حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530994021
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571191195/1445
رقم الحكم:4530994021
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571191195 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530994021 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٩١١٩٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: اتقدم لفضيلتكم أنا المحامية (...) بصفني محامية المدعية أصالة شركة (...) شركة (...) ومقرها (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) بهذه الدعوى ضد المدعى عليها: الشركة (...) شركة مساهمة سجل تجاري رقم: (...) ومقرها (...). الوقائع: حيث أن موكلتي شركة مختصة في بيع البضائع والمنتجات الصيدلانية، وبما أن المدعى عليها تعمل في نفس المجال فقد نشأت بينهما علاقة تعاقدية بموجب الفاتورة رقم (...) بتاريخ : ٠٥ / ۱۰ / ۲۰۲۲م، بمبلغ إجمالي وقدره (٤٧٦٩٠٤٧) سبعة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعون جنيه إسترليني وسبعة وأربعون بنس ونظراً لعدم تسديدها المبلغ الوارد في الإشعار، فإننا تتقدم لفضيلتكم بالطلبات التالية: ١- الزام المدعى عليها بسداد كافة المستحقات المالية الواردة أعلاه. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف المحاماة لكونها المتسببة في اللجوء لها نظير عدم التزامها. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة مبيع هكذا قررت. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (٤٧,٦٩٠.٤٧) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعون جنيه إسترليني، قيمة منتجات صيدلانية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبما أن المدعي وكالة طلب دفع ثمن توريد منتجات صيدلانية وأرفق في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والفاتورة الممهوران بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم الجواب، وعليه فإن ذلك يعد نكولًا منها منها يقضى عليها بموجبه، إذ كان من الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها."، ووفق المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.". مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب . وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولما قدمه المدعي وكالة من عقد أتعاب المحاماة واستنادًا لحكم المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على: " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-." فتقدره الدائرة بما نسبته (٧.٥%) من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ الشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ (...) ذات الهوية الأجنبية رقم (...) ما يلي : أولًا: مبلغ قدره (٤٧,٦٩٠.٤٧) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعون جنيه إسترليني لقاء العقد محل الدعوى . ثانيًا مبلغ قدره مبلغًا قدره (١٦,٦٦٩.٩١) ستة عشر ألف وست مئة وتسعة وستون ريال وواحد وتسعون هللة لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.