حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630813679

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670990045/1446
رقم الحكم:4630813679
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670990045 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630813679 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٩٠٠٤٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بدعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم: (٤٥٧١٣٩٧١٩٧) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧هـ، والمنظورة لدى الدائرة السادسة عشرة، بشأن المطالبة بـفسخ عقد الشراكة ورد رأس المال، والقضية انتهت بحكم نصه "أولا- بفسخ عقد الشراكة المبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ ... ثانيا: إلزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال" وذلك حسب الصك رقم: (٤٦٣٠٠٩٣٨٥١) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٥هـ، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية لعدم التزام المدعى عليه ببنود عقد الشراكة مما أدى إلى توكيل محامي للترافع بالقضية، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي ومحاميه والممهور بتوقيع أطرافه. ٢- سند قبض أتعاب المحامي بمبلغ المطالبة ممهور بتوقيع المستلم. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٣هـ وفيها: حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وللتحقق من شروط قبول الدعوى سألت المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت صلاحية القضية للحكم، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال؛ لقاء أضرار التقاضي في القضية الأصلية، ولما كانت الدائرة قد نظرت القضية الأصلية؛ فإنها مختصة بنظر النزاع؛ استناداً لما ورد في الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على: "دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة." والمادة (٧٣/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق التي تحصلت قبل قيد التنفيذ..." وعن الموضوع: ولما كان المدعي يطالب بأضرار التقاضي عن الدعوى السابقة بالمبلغ آنف الذكر، ولما كان المدعى عليه ألجأ المدعي إلى المرافعة والمدافعة في تلك الدعوى، ولأن ذلك يُلحقُ الضرر، ولأن المباشر للخطأ ضامن وإن لم يتعمد الإساءة، ولأن التعويض عن الخطأ ولو كان الخطأ غير مقصود لا يشترط فيه التعمد أو الكيدية، ما دام قد ثبت حصول الخطأ وإلحاقه الضرر بالغير، ويقدّر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على إقامة الدعوى من مرافعة ومدافعة، والمطالبة بأضرار التقاضي إنما هي من قبيل دعاوى التعويض، وبالتالي فمناط الإلزام بها متوقّفٌ على توافر أركان التعويض في المطالبة، ولما كان المتقرر نظامًا وقضاءً بأن أركان التعويض ثلاثة؛ وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وحيث ثبت الخطأ من المدعى عليه تجاه المدعي، وقد نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ على أنه: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ولما كان الثابت من الحكم المشار إليه في الوقائع ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه، وبالتالي فإن الركن الثاني وهو الضرر قد تحقّق وقوعه على المدعي بإلجائه إلى توكيل محام ليتولّى الترافع عنه في القضية السابقة، ولما كان المدعي قد تكبّد المصاريف بسبب تلك القضية فيكون ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قد توافر في الدعوى الماثلة؛ مما ترى معه هذه الدائرة توافر الأركان الثلاثة للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي التعويض عن أضرار التقاضي؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "يجب على المحكمة أن تضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن المبلغ المطالب به مناسب لما بذله المدعي في تلك الدعوى من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظرها، وفيه موازنة بين ركن الضرر وعدم الحيف، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع مبلغًا قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، لـ/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث