حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531044305

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570870838/1445
رقم الحكم:4531044305
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570870838 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531044305 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٠٨٣٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مفارش -حفائض-شرشف طبي، عدد (٨٦٧)، منتجات ومستلزمات استهلاكية وطبية، بثمن إجمالي قدره (٧٨,٩٨٥) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٨,٩٨٥) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,١٠٨) سبعة آلاف ومائة وثمانية ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية وأكد بأن الرصيد مطابق بمبلغ قدره (٧٨,٩٨٥) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال وممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها. ٢- محررات عادية متمثلة في فاتورة رقم (...) تاريخ ٢٦/ ٠٦/ ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية بمبلغ (١٢,٥٨٠) اثني عشر ألفاً وخمسمائة وثمانون ريال وممهورة بتوقيع منسوب إلى المدعية، فاتورة رقم (...) تاريخ ٢٥/ ٠٦/ ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية بمبلغ (٦٣,٣١٥) ثلاثة وستون ألف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال وممهورة بتوقيع منسوب إلى المدعية، وورد جواب المدعى عليها ونصّه: (أقر بالعقد، وأما ما ورد في الدعوى من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (٣٠/٥/٢٠٢٣)، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (١٣/٦/٢٠٢٣)، وتاريخ نشوء التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٣١/٥/٢٠٢٣)، وقيمة التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٣٠٠٠٠ ريال)، وتاريخ ابتداء التعامل غير صحيح والصحيح هو (٣١/٥/٢٠٢٣)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (استلم جزء من الثمن)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (غير مطابق للموصفات التي طلبت منه)، والعدد غير صحيح والصحيح هو (فرق بالكميات)، وطريقة السداد غير صحيح والصحيح هو (بالنقد وبتحويل البنكي)، وتاريخ الدفعة غير صحيح والصحيح هو (٢٦/٦/٢٠٢٣)، وقيمة الدفعة غير صحيح والصحيح هو (٤٥٠٠)، ونوع المعقود عليه غير صحيح والصحيح هو (عدم التزام بالبنود)، وتاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٣١/٥/٢٠٢٣). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)) فالصحيح منها (له الحق بالكمية التي استلمنها فعليا) وما عداه غير صحيح والصحيح هو (له الحق بالكمية الفعلية التي استلمناها) وأنا غير موافق بسبب (عدم التزام المدعي ببنود الاتفاق) أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (التعويض عن مصاريف التقاضي) فهي غير صحيحة والصحيح (الخطء من طرف المدعي) وأنا غير موافق بسبب (الخطاء من طرف المدعي). وأضيف: طلب مراجعة تواقيع المسموح لهم باستلام الفواتير والبضائع المذكورين بفتح الحساب لدى المدعي. وأطلب: شطب الدعوة والزام المدعي باستبدال المنتجات. هكذا أجاب)، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ: حضر وكيل المدعية، وكما حضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة، وبعرض ذلك على المدعى عليها أفادت بأنها قدمت جوابها بالنظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، و وردت مذكرة من المدعي وكالة في ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ ذكر فيها: إشارةً إلى مذكرة المدعى عليها المقدمة في تاريخ (٢٤/٠٧/١٤٤٥هـ) في القضية المشار إليها أعلاه؛ فنود إيجاز ردنا فيما يلي: أولا: إن دعوانا ترتكز على المطالبة بما أقرت به المدعى عليها بنفسها في مطابقة الرصيد والمختومة والموقعة من قبلها والتي تضمنت بأن عليها في ذمتها لموكلتنا مبلغا قدره (٧٨,٩٨٥) ثمانية وسبعون الفا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالا. وقد نصت المادة ١٧ من نظام الاثبات أنه "يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه". وبناء عليه فإن إنكارها لمبلغ المطالبة هي مخالفة لما أقرت به بنفسها. ثانيا: ما ذكرته المدعى عليها من الاختلاف في التواريخ فإنه غير مؤثر في الدعوى حيث أن مطالبتنا تستند على مطابقة الرصيد، ولما كانت لم تقدم ما يثبت سدادها للمديونية فإنها لاتزال في ذمتها. ثالثا: إن ما تزعمه المدعى عليها من أنها لم تستلم كامل المبيع أو أن المبيع لم يكن مطابقا مخالفة لإقرارها في مطابقة الرصيد، إضافة إلى أن المبيع حسب ما هو وارد في الفواتير المرفقة قد سلم بالكامل للمدعى عليها. وعبء الإثبات في كون المبيع غير متطابق لما اتفق عليه يقع على عاتق المدعى عليها، وهذا مالم يقع. رابعا: إن مماطلة المدعى عليها في سداد المديونية ثابتة بعدم تجاوبها مع موكلتنا في جلسات المصالحة في منصة "تراضي"، مما ألجأت موكلتنا للجوء إلى توكيل محام وتكبد تكاليفه. لذا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: - مبلغ المديونية البالغة قدرها ٧٨,٩٨٥ ريالا. - أتعاب المحاماة والتي تبلغ ٧١٠٨ ريالا.، ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ: أرفق فيها عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٦/ ٠٨/ ٢٠٢١م على مطبوعات (...) والعقد مبرم بينه وبين المدعية وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى كل منهما، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وأفاد وكيل المدعية بأن لديه عقد أتعاب قام بإرفاقه في النظام واكتفى بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم بدفع مبلغ قدره (٧٨,٩٨٥) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالاً، تمثل قيمة بيع منتجات ومستلزمات استهلاكية وطبية، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,١٠٨) سبعة آلاف ومائة وثمانية ريالات، وحيث أجابت المدعى عليها بجواب مفاده الإقرار بالتعاقد، والدفع بعدم التزام المدعية ببنود العقد، وعدم صحة استلام جميع البضاعة، وأنّ جزء مما تم استلامه غير مطابق للمواصفات، وأنّ المدعية لها الحق في المطالبة بما تم استلامه فعلياً، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وحيث قدّم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليها، ولكون العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بموجب إقرار المدعى عليها، وحيث إنّ مطابقة الرصيد معتمدة من المدعى عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها فقد جاء مرسلا وخالياً مما يعضده، إضافة إلى تخلفها عن حضور الجلسات دون تقديم عذر تقبله المحكمة، وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,١٠٨) سبعة آلاف ومائة وثمانية ريال، والتي تمثل نسبة الأتعاب (٩ %) من قيمة المطالبة بناءً على ما تم الاتفاق عليه في عقد أتعاب المحاماة بتاريخ ١٦/ ٠٨/ ٢٠٢١م على مطبوعات (...) والمبرم بينه وبين المدعية وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى كل منهما، وحيث إن المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما التزمت به المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادرة على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بطلبها والذي يمثل نسبة (٩%) من المبلغ الثابت في ذمّة المدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٨,٩٨٥.٠٠) سبعة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٧,١٠٨) ريال تمثل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث