حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630856011
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670974070/1446
رقم الحكم:4630856011
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670974070 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630856011 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٧٤٠٧٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (...)بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي سدد منه (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م الى ٢٨/٠٨/٢٠٢٤م ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٦/ ٠٩ / ١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (مصادقة الرصيد تحمل ختم وتوقيع المدعى عليها)، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال لقاء توريد سمسم، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بمصادقة الرصيد، الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ولاعتبارها حجة؛ استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.