حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630847137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671014897/1446
رقم الحكم:4630847137
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671014897 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630847137 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4671014897 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سطحة مع السائق لمدة (6) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (92,566.19) اثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و تسعة عشر هللة، بثمن إجمالي قدره (92,566.19) اثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و تسعة عشر هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (92,566.19) اثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و تسعة عشر هللة بتاريخ 1446/04/26هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (92,566.19) اثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و تسعة عشر هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1445/10/23هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/10/23هـ حتى 1446/04/26هـ. 2- أضرار تقاضي متمثلة برسوم تقاضي مما أدى إلى (أتعاب محاماه)، وطالب بإلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (92,566.19) اثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و تسعة عشر هللة، عن الفترة من 1445/10/23هـ إلى 1446/04/26هـ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,200) تسعة آلاف ومئتان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: 1-عقد من تاريخ 1445/10/07هـ - 1446/01/24هـ، على مطبوعات المدعى عليه، ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية الشرقية، 2-أمر شراء بتاريخ 2024/05/02م، على مطبوعات المدعى عليه، 3-مجموعة عدد (6) فواتير، على مطبوعات المدعية، بإجمالي مبلغ (92,566.19) اثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و تسعة عشر هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، 4-اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ 1446/07/19هـ، على مطبوعات المحامي (...) ، المبرم مع المدعية ووكيلها وممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1446/09/11 هـ. وفيها حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام، وأفاد بأن الفواتير مستلمة من المدعى عليه بختمه وتوقيعه، ثم اكتفى بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (92,566.19) اثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و تسعة عشر هللة مقابل أجرة سطحة مع السائق، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,200) تسعة آلاف ومئتان ريال، ولأن هذا النزاع داخل في ما ورد في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن المحكمة ينعقد لها الاختصاص بنظره. أما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات طلب موكلته الأول مجموعة من الفواتير الممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه وتوقيعه ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." قال ابن فرحون - رحمه الله : " وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق " . (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليه وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليه تبلغ بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقط حقه في الدفاع عن نفسه الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعية ، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالطلب الأول . وأما فيما يتعلق بالتعويض عن أتعاب التقاضي : فإن تعويض المدعية بما تطالب به يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (1- الخطأ ، 2- والضرر ، 3- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي ، وبما أن المدعية لم تقدم البينة التي تثبت تحملها لغرم الشكاية الناشئة عن هذه المطالبة ، ذلك أن العبرة في التعويض هو بتحقق الضرر ، وليس باحتمالية وقوعه ، إذ أن التعويض إنما يكون عن الضرر الذي تحقق وقوعه ؛ ولذا فإن حصول الغرم وثوبته شرط ، وذلك استنادا لما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية ، واستنادا لما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي .. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً : بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92,566.19) اثنان وتسعون ألفا وخمسمائة وستة وستون ريالا وتسعة عشر هللة، ثانياً : رفض المطالبة بأتعاب التقاضي، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث