حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630833261

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671002330/1446
رقم الحكم:4630833261
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671002330 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630833261 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧١٠٠٢٣٣٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٤٨١٤٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشرة) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة انشاء عبارات صندوقية مع ضمان حسن التنفيذ استناداً للبند السابع من العقد مع تقرير الخبراء، لمدة (١)سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليونًا وخمسمائة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠,٦٨٢,٠٢٨.٤٧) عشرة ملايين وستمائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانية وعشرون ريالاً وسبع وأربعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١٠,١٧٣,٣٦٠.٣١) عشرة ملايين ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستون ريالاً وواحد وثلاثون هلله، والمتبقي (٥٠٨,٦٦٨.١٦) خمسمائة وثمانية آلاف وستمائة وثمانية وستون ريالاً وستة عشر هلله وهو ما يمثل ضمان حسن التنفيذ ٥% ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥٠٨,٦٦٦.٠٢) خمسمائة وثمانية آلاف وستمائة وستة وستون ريالاً وهللتان) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٧هـ، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضية بثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وقد ما لت في أدائه مما أدى إلى الالتجاء للشكاية ومرفق ما يثبت الترافع مما يثبت قيام أركان التعويض ويتوجب تحمل جبر الضرر، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الثالثة عشرة برقم (٤٦٣٠٥١٩٢٠٣) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٧هـ. ٢- عقد أتعاب محاماة صادر على مطبوعات (...) للمحاماة والاستشارات القانونية مؤرخ بتاريخ ٠١\٠٩\٢٠٢٣م وممهور بتوقيع ممثل المذكورة آنفاً وختم وتوقيع المدعية. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٠٩\٠٩\١٤٤٦هـ: حضر المدعي وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك المدعى عليها وكالة أرفقت مذكرة ونص الحاجة منها: (أولاً: إشارةً إلى طلب المدعية إلزام موكلتها بدفع أتعاب المحاماة، فإن هذا الطلب يفتقر إلى أي سند شرعي أو نظامي، إذ لم يُلزم النظام المدعية بتعيين محامٍ، وإنما كان ذلك قرارًا اختياريًا منها. وعليه، فلا يجوز تحميل موكلتها تبعات قرارها الشخصي، ولا إلزامها بنفقات لم تلتزم بها ابتداءً. وذلك وفقًا للمادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، أما زعم المدعية بأنها اضطرت إلى الترافع، فلا يعد دليلًا على إلزام موكلتها بتحمل أتعاب محاميها، إذ إن اللجوء إلى القضاء حق مكفول لكل متقاضٍ، ولا يُلزم أي طرف بتكاليف الطرف الآخر طالما لم يكن هناك موجب نظامي بذلك. ثانيًا: أن موكلتها هي التي تضررت من المدعية لرفعها عدة قضايا في ذات الموضوع، حيث إن موكلتها لم تنكر حق المدعية ولم تماطل في سداد مستحقاتها. بل إن موكلتها التزمت بالعقد والمواعيد الزمنية لاستحقاق المبالغ المقررة. وعلى الرغم من ذلك، طالبت المدعية موكلتها بمبالغ غير مستحقة في حينها، وقد صدرت أحكام قضائية تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. ومع ذلك، بعد طول أمد التقاضي، والذي استمر لأكثر من سنة، أُعيدت الدعوى من محكمة الاستئناف وأُعيد النظر فيها، وفي النهاية تم الحكم لصالح المدعية. ولو أن المدعية لم ترفع القضية وطالبت موكلتها مباشرةً بمبلغ حسن التنفيذ بعد حلول الأجل، لكانت موكلتها قد سددت المبلغ المستحق. لذلك، يتضح عدم توافر عنصر المماطلة من جانب المدعى عليها، وفيما يلي التفاصيل:• بتأمل صك الحكم في القضية الأصلية رقم (...) بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣هـ المنظورة أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، يتبين أن المدعى عليها كانت ملتزمة بحضور الجلسات وأنها لم تماطل في الرد على الدعوى، بل كانت نقطة الخلاف تتمثل في أن مبلغ حسن التنفيذ كان غير مستحق. • وبعد ذلك، طالبت المدعية موكلتها بمبلغ حسن التنفيذ في الدعوى المقيدة برقم (٧٠٨١٣٤٨٠ ٤٤) في المحكمة التجارية، وتم حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف. • أما فيما يتعلق بالدعوى ذات الرقم (٤٥٧٠٤٨١٤٦٥)، فقد حكمت الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. ولعدم وضوح الحق في تلك الدعوى، لم تكن موكلتها مماطلة في إظهاره، بل مارست حقها المشروع في الدفاع عن موقفها. كما أن المدعية نفسها لجأت إلى القضاء، مما يدل على أن الحق لم يكن ظاهرًا كما تدعي. كما تنص المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية على: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض." وبناءً على ذلك، بما أن موكلتها لم ترتكب أي خطأ، ولم تكن هناك مماطلة، فإن طلب المدعية لا أساس له، حيث إن الالتزامات لا تلزم إلا من ارتضاها أو كان ملزمًا بها وفقًا للنظام، وهو ما لا ينطبق على موكلتها في هذه الحالة. ثالثًا: فضلا على ما زعمت المدعية من تكبدها أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، فإن المدعية قد وكلت محاميًا بمحض إرادتها واختيارها، وبالتالي فإن الضرر الواقع عليها - على فرض صحته - لم يكن بسبب خطأ من جانب موكلتها. وجميع ما سبق ذكره يؤكد أن الضرر المزعوم من المدعية منتفي تمامًا، ولو افترضنا جدلاً وقوع ضرر على المدعية جراء الدعوى الأصلية، فإن هذا الضرر لن يتجاوز في جميع الأحوال القدر المعتاد الذي يحدث عادة. رابعًا: أن الراجح من أقوال أهل العلم هو أنه لا يُلزم الغريم بدفع ما غرمه صاحب الحق إلا في حالات محدودة، ومنها ثبوت الكيدية، وهو ما لم يثبت في الدعوى الأصلية. كما أن القصد أمر خفي لا يدرك بلا بينة واضحة، ولانعدام أركان المسؤولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما، ولأن الدعوى تفتقر لأي سند شرعي أو نظامي فإنها تطلب رد دعوى المدعية لعدم وجود أي أساس قانوني يلزم موكلتها بتحمل تلك الأتعاب، وإخلاء سبيلها منها). وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي في الدعوى التي نظرتها هذه الدائرة بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: عدم استحقاق المدعية بما تطالب به. وبناء عليه، ولمّا كانت المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم صرفها لمبلغ ضمان حسن التنفيذ وماطلت في ذلك، مع كون أن العقد قد نص على ذلك، وبناء عليه ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع مبلغ: (٥٠,٨٦٦,٨٠) ريال خمسون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريالًا وثمانون هللة لشركة (...) سجل تجاري رقم:(...)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث