حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630837405
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670951550/1446
رقم الحكم:4630837405
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670951550 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630837405 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٥١٥٥٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، قيدت لدى المحكمة التجارية وباشرت نظرها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، ثم عقدت الدائرة جلستها الأولى وفيها: حضر المدعي وكالة: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ، وتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٣ هـ، الصادرة من الموثقين، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) . وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى، بعث بنص عبر برنامج الاتصال المرئي وهو كما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع: صحيفة دعوى الوقائع: ١- تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على خدمات النقل بقيمة إجمالية: ١٢٧٠٧,٥٠ اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة ريالات وخمسون هللة (مرفق١). ٢- كان تعاقد المدعى عليها مع موكلتي بموجب فاتورتين: أ- الأولى برقم قيد (...) وتاريخ: ٢٠٢٤/٠٢/ ١٥ بمبلغ (8700,50) ثمانية الاف وسب مائة ريال سعودي وخمسون هللة (مرفق٢). ب- والثانية برقم قيد (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٩ بمبلغ (٤٦٠٠) أربع الاف وست مائة ريال سعودي. (مرفق٣) ٣- موكلتي قامت بمراسلة المدعى عليها لسداد المستحقات التي في ذمتها، لكن ماطلت المدعى عليها بالسداد. ٤- وقد تمت مراسلة موكلتي للمدعى عليها بخصوص هذه المستحقات، وأقر مدير الشركة، المدعو/ (...) عبر البريد الإلكتروني التالي: (...)(مرفق٤)، بالمبلغ الإجمالي المستحق من خلال مراسلات عبر البريد الإلكتروني. كما أوضح في ذات المراسلات طريقة لسداد المبلغ على دفعات، إلا أنه لم يتم تنفيذ السداد حتى الآن. ٥- وتم اخطار المدعى عليها في تاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٣ بأن تسدد المستحقات التي عليها عبر برنامج (الواتس اب) ولكن لم يتم التجاوب (مرفق٥). ٦- حاولت موكلتي اللجوء إلى الصلح في تاريخ:٢٠٢٥/٠١/٠٦، ولكن انتهت الجلسة بعدم إمكانية الصلح (مرفق٦) ولم يتم السداد حتى الان. أسانيد الدعوى: ١- كشف الحساب موقع ومختوم من المدعى عليها (مرفق١) ٢- الفاتورتين (...) و (...)اللتين توضحان المبالغ المستحقة. (مرفق٢و٣) ٣- المراسلات الإلكترونية مع مدير شركة المدعى عليها، التي تتضمن إقرارًا بالمبالغ المستحقة وتوضيحًا لطرق السداد. (مرفق٤) ٤- اخطار مدير شركة المدعى عليها عبر (الواتس اب) (مرفق٥) ٥- محضر جلسة الصلح الذي يوضح انتهاء الجلسة بعدم إمكانية المصالحة. (مرفق٦) الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الإجمالي المستحق وقدره (١٢,٧٠٧.٥٠ ريال سعودي) لصالح المدعية. وكيل المدعية المحامي) ، ثم قرر الاكتفاء بما قدّم. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق من عقد النقل بينهما، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من عقد نقل بين تاجرين فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها فالخصومة في حقها حضورية استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما أن وكيل المدعية حصر بينته على إثبات دعواه في: كشف الحساب للفترة من ٢٠٢٤/٠٢/٠١م حتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ وقدره (١٢,٧٠٧.٥٠) ثنا عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة ريالات وخمسون هللة وهو موقع ومختوم من المدعى عليها، وكذلك فواتير تتضمن تقديم خدمات النقل لصالح المدعى عليها، وكذلك المراسلات عبر البريد الالكتروني الصادرة من مدير الشركة المدعى عليها، والمتضمن جدولة سداد مستحقات المدعية على أربعة دفعات، ولما أن من تخلف عن الحضور في الدعوى، فتستخلص المحكمة ما تراه من ذلك -من دلالة غيابه وأثرها-، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتان (٢) و (٣) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن الأصل في المحررات صحة صدورها ممن وقع أو ختم عليها وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن تغيب المدعى عليها مضعف لجانبها ومقو لجانب المدعية، ولما أن ما جاء في الدعوى من بينات وقرائن موصل للحق المدعى به، ولما أن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما طلبته وبه تقضي وفقا للمنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية: شركة (...) شركة شخص واحدسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢,٧٠٧.٥٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة ريالات وخمسون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.