حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630843808

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670946385/1446
رقم الحكم:4630843808
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670946385 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630843808 التاريخ: ٢٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670946385 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1434/03/15 الموافق 2013/01/27 ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية شركة (...) للأدوات الصحية رقم سجلها التجاري (...) للمدعى عليها شركة (...) رقم سجلها التجاري (...) (أدوات صحية) عدد (1) (كشف حساب)، وتاريخ ابتداء التعامل 1434/03/15 الموافق 2013/01/27 ، بثمن إجمالي مقداره (180,000) مائة وثمانون ألف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/20 الموافق 2015/12/31 ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق ومقداره (116,166) مائة وستة عشر ألف ومائة وستة وستون ريال من ثمن المبيع . 2- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن سداد المستحقات مما أدى إلى (لجوء الشركة للقضاء للمطالبة بالمستحقات بواسطة محام). وطالب وكيل المدعية بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن ومقداره (116,166) مائة وستة عشر ألف ومائة وستة وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ ومقداره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1/محرر عادي متمثل في شيك على مسحوبات مصرف (...) بتاريخ 30\03\2015م، إلى شركة(...) بمبلغ ومقداره (180,000) مائة وثمانون ألف ريال، من المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد من المدعى عليها على مطبوعات المدعية في تاريخ 31/12 / 2015 بمبلغ (116,166) مائة وستة عشر ألف ومائة وستة وستون ريال، مصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها ،وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 11\09\1446هـ: و في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...), وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب رقم التبليغ (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ (فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ) وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: ( الشيك الصادر من المدعى عليها ومطابقة الرصيد ) هكذا قال. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها ،وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته أجاب قائلا (اكتفي بما سبق) هكذا قال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع السابقة الذكر وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين طرفين تاجرين ومحل النزاع هو عقد بيع وهو عقد تجاري حيث يدعي فيه المدعي وكالة بقيام موكلته ببيع (أدوات صحية) عدد (1) من المدعى عليها بموجب مصادقة الرصيد المرفقة والموسومة بتاريخ 31/12/ 2015 والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وقد صدرت مطابقة الرصيد للمدعية بالمبلغ المستحق لها والذي يمثل محل النزاع في الدعوى إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد ذلك وعليه فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل في هذه القضية بناءً على المادة (16) والفقرة الأولى منها كما في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حيث جاء فيها : تختص المحكمة بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" وحيث ظهر للدائرة عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لبيان جوابها عن دعوى وكيل المدعية المقامة ضدها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب رقم التبليغ (...) وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها وقررت سماعها والسير فيها لما تقدم ذكره. ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن ومقداره (116,166) مائة وستة عشر ألف ومائة وستة وستون ريال وذلك نظير ما تم بيعه للمدعى عليها، وذلك بموجب المحرر العادي المتمثل في مصادقة الرصيد الموسومة بتاريخ31/12/2015 والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وهي بينة ظاهرة موصلة للحكم للمدعية واستحقاقها لما تدعيه من مبلغ المطالبة والمصادق عليه من طرف المدعى عليها على مبلغ المطالبة الذي في ذمتها للمدعية الذي يمثل محل النزاع في الدعوى وهذا المحرر العادي يعد من وسائل الإثبات كما هو مقرر في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الذي نص على أنه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة والأصل في ذلك الصحة لما جرى بين التجار في تعاملاتهم وبما أن المصادقة لم تأت إلا بعد التأكد من صحة التعاملات وصحة الاستلامات وهذه المصادقة بمقام الإقرار على ما تضمنه المحرر والإقرار حجة على صاحبه كما في المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات وبما أن الأصل عدم السداد، ولم يأتِ ما يرفع هذا الأصل وذلك ما قررته المادة العشرون بعد السبعمائة حيث نصت في القاعدة الثامنة من نظام المعاملات المدنية من أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولما أسقطت المدعى عليها حقها بالدفاع بعدم حضورها للجلسة هي أو من يمثلها رغم تبلغها بذلك وبناء على ذلك يكون ثابت للمحكمة استحقاق وكيل المدعية لما يدعيه، وأما عن طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأضرار التقاضي التي هي عبارة عن أتعاب محاماة حيث أن المدعى عليها ألجأت المدعية للترافع والشكاية أمام القضاء وتسببت في الإضرار لها وتحملها أتعاب المرافعة والمدافعة؛ وهي تعتبر من قضايا التعويض وذلك استنادا على ما قررته المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوؤها وترتب المسؤولية بموجبها ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضررًا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق من غير مسوغ شرعي لذلك وهذا الوصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع مما يظهر العلاقة السببية بينهما من كون الضرر نتيجة حتمية للخطأ، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي وذلك تأسيسا على ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المحاكم التجارية في لائحتها التنفيذية وما تضمنته من أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ، ولما تبين للمحكمة ثبوت اصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وقد ماطلت في أداءه دون مسوغ شرعي؛ الأمر الذي يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والتعويض عن أتعاب المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) رقم سجلها التجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للأدوات الصحية رقم سجلها التجاري (...) بالآتي: أولا: أن تدفع مبلغا ومقداره (116,166) مائة وستة عشر ألفا ومائة وستة وستون ريالا، ثانيا: أن تدفع مبلغا ومقداره (5,808) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية ريالات، تعويضاً عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث