حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531045092
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571251701/1445
رقم الحكم:4531045092
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571251701 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531045092 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٥١٧٠١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، قد تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن المدعية قد باعت على المدعى عليها منتجات غذائية بثمن وقدره (٢١,١٢٦) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تسدد منه شيء؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بسليم الثمن وقدره (٢١,١٢٦)ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم وفيها حضرت المدعية وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا وسألت الدائرة المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى الفاتورة المرفقة في ملف القضية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولكون المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره (٢١,١٢٦) واحد وعشرون ألف ومائة وسته وعشرون ريال وذلك قيمة بيع منتجات غذائية للمدعى عليها وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢١٠٠) الفان ومائة ريال؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينة موكلتها على دعواها المتمثلة في الفاتورة المرفقة في ملف القضية؛ وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ على " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها " ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وأما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فإنه يظهر للدائرة إحواج المدعى عليها المدعية للشكاية ومطلها في دين ثابت في ذمتها مما تنتهي معه إلى استحقاقها الحكم لها بطلب التعويض وتقدر الدائرة التعويض استنادًا على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية كما هو موضح في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليها شركه (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدرة ( ٢١١٢٦.٠٠) واحد وعشرون ألف ومائة وسته وعشرون ريال . ثانيا : : إلزام المدعى عليها شركه (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدرة (٢١٠٠) ألفين ومائة ريال ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .