حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630844087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670963994/1446
رقم الحكم:4630844087
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670963994 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630844087 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٦٣٩٩٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...)مساهمة مقفلة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٢/٠٩/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) ، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى لتحرير المقدم عبر أيقونة الطلبات حيث جاء فيه (الوقائع: تعاقد المدعى عليه مع المدعية بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣م بموجب عقد (توريد وتوزيع)، حيث أن المدعية شركة متخصصة في مجال تعبئة وتصنيع مياه الشرب ولديها الخبرة والكفاءة العالية في هذا المجال وتُعرف بالعلامة التجارية " (...) " ، وحيث أن المدعى عليه رغب بتوريد وتوزيع منتجات المدعية ، ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحد تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد، ويتجدد العقد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم التجديد قبل انتهاء مدة العقد الحالي أو المجدد بـ (٦٠) ستین یومًا ، وبلغت إجمالي المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليه من تاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٣م حتى تاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٣م مبلغاً قدره (١٩٣,٥٠٧.٠٤) مائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة ريال وأربعة هللة، سدد المدعى عليه مبلغ قدره (١٥٢,١٠١.٨٤) مائة وأثنان وخمسون ألف ومائة وواحد ريال وأربعة وثمانون هللة، ومتبقي في ذمته مبلغ قدره (٤١,٤٠٥.٢٠) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة ريال وعشرون هللة. وحيث أن مماطلة المدعى عليه وعدم الوفاء ألجأ المدعية إلى الشكاية ولما جاء في أقوال أهل العلم بأن من غرم غرامة بسبب شخص أخر فإن المتسبب يتحمل تلك الغرامة وقال بن تيمية (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل) وفي شرح المنتهى: (وما غرم رب دين بسببه - أي بسبب مطل مدين أحوج رب الدَّين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه أشبه ما لو تعدى) وحيث أن عدم وفاء المدعى عليه قد أضر بالمدعية وأحوجها للشكاية وما تبع ذلك من غرم أتعاب محاماة بنسبة (١٠بالميه) من مبلغ المطالبة وترتيباً على ما تقدم واستنادا إليه فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بطلباتها الواردة في خانة الطلبات لاستحقاقها وثبوت موجبها الشرعي والنظامي.البينات والاسانيد:١- العقد المذيل بتوقيع الطرفين. ٢ كشف الحساب. ٣- الفواتير. ٤- سدادات المدعى عليه. ٥- الإخطار. ٦- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح.الطلبات: وعلى ما سبق نلتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الحال والمستحق في ذمته وقدره (٤١,٤٠٥.٢٠) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة ريال وعشرون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٤٠.٥٢) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريال و اثنان وخمسون هللة.)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله يقر بصحة التعاقد وينكر وجود مستحقات متبقية في ذمته للمدعية ، وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته أحال إلى مرفقات الطلبات المقدم ، كما أفاد بوجود سندات تسليم يقارب عددها (٢٠٠) سند ، عليه أفهمته الدائرة بإرسال نسخة منها لبريد الدائرة وبريد المدعى عليه ، كما أفهمت وكيل المدعى عليه بإرفاق رده خلال ثلاثة أيام عبر النطام وأن يكون صريحاً وملاقياً ، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه خلال مدة مماثلة ، فاستعدا بذلك وفي جلسة اليوم ١١/٠٩/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية . كما قدم فواتير التعامل عبر أيقونة الطلبات ، وقد قدم وكيل المدعى عليها إجابته عبر بريد الدائرة وكان نصها (اولا :- نؤكد لفضيلتكم على صحة العقد الموقع بين موكلي والمدعي (مصنع (...))ووفقا للشروط المدونه فيه. ثانيا /بالرجوع الى شروط العقد فقد اشترط المدعي في الفقره (خامسا) الشرط الثالث (ان يكون الدفع مقدما عند طلب اي كميه وفي حال عدم السداد يحق للطرف الاول(المدعي) الامتناع عن تزويد الطرف الثاني(المدعى عليه) بالمنتج وانهاء التعاقد دون اشعار.... الخ.) وعليه فان التعامل بين المدعي وبين موكلي هو بالدفع مقدما لقيمة منتجات المدعي قبل استلامها. ثانيا/ بالاطلاع على ماقدمه المدعي من اوراق والمرسله على الايميل وعددها ٣١ ورقه فليس لموكلي بها اي علاقه كونها اوراق داخليه خاصه بالمدعي نفسه. كما انها تحتوي على شطب وتعديل كما هو الحال وعرفه المدعي بانه سند رقم (...) كذلك السند رقم (...) والمؤرخ قبل اكثر من مائة عام في ١٩٠٠/١/٢٨ وبناءا على ماتم ذكره اعلاه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي) ، وبعرض رده على وكيل المدعية أجاب بأنه قدم رداً عبر أيقونة الطلبات جاء فيه (اولاً: أقر المدعى عليه باستحقاق المطالبة عبر دفعه (بأن شرط استحقاق المبلغ يكون مقدماً) فلم ينكر استلام البضاعة المتعاقد عليها بين الطرفين ولم يدفع بسدادها ، كما أن شرط دفع المبلغ مقدماً التزام على المدعى عليه ولم ينفذ ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ ، وبناءً على عدم انكار المبلغ المدعى به فإن الدعوى جديرة بالحكم لصالح المدعية وفق طلباتها الواردة في لائحة الادعاء. ثانياً: المدعى عليه على علم بذلك حيث سبق لموكلتي اللجوء للمصالحة عبر منصة تراضي بتاريخ ( ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ ) وحضور ثلاث جلسات وتم إصدار محضر بتعذر الصلح بتاريخ ( ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ ) وذلك لمماطلة المدعى عليه وعدم رغبته بسداد المبلغ ومن تاريخ المحضر حتى تاريخه موكلتي تحاول حل الموضوع صلحاً مع المدعى عليه ومنحه وقت كافي ولكن دون جدوى. الطلبات: وعلى ما سبق نلتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الحال والمستحق في ذمته وقدره (٤١,٤٠٥.٢٠) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة ريال وعشرون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٤٠.٥٢) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريال واثنان وخمسون هللة.) وأحال إلى مستنداته المقدمة التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة من موكلته وعدد (٣١) سند تسليم ممهورة بتوقيع منسوب لموظف المدعى عليه ، وبسؤال وكيل المدعية عن رده حيال دفع وكيل المدعى عليه بأن السدادات تتم مقدماً بموجب ما نص عليه العقد ، فأجاب بأن ذلك صحيح وقد استمر التعامل على ذلك حتى تاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٣م ، ثم تخلف المدعى عليه عن السداد المقدم وقام بالسداد بعد الاستلام بحسب ما ورد في كشف الحساب ، كما تمسك بأنه لم يقدم أي سدادات لمبلغ المطالبة ، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤١٤٠٥.٢٠) واحد وأربعون ألفاُ وأربعمائة وخمسة ريالات وعشرون هللة، تمثل قيمة توريد مياه شرب للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وحيث تبلغ المدعى عليه وحضر وكيله جلسة وقدم رداً ثم تخلف عن حضور الجلسة الأخيرة،رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، والثابت أن وكيل المدعي عليه أقر بصحة التعامل وأنكر وجود مستحقات متبقية للمدعية، وقد قدم وكيل المدعية بيناته المتمثلة في عدد من الفواتير الصادرة من موكلته وعدد (٣١) سند تسليم ممهورة بتوقيع منسوب لموظف المدعى عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث لم ينكر المدعى عليه صراحة التوقيع المنسوب لموظفيه على سندات التسليم المقدمة من المدعية، كما لم يقدم أي بينة على سدادها، ولم ينكر صحة كشف الحساب المقدم من المدعية المثبت لكون بعض السدادات تتم بعد التسليم، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بكامل الطلب الأول، وأما طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها وترفض الدائرة هذا الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة مصنع (...) مساهمة مقفلة ، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤١٤٠٥.٢٠) واحد وأربعون ألفاُ وأربعمائة وخمسة ريالات وعشرون هللة ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق.