حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630968726
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670856806/1446
رقم الحكم:4630968726
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670856806 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630968726 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670856806 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1435/09/24هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (كومة حديد متنوعة تيوبات ومواسير) عدد (25) (شراء حديد متنوع منها المواسير وتيوبات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1435/09/24هـ، بثمن إجمالي قدره (23,579) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/09/24هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (23,579) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) صادرة للمدعى عليه بمبلغ قدره (5,179) خمسة آلاف ومائة وتسعة وسبعون ريال، مستلمة بيد (...). 2- محرر عادي متمثل في شيك على مسحوبات البنك (...) صادر من المدعى عليه لفرع مؤسسة (...) بمبلغ (18,400) ثمانية عشر ألف وأربعمائة ريال قيمة حديد تسليح. 3- محرر عادي متمثل في ورقة اعتراض على الشيك حيث أن حساب المدعى عليه مجمد. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 01\11\1446هـ: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه لتعذر التبليغ لعدم وجود جوال مسجل في أبشر، وبسؤال المدعي وكالة هل جرى من موكلته مطالبة المدعى عليه طيلة الفترة السابقة عن الدعوى فقرر بأن موكلته طالبت المدعى عليه عدة مرات عبر الاتصال عليه ولم يستجب، وبسؤاله عن وجه الاستناد على بيناته فقرر بأن الفاتورة أمضى عليها (...) وهو ممثل ومندوب عن المدعى عليه فاستلم البضاعة وأمضى على الفاتورة بما نصه (المستلم بيد (...)) وأما الشيك فمدون فيه (قيمة حديد تسليح)، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية تذكر أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كومة حديد متنوعة تيوبات ومواسير بثمن إجمالي قدره (23,579) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وشيك مصرفي)، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (23,579) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريالًا، واستنادًا إلى المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ونصها (1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً)، عليه قررت المحكمة السير في الدعوى في حق المدعى عليه غيابياً، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن المدعي وكالة قرر -بعد سؤاله عن وجه الاستناد على بيناته- بأن الفاتورة أمضى عليها صلاح وهو ممثل ومندوب عن المدعى عليه فاستلم البضاعة وأمضى على الفاتورة بما نصه (المستلم بيد صلاح) وأما الشيك فمدون فيه (قيمة حديد تسليح) ومحرر من المدعى عليه، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها مع اعتبار أن الغائب على حجته متى ما حضر، وتقضي المحكمة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) هوية (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) سجل (...) مبلغًا قدره (ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريالًا).؛ لما هو موضح في الأسباب. ويُعد الحكم غيابياً في حق المدَّعى عليه؛ بناءً على المادَّة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية، وأمرت المحكمة ببعث كامل أوراق المعاملة إلى مقام محكمة الاستئناف استناداً للمادة (60/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها (إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيًا بالحكم فترفع المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف...)، والمادة (185/4) من ذات النظام ونصها (...أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم). والله أعلم وأحكم.