حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630854796
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٨ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670837814/1446
رقم الحكم:4630854796
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670837814 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630854796 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٣٧٨١٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد الله وبعد ، فلدي أنا / (...) المكلف من رئيس المحكمة التجارية بأبها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بالدائرة الفردية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في تمام الساعة ١١.٢٥صباحاً ليوم الخميس الموافق ١٣ / ٠٩ /١٤٤٦هـ للنظر في القضية المحالة للدائرة برقم (٤٦٧٠٨٣٧٨١٤) وتاريخ ٢٠/ ٠٧ /١٤٤٦هـ فيها حضر المدعي وكالة /(...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٦/ ٠٤ /١٤٤٦هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية ،كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٦ /٠٢/ ٢٠٢٥م ،ومستلم التبليغ هو (شركة (...) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة وبسؤال وكية المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية المرفقة لدينا في النظام ومضمونها :(إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواسير) عدد (٦٠٠٠) (مواسير)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣١,٥٦٦.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب فواتير يتم التسليم)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٥٦٦.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وباطلاع الدائرة تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وبتحديد موعد هذه الجلسة. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته أجاب قائلا : بينتي المصادقة المرفقة , هكذا أجابت . وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت فيها: مصادقة على الرصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٣٠.٥٦٦.٥٠) ثلاثون ألف وخمسمائة وستة وستون ريالاً وخمسون هللة مختم بختم منسوب للمدعى عليه . و بسؤال المدعية وكالة عن ذلك أجابت قائلة : نحصر مطالبتنا على وفق ما ورد في المصادقة هكذا أجابت . وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة لصلاحية الفصل في الدعوى، و النطق بالحكم، وبالله التوفيق. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخلة في اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ. أما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٥٦٦.٥٠) ثلاثون ألف وخمسمائة وستة وستون ريالاً وخمسون هللة , وقد استند وكيل المدعي إلى مطابقة الرصيد المختوم بختم المدعى عليها ، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الإلكتروني بقيد الدعوى وبهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخوّل للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك؛ فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما ورد في المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، حيث لم يقدم المدعى عليه جوابه قبل الجلسة ولم يحضر في الجلسة أيضا رغم ثبوت التبلغ، مما يعد معه المدعى عليه ناكلا عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون تقديم عذر لذلك. وبما أن المدعي قدم مطابقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعي قدم بينته وفقاً لنظام الإثبات، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك ,بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره( ٣٠.٥٦٦.٥٠) ثلاثون ألف وخمسمائة وستة وستون ريالاً وخمسون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.