حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630870965

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670774771/1446
رقم الحكم:4630870965
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670774771 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630870965 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670774771 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1435/08/11هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد) أنظمة طاقة، بثمن إجمالي قدره (750,000) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال، سدد منه (675,000) ست مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها بالعقد المؤرخ في 1435/08/11هـ على توريد (...) لمشروع المدعى عليها ب(...) ب(...) بمبلغ قدره (750,000) سبعمئة وخمسون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم المبلغ المتبقي من العقد مما أدى إلى (توكيل محامي)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة، لعميل المدعية بمبلغ (6,900) ست آلاف وتسعمئة ريال. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/08/27هـ وفيها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على ما ذكر أعلاه، وأجاب المدعى عليه بما نصه: (أولاً: بالإشارة الى ما ورد بدعوى المدعية من حيث التعاقد فصحيح اما ما عدا ذلك فغير صحيح حيث ان المدعية قد استلمت كافه مستحقاتها من موكلتي. ثانيا: ان المدعية لم تقدم بينه تثبت استحقاقها لما تدعي به وما تقدمت به من أوراق ومستندات لا يحمل أي ختم او توقيع لأي مفوض من قبل موكلتي. ثالثا: وحيث ان المدعية قد اقامت دعواه بعد مرور أحد عشر عاما من التعاقد وهذا ان دل فيدل على عدم صحة ادعائها باستحقاقها المبلغ المدعى به، وعليه فإن موكلتي تتمسك بالظاهر الذي يثبت عدم صحة ادعاء المدعية ، وكما تعلمون فضيلتكم ان الاحكام تجري على الظاهر فيما تعذر الوقوف على حقيقته ، فهذه الدعوى يكذبها ظاهر الحال، الامر الذي يتطلب معه رد هذه الدعوى، وبناء عليه فإننا نطلب من الدائرة رد هذه الدعوى لعدم الاستحقاق). وبسؤاله عن صحة أمر الشراء؟ فأجاب بأنه على مطبوعات موكلته ولكنه غير مذيل بختم منسوب لها، ثم جرى إفهامه بتحرير جواب مفصل عن جميع حيثيات الدعوى والمرفقات المقدمة بها وبيان السدادات والمتبقي للمدعية، فجرى إحالتهما إلى تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/09/19هـ وفيها: وبسؤال المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة السابقة، أجاب بأن موكلته تقر بصحة مبلغ المطالبة واستحقاق المدعية له. وبسؤال المدعي عما يثبت طلب أتعاب المحاماة؟ أرفق فاتورة عبر الطلبات على مطبوعات مكتب (...). وقد أجاب المدعى عليه عن ذلك بأن موكلته ليست مماطلة وأنها متعثرة لدى التنفيذ وعليها طلبات إمهال كما أن الفاتورة المقدمة من صنع المدعية، وطلب رفض طلب أتعاب المحاماة. كما قرر المدعي بأن موكلته قد تواصلت مع المدعى عليها قبل رفع الدعوى ولكن دون جدوى. وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ قررا الاكتفاء؛ وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابتـه بـأن موكلته تقر بصحة مبلغ المطالبة واستحقاق المدعية له. وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته، أقر بمبلغ المطالبة، وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في ضبط الجلسة بتاريخ 1446/09/19هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناءً على المادة (17) من نفس النظام، والمادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. فيكون ثابتا للمحكمة استحقاق المدعية للطلب الأول. وأما عن طلب أتعاب المحاماة ولمّا كان التعويض يقوم على أركان ثلاثة، وهي: "الخطأ والضرر والعلاقة السببية"، وبناء على المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليها قد أحجمت عن سداد مبلغ المطالبة رغم إخطار المدعية لها قبل إقامة الدعوى مما ألجأها لإقامة هذه الدعوى؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ، وحيث قد سبب ذلك ضررا للمدعية وذلك في استعانتها بمحام، حسب عقد أتعاب المحاماة المشار إليه، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة؛ استنادا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ونصها: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-، وبناء على المادة (78 / 1) من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركه (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي. ثانياً: إلزام المدعى عليها (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (5,000) خمسة آلاف ريال سعودي، عن أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث