حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630855074

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670852134/1446
رقم الحكم:4630855074
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670852134 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630855074 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٥٢١٣٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: حيث إن موكلتها هي شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها ، وتعاقدت المدعى عليها مع موكلتها بموجب عقد الإيجار رقم (...) المبرم بتاريخ ٠٣ /٠٢ /٢٠٢٣مـ، لقد أجرت موكلتها للمدعى عليها معدات وقد استلمتها المدعى عليها بموجب أذون الإخراج ولم يتم استرجاع جزء منها ولا تزال في حوزتها ولم يتم تسليمها إلى موكلتها حتى تاريخه، ووفقاً للبند السابع الفقرة (٣-٤-٥) بعقد الإيجار المبرم بين الطرفين، وتفاصيل المواد التي لم تسترجع بالبيان التالي: بيان بالمواد المتبقية لدى العميل /شركه (...) المحدودة والتي لم تسترجع لمستودعاتنا حسب بنود العقد، الصنف المؤجر إجمالي التوريد إجمالي الاسترجاع العدد المتبقية سعر الحبة الإجمالي بنطى ٤.٠٠م ١٢ ٠ ١٢ ٦٠ ٧٢٠ قائم ١.٥٠م ١٦ ٠ ١٦ ٣٤.٠١ ٥٤٤.١٦ عارضه ٠.٩٠ سم ٨ ٦ ٢ ١٥.٤٩ ٣٠.٩٨ عارضه ١.٠٠م ١٠ ٢ ٨ ١٦.٨٥ ١٣٤.٨٠ عارضه ١.٢٠م ٦ ٠ ٦ ١٩.٥٦ ١١٧.٣٦ ماسوره ١.٠٠م ١٠٠ ٩٥ ٥ ١٤.٦٢ ٧٣.١٠ ماسوره ٦.٠٠م ١٠٠ ٣٦ ٦٤ ٨٦.٥١ ٥٥٣٦.٦٤ ميزانيه ٣٤٥ ٢٢٤ ١٢١ ١٧.٥١ ٢١١٨.٧١ كلبس متحرك ١٩٤ ٧٩ ١١٥ ٦.٤٤ ٧٤٠.٦٠ كلبس ثابت ١٠٠ ٩٧ ٣ ٥.٩٢ ١٧.٧٦ برواز منار ١٥٩٠ ١٤٧٨ ١١٢ ٦٩.٥٠ ٧٧٨٤ مائل ١٨٢٠ ١٧٣٦ ٨٤ ١٤.٥ ١٢١٨ افقى ٣١٨٩ ٢٩٩٦ ١٩٣ ١٣ ٢٥٠٩ الرصيد المستحق قبل الضريبة ٢١٥٤٥.١١ ضريبه ١٥ % ٣٢٣١.٧٦، الرصيد المستحق (٢٤,٧٧٦.٨٧) أربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريالاً وسبع وثمانون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة المواد التي لم تسترجع بمبلغ قدره (٢٤,٧٧٦) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١-عقد توريد خدمات أعمال سقالات بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣م، على مطبوعات المدعية، والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعى عليها، ٢-مجموعة عدد (١٩) أذون إخراج، على مطبوعات المدعية، ممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٢ هـ. حضرت المدعية وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتها كما يلي: (العقد وأذون الإخراج)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أفاد بطلب المهلة، وعليه جرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه وكافة دفوعه خلال ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخ اليوم، ولوكيلة المدعية ذات المهلة للرد وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إن محضر المصالحة المقدم من المدعية يتعلق بقضية سابقة تحمل الرقم (٤٦٧٠٥٢٥٢٩٠) ، مما يؤكد أن المدعية تسعى إلى تقديم محضر مصالحة في قضية أخرى لتحقيق مصلحة خاصة، رغم وضوح التعليمات الصادرة عن وزارة العدل بشأن هذا الشأن. وطالب في جوابه بـعدم قبول الدعوى لكونها قائمة على مستند لا يمتّ إلى النزاع محل الدعوى الحالية بصلة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٩/١٦ هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته؟ أفاد وكيل المدعى عليها باكتفائه، وأفادت وكيلة المدعية بأن لديها مذكره ترغب بتقديمها وتضمنت ما يلي: ما ذكرته المدعى عليها بأن محضر الصلح يخص دعوى أخرى ولا يخص هذه الدعوى فهو غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أن محضر المصالحة المقدم يشمل مطالبة موكلتها بإجمالي المبالغ المستحقة عليه وقيمتها (٣٦,٩٠٦) ستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة ريالات وهذا المبلغ عبارة عن قيمة الإيجارات وقيمة المواد التي لم تسترجع) وتفاصيله كالتالي: قيمة الإيجارات تم الحكم فيها سابقا بمبلغ (١١,٠٠٠) أحدى عشر ألف ريال حكم الأجرة، وقيمة المواد المؤجرة والتي تخص الدعوى الماثلة أمامكم بمبلغ (٢٤,٧٧٦.٨٧) أربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريالاً وسبع وثمانون هللة مما يتضح مما ذكر أن إجمالي مبلغ محضر الصلح يخص إجمالي المطالبتين)، ثم أفاد وكيل المدعى عليها بطلبه للمهلة للاطلاع على ما قدمته وكيلة المدعية فجرى إفهامه بتقديم رده أثناء هذه الجلسة فأجاب: نفيد بأن المدعية تقدمت بردها في هذه الجلسة مع المرفقات، ولم نتحقق عما ورد فيها، ونختصر جوابنا بأنه لو صح ما ذكر في جواب المدعية فإنه مخالف للنظام ، حيث أن النظام المحاكم التجارية يتطلب المصالحة قبل قيد الدعوى وفقاً لتصنيف الدعاوى ، ونظراً لان المدعية أرفقت محضر الصلح الخاص بالقضية السابقة، فإنه لا يجوز نظر الدعوى شكلاً وذلك لمخالفتها النظام، حتى وأن توحدت الطلبات (وذلك غير صحيح) حسب ما تدعي المدعية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المواد التي لم تسترجع بمبلغ قدره (٢٤,٧٧٦) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال حسب التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، وبما أن المنظم أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة الدفاع قبل انعقاد الجلسة بيوم وتقديم كافة الدفوع بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٢ / ٢) من نظام المحاكم التجارية: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل)، وحيث تخلفت المدعى عليها عن ذلك وتقدمت بطلب المهلة كما هو مثبت في محضر الجلسة المؤرخة في ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٦هـ وقد أمهلتها الدائرة لتقديم كافة دفوعها حسب ما هو مثبت في محضر ضبط الجلسة، إلا أن المدعى عليه وكالة لم يقدم دفوعاً سوى أن محضر المصالحة المقدم من المدعية يتعلق بقضية سابقة، وفيما يتعلق بما أثاره المدعى عليه وكالة، فإن الثابت لدى الدائرة تحقق لجوء الطرفين إلى المصالحة بموجب التقرير المرفق في ملف القضية، وهذا ما أكدت عليه المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أنه جرى إحالة القضية بعد تحقق الإدارة المختصة من استيفاء المطلوب وفق المادة (٢١) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٧٩) من اللائحة، ولذا فإن الدائرة تلتفت عن دفع المدعى عليه وكالة ولا تأخذ به، وبما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب الملاقي للدعوى، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، ولما أن المدعية وكالة قدمت بينتها على التعامل والتي تمثلت بالعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٠٣ / ٠٢ / ٢٠٢٣م، وقد نصت المادة (٣١) من نظام المعاملات المدنية على ما يلي: (ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد)، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها على استلام المدعى عليها للمواد محل المطالبة بقيمتها والتي تمثلت بعدد من أذون الإخراج الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند الخامس على ما يلي: (يلتزم الطرف الثاني بإعادة الكميات المستأجرة والمسلمة له كاملة المواصفات بجودتها التي كانت عليها وإلا يطبق عليه ما ورد في الفقرة الثالثة من هذا البند)، وقد نص البند الثالث على ما يلي: (يلتزم الطرف الثاني بأن يتحمل قيمة ما يتم فقده أو إهلاكه من المواد المستأجرة من الطرف الأول أو في حالة مصادرة المواد من قبل الدولة نتيجة التصرف الغير قانوني لها أو تمت المصادرة بسبب سوء استخدام المواد من قبل الطرف الثاني أو المفوض له أو من المقاول الرئيسي إذا كان المستأجر مقاول من الباطن، في هذه الحالات يكون تحمل الطرف الثاني طبقاً للأسعار المعتمدة والمعمول بها لدى الطرف الأول في نظام البيع)، وبما أن المدعى عليها لم تقدم دفوعاً تنال من مطالبة المدعية، والثابت لدى الدائرة استلامها للمواد محل الدعوى، كما أن المدعى عليها لم تظهر منازعة في قيمة المواد، وقد نص العقد على أن الأسعار تكون وفق المعتمد لدى المدعية في نظام البيع، مما يكون الثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً مقداره (٢٤,٧٧٦) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث