حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630980878
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4671033954/1446
رقم الحكم:4630980878
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 4671033954 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630980878 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4671033954 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/07/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (2)فان والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: بارتنر (2021م) وقيمة الأجرة الشهرية (3,335) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقد انتفع بالسيارات ولم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (29,778.83) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال و ثلاثة وثمانون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (29,778.83) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال و ثلاثة وثمانون هللة ، وقدم سنداً لطلبه : مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت الدفع بعدم استحقاق المبلغ حيث أنه يوجد سيارة متوقفة تمام لوجود عطل فيها ولم يلتزموا بتوفير سيارة بديلة أو مركز صيانة، فقدان الريع المتوقع من التوصيل، كما أنهم فرضوا غرامات بمبلغ خمسة عشرة ألف ريال دون مسوغ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ 11 / 9 / 1446هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه (...)، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض دفوع المدعى عليه على المدعية وكالة قررت قائلة: أطلب مهلة للرد عليها، فأجابتها المحكمة لطلبها وقررت رفع الجلسة لذلك ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ 1446/09/26هـ رداً على دفوع المدعى عليه في القضية المنظورة امام فضيلتكم نقول وبالله التوفيق : أولا : لا صحة لما يدعيه المدعي من بطلان العقد المبرم ، وكيف يبطل وقد نال منه الانتفاع وتمت له الغاية والإرب وغنم دون ان يغرم ؟ .ثانياً: لا صحة لما يدعيه من عدم وجود صيانة وإن كان ثم قصور فهو من طرفه لعدم احضار السيارات لمراكز الصيانة . ثالثاً : لا علاقة للشركة المؤجرة بحال المستأجر في دفعه رواتب سائقيه او تعثره ولا يحول هذا دون لزوم القيمة الايجارية عليه مادام مستأجراً وفق العقد . رابعاً : رابعاً نتمسك بحجية مطابقة الرصيد التي قدمناها للمدعى عليه ووقعها بذات التوقيع الموجود في العقد كما ختمها بختم احد مؤسساته وذلك بعد تسليمه للسيارات وانتهاء العقد، ثم قدم كل طرف مذكرات لا مزيد فيها وتحيل إليها المحكمة منعا للإطالة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 1446/10/22هـ حضر المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة عن نفسه (...) بموجب الهوية رقم (...) ، ثم جرى من المحكمة سؤال المدعى عليه عن تاريخ تسليم السيارة فقرر قائلا: بشهر (9) من عام 2023م، ثم سألته المحكمة هل وقعت على المصادقة فقرر قائلا: نعم وقعت عليها، ثم قرر قائلا: يوجد سيارة متوقفة من ستة أشهر من شهر 3 من عام 2023م وقد أرفقت ما يثبت ذلك وتواصلنا معهم مرارا وتكرارا حيال ذلك، وبعرضها على المدعي وكالة قرر قائلا: لا نعلم شيئا عن العطل، ثم أرفق المدعي عددا من الرسائل الصوتية ولأجل الاطلاع عليها ومراجعتها قررت المحكمة رفع الجلسة، ثم قدم تسجيلات صوتية تضمنت أنهم قاموا بصيانات بسيطة مثل تغيير (قماشات السيارة، والزيت وغير ذلك)، وفي جلسة أخرى قرر الأطراف الاكتفاء عليه رأت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (29,778.83) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه جوابه بالمصادقة على التعاقد ودفع بعدم استحقاقهم المبلغ المطالب به حيث أنه يوجد سيارة متوقفة تمام لوجود عطل فيها ولم يلتزموا بتوفير سيارة بديلة أو مركز صيانة، فقدان الريع المتوقع من التوصيل، كما أنهم فرضوا غرامات بمبلغ خمسة عشرة ألف ريال دون مسوغ، وتمسك المدعي وكالة بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، حيث أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لكون النزاع قائم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمة بناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى قد استوفت شروط قبولها الشكلية، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية تضمنت أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ قدره: (45,778,83) مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه وقد فيد فيها اعتراض على شهر أغسطس، وقد أقر المدعى عليه بأنه قام بالمهر عليها والتوقيع عليها، ولأن الإقرار حجة على المقر بناء على ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." لذا فإن الثابت لدى المحكمة صحة ما ادعت به المدعية، ولا ينال من ذلك اعتراضه على شهر أغسطس حيث لم يبين سبب الاعتراض وقد أقر بأنه لم يسلم السيارات إلى بشهر 9 أي بالشهر الذي يلي الشهر المعترض عليه لذا فلا أثر لهذا الاعتراض، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ بيد أن المتقرر في الأمور والصفات العارضة العدم كما نصت على ذلك القاعدة الحادية عشرة من المادة العشرون بعد السبع مائة من نظام المعاملات المدنية، ولما للمحكمة من ولاية ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: " 1. يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور...." لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به ولا ينال من ذلك ما دفع به حيال توقف السيارات وتعطلها، حيث لم يقدم بينة على ذلك وجل ماقدم تسجيلات صوتية تضمنت أنهم قاموا بصيانات بسيطة مثل تغيير (قماشات السيارة، والزيت وغير ذلك) وكل ذلك لا يستدعي تعطل السيارة بشكل كامل، كما لا ينال من ذلك مادفع به حيال أنهم فرضوا عليه خرامات بخمسة عشر ألف ريال دون مسوع حيث لم يقدم بينة على ذلك ولأن اليمين لا تتوجه للشخصية الاعتبارية بمقتضى ما نصت عليه المادة الرابعة والستين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات لذا فإن المحكمة تشيح بنظرها عن هذه الدفوع لعدم قيامها على أساس صحيح وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (29,778.83)تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هللة، والله الموفق.