حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630855737
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4671036524/1446
رقم الحكم:4630855737
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671036524 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630855737 التاريخ: ٢٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4671036524 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/09/10هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (خضار وفواكه) بثمن إجمالي قدره (157,936.66) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال و ستة وستون هللة سدد منه (103,608.43) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وثمانية ريالات و ثلاثة وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.لا2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه في سداد المبالغ المستحقة مما أدى إلى (توكيل محامي بموجب عقد اتعاب). وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (54,328) أربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,865) عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات (...)، برصيد قدره (54,328.23) أربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هللة، مصادق عليه من قبل المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بين المدعي ووكيله، مذيل بتوقيعهما. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ 16\09\1446هـ وفيها: حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أحصر طلباتي وأدلتي بما أوردته بطيات القضية وأكتفي بما قدمت، عليه رأت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (54,328.00) أربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,865.00) عشرة آلاف وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، حيث أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لكون النزاع قائم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمة بناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى قد استوفت شروط قبولها الشكلية، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على كشف حساب صادر على مطبوعات المدعي تضمن أن المدعى عليها مدينة للمدعي بمبلغ قدره (54,328.00) أربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي مهر بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." لذا فإن الثابت لدى المحكمة صحة ما ادعى به المدعي، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ بيد أن المتقرر في الأمور والصفات العارضة العدم كما نصت على ذلك القاعدة الحادية عشرة من المادة العشرون بعد السبع مائة من نظام المعاملات المدنية، ولما للمحكمة من ولاية ولما كان اللازم على المدعى عليها بأن تلتزم بسداد قيمة المبيع إلا أن الثابت للمحكمة حسب ما قررته آنفا خلاف ذلك، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: " 1- يُستحق الثمن في البيع معجلًا ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلًا أو مقسَّطًا لأجلٍ معلومٍ." لذا وحيث لم يظهر للمحكمة وجود اتفاق على تأجيل الدين أو تقسيطه فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولأن هذه الطلب في حقيقته يعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والمحكمة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها، فتبين لها أن للمدعي مستحقات في ذمة المدعى عليها لم تلتزم بسدادها، وقد طالبها بذلك دون أي التزام منها ثم لجأ لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل ولم تلتزم المدعى عليها بما هو ثابت في ذمتها، ثم أحيلت الدعوى للمحكمة طرفنا إلا أنها لم تحضر وقد انتهت المحكمة طرفنا إلى إلزامها بالحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعي قد اضطر لتوكيل محام للمطالبة له بحقوقه الثابتة وتكلف أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (10,865.00) عشرة آلاف وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي وفقا للعقد المرفق؛ لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعي، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للمحكمة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف أتعاب المحامي للمطالبة بحقه، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعي فإنها تنتهي إلى أنه أكثر من الحدود المعقولة حيث أن المستقر عرفا حيال مصاريف التقاضي أن لا تتجاوز العشرة بالمائة ومطالبتها بأعلى من ذلك لذا فإن المحكمة تنتهي إلى أن المستحق للمدعي هو (5,432) خمسة آلاف وأربع ومائة واثنان وثلاثون ريال، وبما انتهت إليه تقضي نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للمواد الغذائية شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (54,328.00) أربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي. ثانيا: إلزام شركة (...) للمواد الغذائية شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (5,432) خمسة آلاف وأربع ومائة واثنان وثلاثون ريال، تعويضا عن أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.