتصالات وإنترنت، بثمن إجمالي قدره (606,723.36) ستمائة وستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وستة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد خدمات صوتية وإنترنت). وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (606,723.36) ستمائة وستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وستة وثلاثون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (60,000) ستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن فاتورة ضريبية من 07 سبتمبر 20 إلى 06 أكتوبر 20 مطبوعة على ورق (...) أعمال بمبلغ المطالبة. 2- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات ورق موبايلي ممهورا بختم منسوب للمدعى عليها ومترجم ترجمة معتمدة. 3- محرر عادي عبارة عن مستند أمر شراء مطبوعا على ورق المدعى عليها ممهورا بختم منسوب لها، ومترجم ترجمة معتمدة. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ 04/11/1445 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر ممثل الشركة المدعى عليها كما حضر معه مترجم للترجمة، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته أجاب أنها العقد وأوامر الشراء ونموذج قبول الخدمة والفواتير واستمارات الخطوط، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بواسطة المترجم أنه سبق الفصل في القضية بحكم صادر من الدائرة الرابعة والعشرين بعدم الاختصاص الولائي بالصك رقم: (437271568) وتاريخ 1443/04/09هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بصحته ذلك وأن الحكم مكتسب للصفة القطعية بتأييد محكمة الاستئناف، وبسؤاله عن سبب عدم الإفصاح عن الصك ابتداء في ملف القضية فأفاد بسبب أن موكلته أقامت دعوى جديدة، وعليه جرى إفهامه برفع نسخة من الصك عبر النظام ليتسنى الاطلاع عليه، ثم تبين لدى الدائرة في جلستها التحضيرية عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وعليه تقرر إحالة القضية لفضيلة رئيس المحكمة، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 04/11/1445 هـ ذكر فيها: نفيد فضيلتكم بأن سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليه تم نظرها من قبل الدائرة الرابعة والعشرون وصدر بها حكم القاضي بعدم الاختصاص الولائي في ظل نظام الاتصالات السابق إلا انه بعد صدور نظام الاتصالات الجديد وصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء والمتعلق بالاختصاص، نرفق لفضيلتكم القرار الصادر المجلس الأعلى للقضاء بالمعاملة رقم: (449005569) وتاريخ 07/07/1444هـ، فيما يتعلق بتحديد الاختصاص بنظر دعاوى الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات ضد عملائها من المؤسسات الفردية والشركات والأفراد للمطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات والذي خلص إلى اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعاوى بناء على الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. (مرفق تقرير المجلس الأعلى للقضاء)، كما نرفق لفضيلتكم ما انتهت إليه قرارات المحكمة العليا في هذا الشأن من وجوب رفع دعاوى جديدة حيث إن المدعية سبق وأن أقامت دعاوى قضائية ضد عملاؤها المتعثرين وصدرت العديد من الأحكام النهائية بعدم الاختصاص الولائي بناءً على نظام الاتصالات القديم، وبعد تغير النظام وإلغاء المواد المستند إليها في الأحكام السابقة وصدور تقرير المجلس الأعلى للقضاء تقدمت موكلتي بطلبات التماس إعادة نظر على تلك الأحكام إلا أن الالتماسات المقدمة لم يتم قبولها وتم توجيه موكلتي برفع دعاوى جديدة بموجب أحكام نهائية مؤيدة بقرارات من المحكمة العليا، حيث ورد في تسبيب قرارات المحكمة العليا ما نصُه "حيث إن ذلك لا يحول دون حق الشركة المدعية في إقامة دعوى جديدة لدى المحكمة المختصة وفق النظام اللاحق متى رغبت ذلك...". ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق 20/11/1445 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها وحضر المترجم عن طريق مركز الترجمة الموحد، وتشير الدائرة إلى عدم قبول طلب إعادة إحالة القضية المقيد برقم :(4511970039) وتاريخ 1445/11/04هـ، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلته بمبلغ مقداره (606,723.36) ست مئة وستة ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال وستة وثلاثون هلله لقاء تقديم خدمات الاتصال والإنترنت، وبما أن المدعى عليها تبلغت بمواعيد الجلسات، إلا أنها تخلّف عن حضور جلسة النطق بالحكم مما يعد هذا الحكم بحقها حضورياً؛ استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته والتي تمثلت بأمر الشراء الصادر من المدعى عليها، واستمارة الخطوط ةالعقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، كما قدم فاتورة على مطبوعات موكلته تتضمن بيان بتقديم الخدمة والمتضمنة مبلغ المطالبة، ولاعتبارها حجة استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي، وأما عن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حق ماطلت المدعى عليها في سداده، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، وبما أن المدعية لم تتحصل على حقها إلا بعد إقامة هذه الدعوى، كما أن هذه الدعوى مقامة من محامي كما هو مثبت في ملف القضية، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، وبالنظر لحيثيات القضية وظروفها، فإن الدائرة تقدّر التعويض عن مصاريف التقاضي، بمبلغ مقداره (15,168) خمسة عشر ألف ومائة وثمانية وستون ريال، وتسقط ما زاد عنه، ولكل ما سبق ذكره، فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (606,723.36) ست مئة وستة ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال وستة وثلاثون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (15,168) خمسة عشر ألف ومائة وثمانية وستون ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث