حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630828818

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670219340/1446
رقم الحكم:4630828818
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219340 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630828818 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٣٤٠لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨ /٢٧ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (توريد وتركيب شبكة الانذار المبكر بموجب العقد رقم (...) عدد (٨) (توريد وتركيب نظام انذار الحريق لمشروع (...) )،وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٤/٠٨ /٢٧ بثمن إجمالي قدره (٣٥٦,٣٥٦) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سدد منه (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (على ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين والموضح به جدول الكميات والتفاصيل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧ /١٢ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١ - عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مفصل).٢ - أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها بعدم دفع الحقوق الثابتة مما أدى إلى (احوج المدعي للشكاية وتكبد خسائر مادية)، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره ( (١٢٦,٣٥٦ مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال و إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في كشف حساب الصادر على مطبوعات المدعي المتضمن حساب المدعى عليها لدى المدعي بمبلغ وقدره ( (١٢٦,٣٥٦ مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي، محرر عادي متمثل في عقد توريد وتركيب شبكة الانذار المبكر الصادر على مطبوعات المدعي المتضمن الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى مذيل بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم يتبين للدائرة من تبلغه من عدمه، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة ما يثبت تبليغ المدعى عليها عبر البريد السعودي، وبسؤاله عن دعوى موكله أكد ما ورد في صحيفة الدعوى ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) ) وقدم صورة العقد محل الدعوى، وبسؤاله عن بينة موكله على تنفيذ الأعمال استمهل لتقديمها خلال يومين عمل عبر تبادل المذكرات، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وأشارت الدائرة في الجلسة السابقة إلى تقديم المدعي وكالة ما يثبت تبليغ المدعى عليها عبر البريد السعودي، وذكر وكيل المدعي أنه أودع في طلبات القضية بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٦هــ عدة مرفقات حسب طلب الدائرة فطلبت منه بيان شارح لها خلال (٣) أيام ؛ فاستعد بذلك، ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: أولاً: ان العقد الصادر بين الطرفين يعد بينة موصلة لثبوت التعاقد والعمل بالموقع محل العقد حيث نصت المادة (٣١) من نظام المعاملات المدنية وقد بينت المادة (٣٣) من النظام ذاته في فقرتها الأولى يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة وفي فقرتها الثانية يجوز ان يكون التعبير عن الإرادة باللفظ او الكتابة او بالإشارة ..)، وما نصت عليه المادة ٢٩/١ من نظام الاثبات والمدعى عليها لم تنكر ذلك ، ولو لم يقوم موكله بالأعمال لقامت المدعى عليها بإخطار موكله بذلك وإلغاء العقد ولم تلتزم المدعى عليها بدفع المبالغ المتبقية في ذمتها لموكله بالرغم التزام موكله ببنود الاتفاق والانتهاء من جميع ما تم الاتفاق عليه.ثانياً: ان المدعى عليها قد قامت بتحويل جزء من المبالغ المتفق عليها لموكله ولم تلتزم بسداد المبالغ المتبقية وهذه الحوالات دلالة على ثبوت قيام موكله بالأعمال محل العقد وعدم التزام المدعى عليها بدفع باقي المستحقات. ثالثاً: انه حين انتهاء موكله من جميع الاعمال المتفق عليها تم تزويد المدعى عليها بتقرير يبين انتهاء موكله من الأعمال المتفق عليها كما وانه جرى مخاطبتهم ومراسلتهم والتواصل معهم مراراً وتكراراً لسداد المبالغ المتبقية ولوحظ منهم التجاهل وعدم التجاوب ، أرفق رسائل واتساب تبين قيام موكله بالأعمال وتجاهل المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة لموكله. رابعاً: ان موكله مستعد للحضور وأداء اليمين المتممة لدعواه. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها سابقًا وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة حوالات بنكية ذكر بأنها صادرة من المدعى عليها لصالح موكله بمبالغ تمثل جزء من قيمة الأعمال المنفذة وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره( (١٢٦,٣٥٦ مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال و إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأما عن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره( (١٢٦,٣٥٦ مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال فقد قدم في سبيل إثبات طلبه عدد من المستندات التي ثبت من خلاله استحقاق المدعي، وعليه فإن ما تم تقديمة من محررات حجة تثبت استحقاق المدعي وذلك استناداً على المادة رقم (١٤) و (١٦) و(٢٩) من نظام الإثبات، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها فإن هذا بمثابة إسقاط حقها في هذه الدعوى إذ لو أن لها حق لتمسكت في إثباته وذلك استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة، وأما عن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال فأنه لما للمحكمة من سلطة تقديرية في مدى استحقاق المدعي للتعويض من عدمه فإنه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي وذلك استناداً على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه المحكمة الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بـ: أولاً: إلزام مؤسسة (...) والنشر سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (١٢٦,٣٥٦) مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمئة وستة وخمسون ريالاً لـــلمدعي/ (...) (...) ثانيًا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) والنشر سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألف وستمئة ريال، لـــلمدعي/ (...) (...)، تمثل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث