حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 452001765

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:451002468/1445
رقم الحكم:452001765
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 451002468 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 452001765 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥١٠٠٢٤٦٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه افتتحت الدائرة جلسة بناء على الطلب المقدم من لجنة الإفلاس عبر بريد وحدة الإفلاس بهذه المحكمة والمحال لهذه الدائرة، وقد تضمن طلبها : طلب رفع الحجوزات عن كافة أصول المدين (...) المفتتح في حقه إجراء التصفية الإدارية سابقاً من الدائرة ؛ حتى يتسنى للجنة استكمال إدارة إجراء التصفية الإدارية وإنهائه، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولا على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولمّا كانت الدائرة قد أصدرت حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين، وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهام إدارة الإجراء. ومن حيث طلب أمين الإجراء (لجنة الإفلاس) رفع الحجز عن أصول المدين وفقا لما ساقته الوقائع، ومن حيث عرفت المادة الأولى من نظام الإفلاس - الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩هـ- تعليق المطالبات على أنه: " تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام"، وبما أن الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية -الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٦٤٢١) بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ-، قد نصت على أنّه: "يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة. ويستمر أثر الأوامر والقرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك"، ومن حيث نصت المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس على أنه: "١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك"، ولمّا كان ذلك وتأسيساً على أحكام المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس، ومن حيث كان من لازم افتتاح إجراء التصفية الإدارية تعيين لجنة الإفلاس وغل يد المدين عن إدارة نشاطه وإحلال اللجنة محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء وتعليق المطالبات تجاه المدين، ولمّا كانت التصفية الإدارية تتطلب رفع الحجز عن كافة أصول المدين لأغراض تسييلها، وكان إجراء التصفية الإدارية مستصحبًا في جوهره فكرة حصر جميع أموال المدين لتقسيمها وفق ما ورد في نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، ولمّا كانت اللجنة ستباشر تنفيذ ذلك، وكان مآل نشاط المدين هو التصفية الإدارية، فإن الدائرة تقرر رفع الحجز عن كافة أصول المدين، على أن تكون الأصول والحسابات تحت تصرف اللجنة -وحدها– ومسؤوليتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفع الحجز عن كافة أصول المدين (...) سجل مدني رقم (...) وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولا على الأسباب التالية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث