حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4630077756

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570946109/1445
رقم الحكم:4630077756
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570946109 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630077756 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٦١٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي: بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه:(...), ذكر فيها ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (ذهب) عدد (٢٣٥٠) (ذهب) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٦٦٧,٤٩٢.٠٠) ست مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٦٦٧,٤٩٢.٠٠) ست مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر المدعي: وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٥ هـ وحضر لحضوره المدعى عليه: وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥ هـ بصفته وكيلا عن/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والموكَل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -فقدم دعواه بالمذكرة رقم ٤٥١١٦٦٥٧٨٣ بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٥ هـ وتبين أنها لم تحرر مقدار جرامات وعيار الذهب في كل فاتورة ومقدار الوزن المسترجع منها ومقدار المتبقي لدى المدعى عليه: وثمن الذهب وطريقة المدعي: في تحديده لثمن الذهب في كل فاتورة. وعليه جرى رفض المذكرة. وقررت الدائرة رفع الجلسة لما يلي: أولا: لإمهال المدعي: لتحرير دعواه ببيان وزن الذهب المدون في كل فاتورة ومقدار الوزن المسترجع منه ومقدار المتبقي لدى المدعى عليه: وبيان ثمن الذهب وطريقة تحديد الثمن. وأن يقدم دعواه بشكل نصي ليتم تدوينها في محضر الجلسة، على أن يقدم المدعي: المطلوب قبل نهاية يوم الخميس الموافق ١٨ / ٩ / ١٤٤٥ هـ. ثانيا: لإمهال المدعى عليه: لتقديم جوابه عن الدعوى قبل نهاية يوم الخميس الموافق ٩ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ وأن يتم تقديم كل ما سبق عبر تبادل المذكرات في ناجز. والله الموفق. ثم عقد لها جلسة بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر المدعي: وكالة/ (...) وحضر لحضوره المدعى عليه: وكالة/ (...) المدونة وكالاتهم سابقا. وبسؤال المدعي: وكالة عما جرى إمهاله لأجله من تحرير دعواه فقرر بقوله: إن لدي ظروفا منعتني من تقديم المطلوب قبل هذه الجلسة وأطلب مهلة أخيرة لذلك. فجرى إجابته لطلبه ورفعت الجلسة لذلك والله الموفق. ثم عقد لها جلسة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر المدعي: وكالة/ (...) وحضر لحضوره المدعى عليه: وكالة/ (...) المدونة وكالاتهم سابقا. وقد قدم المدعي: تحرير دعواه بالمذكرة المقيدة برقم ٤٥١١٨٩٣٩٣٨ ونصها (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بعرعر حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة الموضوع لائحة دعوى محررة المدعي:: (...) صاحب مؤسسة (...) المدعي: عليه : (...) بصفته مالك مؤسسة (...) بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ونيابة عن موكلتي المدعي: أتقدم بمذكرة توضيحية حسب طلب الدائرة في اخر جلسة وفق لما يلي : ١- طلبت الدائرة الموقرة في الجلسة الأخيرة بيان وزن الذهب المدون في كل فاتورة ومقدار الوزن المسترجع منه والمتبقي لدى المدعى عليه: وبيان الثمن والية تحديد الثمن ؛فأننا نوجزه في الجدول ادناه : (١- الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٢م الوزن بالفاتورة: (٢٣٢٩.٨) المستلم: (٢٢٤٥.٦) المتبقي من الذهب: (٨٤.٢) سعر الجرام: (١٩٢.٦٣) ريال. الأجور: ٥١٦٧٤.٧٧ ريال. المستلم من الأجور: لايوجد. ٢- الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢م الوزن بالفاتورة (٢٣١.١) المستلم: لايوجد المتبقي من الذهب (٢٣١،١) سعر الجرام: (١٨١.٧٧) ريال. الأجور: ٥١٨٠.١٨ ريال. المستلم من الأجور: لايوجد. ٣-الفاتورة رقم (...) بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٣م الوزن بالفاتورة (٣١٦٤.٧) المستلم: (٢٦٧٨.٥) المتبقي من الذهب (٤٨٦.٢) سعر الجرام: (٢٠٢.٤٤) ريال. الأجور: ٧٨٤٧٣.٢٧ ريال. المستلم من الأجور: ١٠٠٠٠ ريال. ٤-الفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣م الوزن بالفاتورة (٢٠٥.٢) المستلم: (لايوجد) المتبقي من الذهب (٢٠٥.٢) سعر الجرام: (٢١٣.٩) ريال. الأجور: ٤١٢٩.٦٥ ريال. المستلم من الأجور: لايوجد. ٥- الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣م الوزن بالفاتورة (٨٣٧.٦) المستلم: (٣٥٠) المتبقي من الذهب (٤٨٤.٦) سعر الجرام: (٢٠٥.٦١) ريال. الأجور: ٢٢٧٣٨.٢ ريال. المستلم من الأجور: لايوجد. ٦-الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م الوزن بالفاتورة (٨٥٢.٤) المستلم: (لايوجد) المتبقي من الذهب (٨٥٢.٤) سعر الجرام: (٢٠٦.٧٧) ريال. الأجور: ٢٢٥١٢.٤٣ ريال. المستلم من الأجور: لايوجد .) ٢-بلغت اجمالي قيمة الذهب المطالب به حسب الفواتير أعلاه مبلغ وقدرة ٤٩٢٨٠٧ ريال قيمة متبقى الذهب ٢٣٤٦.٧جرام ؛كما نحيط فضيلتكم أن تحديث سعر الذهب حسب سعر السوق في تاريخ كل فاتورة . ٣-اجمالي قيمة المصنعية مبلغ وقدرة ١٧٤.٧٠٨.٥ريال ليصبح اجمالي قيمة المطالبة ٦٦٧.٥١٥.٥ريال. ٤-لدينا شهود نطلب من المحكمة سماع اقوالهم وليس لهم أي علاقة بطرفي الدعوى سوا انهم يشهدون على التزام المدعى عليه: بسداد مبلغ المطالبة للمدعي عليه نطلب من فضيلتكم عدالة سماع اقوالهم وهم على علم بالجلسة وحاضرون للدخول وأداء اقوالهم وهم أ – (...) سعودي الجنسية هوية وطنية (...) . ب- (...) (...) الجنسية هوية مقيم (...) ج- المدعو (...) (...) الجنسية شاهد وقائع نطلب تقديم بياناته لاحقاً د- المدعو (...) وهو يعد بمثابة شيخ الصاغة بالمنطقة وذو مكانه بين التجار نطلب عدالة سماع اقوال المذكورين ومن ثم وزن اقوالهم في مرحلة وزن البينات ٥- كما نحيط فضيلتكم علماً أن جميع الفواتير المرفقة هي فواتير ضريبة والمدعى عليه: أن لم يتعامل مع موكلتي فكيف يستلم فواتير ضريبة ويرفعها للضرائب وهي فواتير رسمية . ثانياً: الطلبات: عليه لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالاتي: .(٦٦٧.٣٦٦) * الزام المدعى عليه: بدفع قيمة المطالبة والله يحفظكم وكيل المدعي: المحامي: (...)) هذا نصها. كما قدم المدعى عليه: رده عن الدعوي بالمذكرة رقم ٤٥١١٨٩٥٨٠٩ ونصها (إشارةً إلى الدعوى المقامة من / (...) ضد موكلي / (...) والمقيدة برقم (٤٥٧٠٩٤٦١٠٩) نفيدكم بالرد عليها وفق الآتي: ما ذكره المدعي: بأنه اتفق مع موكلي على بيع عدد ٢٣٥٠ جرام من الذهب بثمن إجمالي ٦٦٧٤٩٢ ستمائة وسبعة وستون ألفا وأربعمائة واثنان وتسعون ريال فهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلي لم يتعامل مع المدعي: أبدا بأي شكل من الاشكال ولا يعرف موكلي المدعي: ولم يكن هناك عقد بيع بالآجل ولم يقم موكلي بتفويض أي شخص بالتعامل مع المدعي: بالآجل ولم يتسلم موكلي أي ذهب من المدعى أبداً بالتقابض أو الآجل، وما ارفقه المدعي: من فواتير تم التوقيع عليها بالاستلام لا يعلم عنها موكلي ولم يفوض احد بالتوقيع عليها نيابة عنه، لا سيما أن المدعي: قد تناقض مع نفسه في مواضع عديدة في أمور كثيرة منها إجمالي مبلغ المطالبة، ففي صحيفة الدعوى ذكر بإن مبلغ المطالبة هو (٦٦٧,٤٩٢) ريال سعودي، وفي المذكرة المرفقة أفاد بمبلغين مختلفين فالأول ذكر مبلغ وقدره (٦٦٧,٥١٥.٥) ريال، والمبلغ الأخر (٦٦٧,٣٦٦) ريال سعودي، فهذا دليل على زيف المطالبة وعدم مصداقيتها، بالإضافة الى الفواتير المزعومة. ونفيد مقام الدائرة الموقرة بان المدعي: أيضا قد تضارب في مقدار الذهب فتارة يفيد في صحيفة الدعوى بان الذهب المباع يقدر ب (٢٣٥٠) جرام، وفي مذكرة الرد يفيد بان الذهب المباع هو (٢٣٤٦.٧) فهذا تضارب وإثبات لعدم الصحة. نفيد مقام الدائرة الموقرة بأنه جرت العادة بين التجار بتوقيع نماذج عديدة وتصديقها من الغرفة التجارية في حال أرادوا التعامل بالأجل أو تفويض أي شخص باستلام البضاعة لاسيما بان البضاعة المطالب بها من معدن الذهب النفيس ولا يعقل أن يتم تسليمها بمجرد التسليم دون وجود أي ألية لضمان الحقوق. لذا أطلب من فضيلتكم إثبات كيدية الدعوى ورد الدعوى لعدم الاستحقاق، هذا جوابي) هذا نصها. وبسؤال المدعى عليه: وكالة عن عائدية التوقيع الموجود على الفواتير الستة محل الدعوى؟ وهل التوقيع يعود لموكله أو لشخص مفوض من موكله؟ فقرر بقوله: ليس توقيع موكلي ولا لشخص مفوض من قبل موكلي ولا نعلم لمن يعود هذا التوقيع. هكذا قرر. وبسؤال المدعي: وكالة عن عائدية التوقيع الموجود على الفواتير رقم ((...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)) محل الدعوى؟ فقرر بقوله: التوقيع يعود للمدعو/ (...) وهو من استلم الذهب المدون في جميع الفواتير. هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه: وكالة/ نعم كان لدينا موظف يدعى (...) ولا نعلم هل هذا توقيعه أم لا، ولم يسبق لموكلي أن فوضه أو أذن له باستلام الذهب من البائعين. هكذا قرر. ثم جرى سؤال المدعى عليه: وكالة عما يلي: كيف كان موكلك يشتري البضاعة لمحله؟ فأجاب بقوله: كان موكلي يشتري البضاعة لمحله ويسدد ثمنها نقدا يدا بيد بالتقابض وهذه طريقة التبايع بالذهب، ولا يتعامل بالآجل ولم يأذن أو يفوض أحدا بالتعامل بالآجل . هكذا قرر. ثم جرى سؤال المدعي: وكالة عن بينته على كون المدعو/ (...) مفوضا من قبل المدعى عليه: باستلام الذهب المدون بالفواتير محل الدعوى؟ فأجاب بقوله: لدينا بينة تتمثل في الشهود/ (...) و(...) و(...) و(...)، وهم يشهدون على أن المدعى عليه: التزم بسداد إجمالي المبلغ محل الدعوى كما يشهدون على أن (...) استلم الذهب المدون بالفواتير كما يشهدون على كونه مفوضا لكونه يعمل لدى المدعى عليه: منذ ٦ سنوات. هكذا قرر. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لما يلي: أولا: لإمهال المدعي: وكالة لتقديم شهادة الشهود/ (...) و(...) و(...) و(...) مكتوبة وموقعة منهم ومستوفية للبيانات التي نص عليها نظام الإثبات، وأنه عدم اكتمال البيانات يؤدي لعدم قبولها، مع تفريغها نصيا ليتم رصدها في محضر الجلسة. على أن يقدم المطلوب قبل نهاية يوم الخميس الموافق ١ / ١١ / ١٤٤٥ هـ. ثانيا: لإمهال المدعى عليه: وكالة للرد عما سيقدمه المدعي: قبل نهاية يوم الخميس الموافق ١٥ / ١١ / ١٤٤٥ هـ. على أن يتم تقديم المطلوب عبر تبادل المذكرات في ناجز. والله الموفق. ثم عقد لها جلسة بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر المدعي: وكالة/ (...) وحضر لحضوره المدعى عليه: وكالة/ (...) المدونة وكالاتهم سابقا. وقد تقدم المدعي: وكالة بمذكرته رقم ٤٥١١٩٦٥٣٧٦ بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ المتضمنة شهادة الشهود/ (...) و(...) و (...) مكتوبة وموقعة وجرى ضمها لملف القضية. كما تقدم المدعى عليه: وكالة بمذكرته رقم ٤٥١٢٠٥٨٤٠٨ بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥ هـ ونصها (نفيد مقام الدائرة الموقرة بانه ما جاء في شهادة الشهود تثبت بان المدعي: قام بالتعامل مع المدعو (...) ولم يتعامل مع موكلي، وهذا يثبت بإن موكلي لا يعلم عن هذه التعاملات ولم يفوض بها أحد ولم يستفيد من البضاعة المزعومة. لذا أطلب من فضيلتكم إثبات كيدية الدعوى ورد الدعوى لعدم الاستحقاق، هذا جوابي والله يحفظكم ويرعاكم ،،، مقدمه وكيل المدعى عليه: (...)) هذا نصها. وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته فقرر المدعي: وكالة بقوله: يوجد شاهد يدعى (...) وأطلب من الدائرة ادخاله لسماع مالديه حيث لم يتجاوب معنا ولا نعلم ماهو عذره. هكذا قرر.واكتفى بذلك. واكتفى المدعى عليه: وكالة بما قدمه. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبينات الطرفين ومذكراتهما ومرفقات القضية، ولما كان المدعي: يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (٦٦٧٣٦٦) ستمائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وستون ريالا تمثل -حسب دعوى المدعي:- ثمن المصنعية والذهب المدون بالفواتير محل الدعوى وعددها ٦ فواتير محررة على اوراق المدعي: بالتفصيل الآتي: أولا: مجموع وزن الذهب المدون فيهما هو ٧٦٢٠.٨ جرام ، ويقرر المدعي: أن موكلته قد استرجعت من الذهب المدون بالفواتير ذهبا وزنه ٥٢٧٤.١ جرام من الذهب المسلم للمدعى عليها وعليه يتبقى في ذمة المدعى عليه: ذهب وزنه ٢٣٤٣.٧ جرام وثمن هذا الذهب هو ما تطلبه المدعي: في هذه الدعوى وفق سعر الذهب في تاريخ الفاتورة. ثانيا: قيمة المصنعية المدونة بالفواتير وهي مبلغ قدره (١٧٤٧٠٨.٥)ريال . ليكون مجموع ما تطلبه المدعي: في هذه الدعوى مبلغ قدره (٦٦٧٣٦٦) ستمائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وستون ريالا، ولما كان هذا النزاع قائما بين تاجرين ومتعلق بأعمالهما التجارية مما يتبين معه اختصاص هذه الدائرة بنظر هذه الدعوى، ولما كان المدعى عليه: ينكر ما جاء في دعوى المدعي: جملة وتفصيلا وينكر استلامه للذهب المذكور في الفواتير محل الدعوى وينكر تفويضه لأي شخص باستلام ما تضمنته. وحيث تضمنت الفواتير محل الدعوى توقيعا منسوبا لموظف المدعى عليه: ولم تتضمن أي ختم للمؤسسة أو مالكها، وحيث أنكر المدعى عليه: نسبة أي توقيع له في هذه الورقة وأنكر صدورها منه، ولما نصت عليه المادة ٢٩ من نـظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وحيث صادق المدعي: على عدم نسبة التوقيع للمدعى عليه وقرر أنه منسوب للمدعو/ (...) الموظف لدى المدعى عليه:، وحيث صادق المدعى عليه: أصالة على نسبة التوقيع لموظفه وقرر أنه لم يفوض موظفه/ (...) بذلك وأن موظفه ليس نائبا عنه ولم يوكله ولم يأذن له ولم يعلم باستلامه للذهب المدون بالفواتير محل الدعوى وأن هذا الذهب لم يستلم في محله، ولما كان المدعي: يتمسك بكون المدعو/ (...) مفوضا ونائبا عن المدعى عليه: في استلام هذه الفاتورة، وبعد الاطلاع على ما نصت عليه الفقرة ٢ من المادة ٨٧ من نظام المعاملات المدنية من أنه (تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.) والمادة ٨٨ من ذات النظام من أنه (ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقداً أم حكماً قضائيّاً أم نصّاً نظاميّاً.) ولما كان من الثابت للدائرة أن التوقيع غير منسوب للمدعى عليه بشخصه بإقرار الطرفين، والمدعي: يتمسك بكون الموقع مفوضا ونائبا عن المدعى عليه:، مما يتبين معه أن مناط بحث الدائرة حول هذه الفواتير ينحصر في بيان صفة موقع الفاتورة المدعو/ (...) هل كان مفوضا أو وكيلا أو نائبا عن المدعى عليه: عند التوقيع عليها أم لا؟، ولما كان المدعى عليه: منكر لذلك جملة وتفصيلا، مما يتعين معه على الدائرة تكليف المدعي: بعبء الإثبات على كون المدعو/ (...) حين توقيعه على الفواتير محل الدعوى كان قد وقعها بصفته نائبا أو مفوضا أو وكيلا عن المدعى عليه: باستلام الذهب المدون فيها، فلم يقدم المدعي: بينة موصلة على ذلك، وأما ما يتمسك به المدعي: من أن مجرد كون المدعو/ (...) موظف لدى المدعى عليه: وأن هذا كاف باعتباره مفوضا بالشراء والاستلام فلا تسلم به الدائرة، ذلك أن الفواتير الموقعة من المدعو (...) لم تتضمن ولم يرفق معها ما يفيد توكله أو تفويضه أو الإذن له من قبل المدعى عليه: في شراء واستلام هذه الفاتورة، وليس صحيحاً أن كل موظف في مؤسسة فإنه يكون مفوضا من مالك المؤسسة بإبرام عقود و تصرفات قانونية تزيد قيمتها عن نصف مليون ريال دون عقد نيابة أو تفويض أو توكيل خاص كما نصت عليه المادة ٨٨ من نظام المعاملات المدنية من أنه (ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقداً أم حكماً قضائيّاً أم نصّاً نظاميّاً.)، كما أن القول بإلزام مالك المؤسسة ورب العمل بكل ما ينشأ عن تواقيع موظفيه دون وجود وكالة أو تفويض منه معهم فلا صحة له، وهذا يؤدي لتساهل مندوبي وموزعي الشركات والمؤسسات في تسليم بضاعتهم لأي موظف دون التحقق من كون هذا الموظف مفوضاً من مالك المؤسسة بالشراء والاستلام من عدمه، ويترتب على ذلك إلزام ملاك المؤسسات بما لم يلتزموه ولم يأذنوا به ولم يستلموه ولم يدخل في ذممهم، كما يترتب عليه اختلاط ذمم ملاك المؤسسات مع موظفيهم إذا ماتم اعتبار موظف المؤسسة مفوضا بشكل تلقائي من مالك المؤسسة بإبرام العقود والتصرفات. ولأنه لم يكن عسيراً على المدعي: وموظفيها أن يطلبوا من المدعو (...) ما يثبت تفويضه وكونه نائبا عن المالك، و لأجل هذا وضعت الأختام وأصدرت الوكالات عبر كتابات العدل والتفويضات التجارية المصدقة عبر الغرف التجارية، وأما ما قرره المدعي: وكالة من أن سبب عدم طلب موكلته لختم مؤسسة المدعى عليه: على الفاتورة هو لسرعة التعاملات بالذهب وأنها لا تحتاج لختم فدفع مرسل مردود عليه، وطلب ختم الفواتير لا أثر له في سرعة التعاملات، ولما ثبت للدائرة من تفريط المدعي: ببديهيات الأمور وأصول وأساسيات التعاقد ومن ذلك: قيامها بتسليم ذهب بكميات كبيرة وبثمن يتجاوز ٦٠٠ ألف ريال لشخص لا يحمل تفويضا موثقا من المدعى عليه: بإبرام العقود واستلام الذهب بل ولم تسأله المدعي: عن التفويض ولم تلتفت له رغم أنها شركة قائمة ولا يعذر مثلها بالجهل بأهمية توثيق العقود او الجهل بوجوب كون الشخص الذي تتعامل معه مفوضا بالإجراء الذي سيقوم به، فكيف إن سلمت كيلوات الذهب لشخص لمجرد كونه موظفا دون أن تطلب منه تفويضا من مالك المؤسسة يخوله هذا الإجراء. ثم بعد ما سبق كله من تفريط وإهمال تاتي المدعي: لتطالب بتضمين مالك المؤسسة ما استلمه الموظف غير المفوض، كما ان المدعي: لم تبذل ادنى جهد في التحقق من تفويض المدعو/ (...) ولو تحققت لتبين لها عدم حمله لأي تفويض، فالمدعي: لا يخفى على مثلها أهمية ذلك. وأما ما يتعلق بطلب المدعي: إدخال المدعو/ (...) في الدعوى فترفضه الدائرة لأن (...) إما أن يقر بالتفويض والتوقيع فيكون إقراره قاصراً على نفسه ولا يلزم به المدعى عليه: دون بينة لأنه يدفع عن نفسه ما تحمله من الذهب الذي وقع على استلامه، وإما أن ينكر (...) كل ذلك فيتبين أن لا ثمرة من إدخاله. وللمدعية الحق في مطالبته بدعوى مستقلة بثمن ما استلمه وما وقع على استلامه إن رغبت والعبرة بما يتقرر قضاء في ذلك. وأما ما يتعلق بطلب المدعي: ادخال الشاهد (...) ففضلا عما في هذا الطلب من مخالفة لما نصت عليه المادة ٧٢ من الأدلة الاجرائية لنظام الإثبات فكذلك ترفضه الدائرة لكون عبء الإثبات يقع على المدعي: وقد كلفه النظام إثبات دعواه ولا تتصدى الدائرة لذلك، وأما ما يتعلق بشهادة الشهود/ (...) و(...) و(...)، ففضلا عن مخالفتها لما أوجبته المادة ٧٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، فقد جائت الشهادات غير موصلة لما يدعيه المدعي: من تفويض المدعى عليه: ل(...) أو مصادقة المدعى عليه: على الفواتير محل الدعوى، وحيث لم يطلب المدعي: يمين المدعى عليه: على نفي الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الآتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4630077756 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٦١٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي: إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (٦٦٧٣٦٦) ستمائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وستون ريالا تمثل -حسب دعوى المدعي:- ثمن المصنعية والذهب المدون بالفواتير محل الدعوى وعددها ٦ فواتير محررة، والذي قضت فيه الدائرة التجارية المشتركة في المحكمة العامة بعرعر بـرفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعي: اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٥١٢٢٥٩١٥٣) والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: ١-الصك موضوع الاعتراض في تسبيبه شابه كثير من التناقضات في الاستنتاج حتى وصلت الدائرة الموقرة الى حكمها وكان حري بنا تقديم اعتراض يوضح وجه التناقض. ٢-الدائرة الموقرة تصدت لكل الدفوع الممكن التي كان يستند عليها المدعى في اثبات دعواه ولم يعترض الطرف الثاني على الدفوع التي تم تقديمها لأثبات الدعوى. ٣-الدائرة الموقرة في تسبيبها على ادخال (...) ورفضها الطلب بناء على ان المدعو (...) اما ان يقر ويكون الإقرار حجة عليه واما ان ينكر ويتضح لا حاجة لإدخاله ابتداء وهذا غير صحيح والصحيح ان المدعو (...) في إدخاله كمدعى عليه سيكون في المقام الأول شاهد محكمة يوصل الدائرة إلى حكم يقيني حتى لا يتسلل الى ذهن الأطراف انه لم يعطى كامل حقة في اثبات دعواه حيث ان (...) سيوضح الأساس الذي جعل منه مستلم الفواتير وموقع على الاستلام في اقراره سيتم مواجهه الخصوم (...) و(...) و(...) وهنا ستضح للدائرة الموقرة ما كان يخفيه الطرف الثاني اما اذا انكر التفويض بالتوقيع والاستلام سيتم محاسبة (...) سواء اكان من الدائرة الموقرة بالحكم عليه بصفته مدعى عليه ولا حاجة لرفع دعوى منفصلة والخصم مدخل حتى يتم عمل مبدا العدالة الناجزة وان في عدم إدخاله تعطيل لإنهاء الخصومة بين الأطراف حيث سيلجأ الأطراف الى رفع دعاوى مستقلة ويثقل كاهل القضاء مجددا بقيد قضية وإجراءات متبعة عليه نرجو عدالة إضافة المدعو (...) كمدعى عليه لسماع أقواله وبيان آلية الاستلام وما سبب استلام (...) للذهب باسم المدعى عليه: وكذلك هل توجد بلاغات قائمة فعليا كما زعم المدعى عليه: بوجود اختلاسات تفوق ٢٠ كيلو جرام أم هذا الدفع كان الغرض منه صرف الدائرة لينفي استلامه للذهب باسم مؤسسته وتحت تصرفه. ٤-تسبيب الدائرة الموقرة فيما يتعلق بطلب المدعي: إدخال الشاهد (...) فضلا عن ما في هذا الطلب من مخالفه لما نصت عليه المادة ٧٢ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات وكذلك ترفضه الدائرة لكون عبء الإثبات يقع على المدعي: وقد كلفهم النظام إثبات دعواه ولا تتصدى الدائرة لذلك كما أن غير صحيح وحيث أن شهادة المدعو (...) هو طرف لا علاقة له بأطراف الدعوى كانت مهمة ومؤثرة وأننا كما أسلفنا طلبنا من الدائرة الموقرة سماعها ومواجهة الشاهد بـ(...) ومن ثم تقدير الشهادة إلى مرحلة وزن البينات وفي الأول والأخير فإن المحكمة الموقرة هي صاحبة السلطة العليا والتقديرية لقبول الشهادة من عدمها. ٥-كما ان الدائرة الموقرة ناظرة الموضوع سببت في حكمها أن المدعي: لم تبذل أدنى جهد في التحقق من تفويض المدعي: (...) ولو تحققت لتبين لها عدم حمله لأي تفويض المدعي: لا يخفى على مستوى أهمية ذلك نجيب عنه ما الذي حمل الدائرة الموقرة الى هذا التسبيب السابق لأوانه وكيف لها تحققت من عدم بذل الطرف المدعى من التفويض حيث اننا تقدمنا للدائرة بشهود لو سمعت لهم الدائرة الموقرة لما خلصت الى هكذا تسبيب. ٦-اما تسبيب الدائرة وأما ما يتعلق بشهادة الشهود (...) و(...) و(...) فضلا عن مخالفته ما لما أوجبته المادة ٧٤ من الأدلة الإجرائية نظام الإثبات فقد جاءت الشهادات غير موصلة لي ما يدعيه المدعي: من تفويض المدعي: عليه (...) أو مصادقة المدعي: عليه الفواتير محل الدعوة وحيث لم يطلب يمين المدعي: عليه مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الاتي في منطوقة فان موكلي لا يطمئن لهذا التسبيب حيث ان شهادة الشهود المذكورين لا تنطوي على مخالفة لنص المادة ٧٤ من نظام الاثبات بالرجوع المادة. أصحاب الفضيلة لكل ما تقدم من أسباب ولما ترونه من أسباب أفضل وحيث حدد النظام للمحكمة سلطات واسعة لتحقيق العدالة ومنها الادخال واستدعاء الشهود ولم يحد النظام سلطات المحكمة او يقيدها ومنها في نظام الاثبات المادة العشرون (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضرًا من الخصوم. لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة. وجاء نفس النظام واكد المبدأ في المادة السابعة والثلاثون مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي: إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده. طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهًا-ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة. وافاضت نظام الاثبات في سلطات المحكمة في الادخال حتى على الشهود حيث نصت المادة الثانية والسبعون على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم. إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصورًا. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزومًا لسماع شهادته؛ إظهارًا للحقيقة. وختمت نص المادة اظهار الحقيقة وهذا جل ماكنا نود ايصاله الى الدائرة الموقرة التي لم تعمل مواد ادخال الخصوم ولا استدعاء الشهود وعللت بذلك على افتراضات لربما لا يكون هنالك صحة لها حيث انها افترضت الانكار وعدمه وحيث ان المدخل شخصية وليس مستند جامد لا يتكلم فمن الممكن ان يلقى بوقائع تجعل حتمية سؤال المدعى عليه: فيما ذكره المدخل او الشاهد ومن هنا تتضح الصورة للدائرة الموقرة وهذا ما اكدته المادة الخمسون من نظام المحاكم التجارية للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيدًا لإظهار الحقيقة. للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك. حيث نصت بجوازيه توجيه الأسئلة من الدائرة للشهود ولأجل اظهار الحقيقة الا ان المحكمة اكتفت ولم تعمل كافة سلطاتها في استجلاء الحقيقة لإنهاء الخصومة. وكذلك من نظام المرافعات الشرعية المادة الثمانون: للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة. وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. نجد ان كل ما يتعلق بالإدخال تختم المادة الغرض منه وهو اظهار الحقيقة وانتهى في اعتراضه إلى طلب: ١-قبول الاستئناف مرافعة شكلا لتقديمه وفق القيد الزمني لمدة الاستئناف. ٢-قبول الاستئناف موضوعًا وفق ما جاء في أسباب الاعتراض. ٣-نقض الحكم موضوع الاستئناف والحكم بمبلغ المطالب.) وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضدها بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المستأنف ضده عن جوابه على اللائحة الاعتراضية فقرر انه لا جديد فيها يستجوب الرد ويكتفي بما قدم من ردود لدى الدرجة الابتدائية وبسؤال وكيل المستأنف عما يود اضافته فقرر الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه يكون مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أهم ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، كما تضيف الدائرة وتنوّه بأن بيع الذهب بنقد نسيئة ، محرم شرعا ، بل لابد من التقابض، لقوله عليه الصلاة والسلام ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ). نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٥٧٠٩٤٦١٠٩) لعام ١٤٤٥هـ من الدائرة التجارية المشتركة في المحكمة العامة بعرعر بالصك رقم (٤٥٣١١٠٣٢٨٦) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ القاضي بـرفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث