حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630969445

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671066167/1446
رقم الحكم:4630969445
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671066167 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630969445 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4671066167 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 30 /04/ 1446هـ اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تورد المدعى عليها لموكلته المدعية عدد (15) مركبة (...)(2024م) بثمن إجمالي قدره (82,800) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي سددت موكلته منه الدفعة الأولى وقدرها (27,600) سبعة وعشرون ألف وستمائة ريال وقد كانت فترة التعاقد لمدة (3) أشهر من تاريخ إبرام العقد. ولم تسلم المدعى عليها السيارات المتفق على توريدها حتى تاريخه وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (27,600) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1. محرر عادي متمثل في عقد تشغيل على مطبوعات المدعى عليها المبرم بين الطرفين بتاريخ 02/ 11/ 2024م الممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين. 2. محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على مطبوعات البنك (...)بتاريخ 05/ 12/ 2024م بمبلغ وقدره (27,600) سبعة وعشرون ألف وستمائة ريال. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 01 /11 /1446هـ. وفيها حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (العقد وإيصال الحوالة البنكية والخطاب المرسل للشركة المدعى عليها وتقرير منصة تراضي)، وبسؤاله عن طبيعة العلاقة بين الطرفين؟ فأجاب قائلاً: (العلاقة بين الطرفين عقد أجرة، على أن تستأجر موكلتي من المدعى عليها عدد خمس عشرة سيارة حسب العقد، وقد قامت موكلتي بدفع الدفعة المقدمة محل المطالبة، ولم تقم المدعى عليها بتسليم موكلتي أي من السيارات، علماً أن مدة العقد ثلاثة أشهر وقد انقضى بانقضاء مدته)، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بـإلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (27,600) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي سلّمت إلى المدعى عليها كدفعة مقدمة لقاء أجرة السيارات محل الدعوى، وأن المدعى عليها تخلّفت عن تسليم السيارات، وذلك حسب التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على قيام الرابطة العقدية بين الطرفين والتي تمثلت بالعقد المؤرخ في 02 / 11 / 2024م، وقد نصت المادة (31) من نظام المعاملات المدنية على ما يلي: (ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد)، كما قدم بينته على بذل موكلته للدفعة المقدمة والتي تمثلت بايصال التحويل البنكي بما يتوافق مع مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها لم تقدم دفوعاً تنال من دعوى المدعية، وبما أن الأصل عدم التسليم، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت وفائها بالالتزامات المتفق عليها بين الطرفين، واستناداً للمادة (107) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ما يلي: " في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه..."، كما نصت المادة (111/ 1) من ذات النظام على ما يلي: " في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض"، مما تنتهي معه المحكمة إلى إلزام المدعى عليها برد الدفعة المستلمة إلى المدعية، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، مما تنتهي معه المحكمة إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً مقداره (27,600) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث