حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630845891

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671037844/1446
رقم الحكم:4630845891
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671037844 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630845891 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4671037844 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم المدعي وكالة بلائحة تضمنت ما نصه :لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (شركة (...)للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570891413) وتاريخ 1445/07/18هـ والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) بشأن المطالبة بـ(إلزام المدعى عليها بدفع (1,227,362 ريال) مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريال لقاء الضمان الذي قامت بتسييله وتحصيل مبلغه دون وجه حق)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام شركة (...)للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,227.362) مليون ومئتين وسبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وستون ريال) وذلك حسب الصك رقم (4530954064) وتاريخ 1445/09/29هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-تسييل المدعى عليها الضمان دون وجه حق مما أدى إلى (اللجوء إلى القضاء وتكاليف تعيين محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (185,000.00) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ الطلبات أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (185,000.00) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وبقيدها وإحالتها للدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 12/9/1446 ونصها : في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية : (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها : (...)بموجب الوكالة رقم (...) ، وفيها وبسؤال المدعي عن دعواه أحال مفصلا لما ورد في اللائحة المرفقة والمتضمنة التعويض عن مصاريف التقاضي بموجب (185.000 ريال) وبسؤاله عن بينته ؟ أجاب قائلا: الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وبعرض الصلح على الأطراف تعذر الصلح وبسؤالهما عن محل النزاع ؟ قررا أتعاب تقاضي وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها عن الدعوى أرفق عبر الدردشة الكتابية ما نصه (صاحب الفضيلة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يوجد مماطلة في الحق، والقضية من القضايا التي لا يتضح الحق فيها الا عن طريق القضاء، حيث أن المدعية كانت مقاول باطن لموكلتنا وموكلتنا حسم منها مبالغ بموجب أحكام قضائية من ديوان المظالم بسبب أعمال المدعي عليها وحسم موكلتنا قيمة هذه الأعمال من ضمانات المدعية، والحكم صدر ضد موكلتنا لأسباب شكلية تتعلق بشكل الضمان وتداخل العقود ، وللعلم يوجد قضايا عديدة وشائكة بين الطرفين في هذا الأمر حيث أن المشروع مع المدعية تضمن 7 عقود متداخلة ولم تنته القضايا بعد.) وبطلب الجواب من وكيل المدعية أجاب قائلا: لا صحة لما ذكره المدعي عن انتفاء المماطلة؛ إذ إنّ إقامة الدعوى جاءت نتيجة امتناع المدعى عليها عن رد مبلغ الضمان البنكي الذي قامت بتسييله من غير وجه حق. والحقّ في هذه القضية بيّن؛ فقد قامت المدعى عليها بتسييل الضمان البنكي دون تقصير من موكلتنا، بل على العكس أقرت بأن الأعمال نُفذت على الوجه المطلوب، ومع ذلك أقدمت المدعى عليها على تسييله دون مراعاة لهذا الشرط، رغم إقرارها الصريح بأن الأعمال قد أُنجزت على الوجه المطلوب. وبناءً على ذلك، فإن خطأ المدعى عليها في تسييل الضمان من دون أي مسوّغ الجأ موكلتي للشكاية لاسترداد حقها، وهي ملزمة بأن تتحمل تبعات ذلك كله. ولا محلّ لإنكار الخطأ، إذ ثبت بالحكم المشار إليه أنّ المدعى عليها أقرت بتسييل الضمان وأقرت بعدم وجود أي تقصير في التنفيذ، ما يثبت توفر ركن الخطأ الموجب للتعويض. وحيث أن المتقرر عند الفقهاء التعويض عن نفقات الشكاية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). ولما ورد في حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ من أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل أن جميع ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة على المماطل ضمانه إذا كانت على الوجه المعتاد. ولأن المدعى عليها أخطأت بأن سيلت الضمان البنكي مما ألحق الضرر بموكلتي، وقد جاء نص المادة (120) من نظام المعاملات المدنية في تقرير المسؤولية، حيث نصت على أن: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض". وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أن الأحكام الادارية الصادرة أثبتت تقصير المدعية وأن ما حصل كان بسبب المدعية لم تنكر سحب الضمان البنكي حيث أنه كان بسبب تقصير المدعية ونتمسك عدم استحقاق المدعية وقرر الأطراف الاكتفاء وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كانت المدعية تطلب التعويض عن أتعاب المحاماة عن قضية سبق نظرها لدى الدائرة -وفق ما ورد تفصيلا في الوقائع - عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها وفقا للفقرة 9 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما ثبت للدائرة خطأ المدعى عليها الموجب للتعويض وفقاً لما تضمنه الحكم في الدعوى الأصلية وتضرر المدعية بتجشمها لعناء التقاضي لاستحصال حقها وتكليفها لمحامي مرخص في سبيل ذلك واستنادا للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و م 120 من نظام المعاملات المدنية فإن الدائرة تنتهي لتقدير قيمة التعويض بمبلغ خمسة وخمسون ألف وسبعمائة ريال ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي وكالة من عقد محاماة يلزم موكلته بدفع 10 بالمائة من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية لصالح محاميها إذ الالتزام الوارد في العقد خاص بين طرفيه ولا يمتد لغيرهما تطبيقاً لمبدأ نسبية العقود خاصة في أمر طبيعته تأبى إلا أن يخضع لمعايير قانونية تعطي الدائرة سلطة تقديرية في قياس الضرر و مقدار التعويض عنه من خلال مجريات سير الدعوى الأصلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...)للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (55.700) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث