حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630835338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670945374/1446
رقم الحكم:4630835338
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670945374 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630835338 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670945374 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، تضمنت: إنه بتاريخ 28/ 5/ 1443هـ الموافق 1/ 1/ 2022م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية عدد (11460) بثمن إجمالي قدره (191,999.98) مائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وتسعون هللة لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين بيع توريد أدوية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 18/ 6/ 1445ه الموافق 31/ 12/ 2023م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد.2- أضرار تقاضي متمثلة بالتعاقد مع محامي مما أدى إلى اتعاب المحاماة خلال المدة من 1/ 6/ 1446ه إلى 13/ 8/ 1446ه وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (19,190) تسعة عشر ألف ومائة وتسعون ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ:1-تسليم الثمن وقدره (191,999.98) مائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وتسعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (19,190) تسعة عشر ألف ومائة وتسعون ريال، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 9/ 9/ 1446هـ التحضيرية المنعقدة عن بعد، وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعية وذلك بموجب وكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 4 / 2 / 1447هــ والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وذلك بموجب الترخيص رقم ( ... ) وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم ( ...) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقها بناءً على المادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمنطقة مكة المكرمة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (191,999.98) مائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وتسعون هللة، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها أدوية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، كما نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل بقاء المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه ولم يثبت سداده له، قال البهوتي في كشاف القناع: "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها" ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (5.000) خمسة ألاف ريال، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة :أولا : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للتجاره واللوازم الطبيه المحدوده شركة شخص واحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (191999.98) مائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وتسعون هللة. ثانيا : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للتجاره واللوازم الطبيه المحدوده شركة شخص واحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(5.000) خمسة ألاف ريال، مقابل أتعاب المحاماة.