حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001768

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461002262/1446
رقم الحكم:452001768
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002262 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001768 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461002262 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل الدائنة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية للمدين (...) هوية مقيم رقم (...)، وذلك لتعثره في سداد الدين المستحق لموكلته البالغ قدره (1,974,408.80) ريال، على الرغم من مطالبتها لدى محكمة التنفيذ. وبقيد الطلب برقم القضية أعلاه وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسة يوم 19 / 08 / 1446 هـ، وفيها حضرت وكيلة الدائن بالوكالة: (...) فيما تبين عدم حضور المدين رغم تبلغه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة للاستعلام عن الأصول الخاصة بالمدين. وفي جلسة اليوم، حضرت وكيلة الدائن بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر المدين رغم تبلغه برقم الإبلاغ: (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها إفادة بعدم وجود أصول للمدين، كما أن الدائرة خاطبت عدة امناء ولم يرد منهم موافقة لتولي الإجراء وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفعها للمداولة. الأسباب: لما كان الدائن مقدم الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين (...) إقامة رقم (...) وبما أن للمدين مؤسسات تجارية مسجلة في المملكة فإن أحكام نظام الإفلاس تسري عليه وفق المادة (4) من نظام الإفلاس التي نصت على أنه: " تسري أحكام النظام على كل من: أ- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة ". وبما أن المادة (92) من نظام الإفلاس نصت على أنه: "...للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً". ولما كان المفلس بناءً على المادة الأولى من نظام الإفلاس هو "مدينٌ استغرقت ديونه جميع أصوله"، وبما أن ديون المدين قد استغرقت جميع أصوله – حسب ما ظهر للدائرة وفق البيانات الواردة أعلاه -، فإن المدين يعد مفلساً؛ ومن ثم فإن للدائن الحق في تقديم هذا الطلب. وبما أن المادة (99) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " ... تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء ... وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا 1- كان المدين متعثراً أو مفلساً، 2- ترجح لديها - بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- - إذا ترجح لديها- بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. 4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج-تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (21) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات والوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة"؛ وبما أن المدين لم يحضر الجلسة المنعقدة لنظر الطلب ولم يتقدم جواباً رغم تبلغه برقم الإبلاغ: (...)، كما أنه بالاستعلام عن أصوله العقارية يتبين عدم وجود أصول عقارية له، مما يترجح معه تعذر استمرار نشاط المدينة وتعثرها عن السداد، وبما أن مقدم الطلب – الدائن - قدم جميع المعلومات والوثائق الواجب إرفاقها مع طلب افتتاح إجراء التصفية الواردة في المادة (7) من لائحة المعلومات والوثائق؛ ومن ثم فإن افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة متوجه، إلا أنه لما تبين للدائرة عدم وجود أصول للمدينة تكفي للوفاء بمصروفات التصفية وأتعاب الأمين؛ فإن الدائرة تنتهي بذلك إلى رفض إجراء التصفية بناءً على المادة (99/2/ب/4) من النظام، وبما أن للمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. وبما أن المادة (170) من النظام نصت على أن المحكمة تحكم بافتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، وبما أن أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفية وفق ما تقدم بيانه؛ فإن الدائرة تقضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين. وبما أن المادة (171) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " 1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء. 2- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس. 3- تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، ولا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها. "؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، وغل يد المدين عن إدارة نشاطه، وحلول لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال مدة الإجراء، ويترتب على تعيين لجنة الإفلاس في إجراء التصفية – وفق المادة 171 من نظام الإفلاس - غل يد المدين عن إدارة نشاطه، وحلول لجنة الإفلاس محله في إدارة النشاط والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، كما أن لجنة الإفلاس تصبح بموجب تعيينها هي الممثل للمدين أمام كافة الجهات الحكومية القضائية منها والتنفيذية، وذلك فيما يتطلبه عمل لجنة الإفلاس، كما أن لجنة الإفلاس تملك حق إقامة الدعاوى نيابة عن المدين والمرافعة والمدافعة في أي دعوى يكون المدين طرفاً فيها، والمطالبة بما للمدين من حقوق لدى الغير، ويجب على المدين التجاوب مع لجنة الإفلاس في كل ما تطلبه من معلومات أو مستندات دون تأخير أو مماطلة، وألا يُقدم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة حتى لا يُعرض نفسه للعقوبات الواردة في نظام الإفلاس، كما يجب على جميع الجهات التي تحوز أصولاً للمدين أن تسلمها مباشرة للجنة الإفلاس، كما أن للجنة الإفلاس حق الحصول على أي معلومة عن الحسابات البنكية للمدين ولها حق الحصول على كشوف حسابات المدين عن أي مدة تطلبها، كما أن جميع الحسابات البنكية تصبح تحت تصرف لجنة الإفلاس بشكل كامل حتى وإن كانت مجمدة أو موقوفة أو محجوزة بأمر من أي جهة قضائية أو غيرها، كما أن للجنة الإفلاس حق الحصول على أي معلومة أو مستند عن الأصول العقارية أو المحافظ الاستثمارية للمدين، أو أي معلومة أو مستند من أي جهة كانت، ويجب على جميع الجهات الحكومية أو الخاصة تزويد لجنة الإفلاس بأي معلومة أو مستند متى ما كانت المعلومة أو المستند مما يتطلبه عمل لجنة الإفلاس. وبما أن المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس نصت على أنه: " للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء "؛ فإن على لجنة الإفلاس أن تُبلغ الدائنين والمدين بأي قرار تُصدره أو إجراء تتخذه إذا كان ذلك القرار أو الإجراء مما يجوز الاعتراض عليه. وتنبه الدائرة إلى أن من جملة ما يهدف إليه نظام الإفلاس هو حماية المدين المفلس أو المتعثر حسن النية دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الإفلاس على عدد من الأفعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين أو أحد تابعيه لأي منها إلى إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (203) من نظام الإفلاس، ومن ثم فإن لأي من الدائنين إبلاغ لجنة الإفلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لأي من الأفعال المجرمة في النظام، وتتحقق لجنة الإفلاس – بصفتها تتولى القيام بمهمات إدارة الإجراء –من صحة بلاغات الدائنين كما تتحقق من مدى وجود اشتباه بارتكاب المدين لأي من الأفعال المجرمة في النظام، وإذا اشتبهت في ارتكاب المدين لأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها إحالة الأمر إلى الجهة المعنية وفق المادة (174) من النظام، وذلك تحقيقاً لما تهدف إليه إجراءات الإفلاس من مراعاة حقوق الدائنين وضمان المعاملة العادلة لهم. وتشير الدائرة إلى أن جميع المطالبات ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه معلقة اعتباراً من تاريخ قيد هذا الطلب في 11 / 08 / 1446 ه، بناء على المادة (169) من نظام الإفلاس التي نصت على أنه: " ... يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك "، كما أن تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في المادة الأولى من نظام الإفلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني أن تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الإجراءات أو القرارات أو الأوامر الصادرة ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه من أي جهة كانت، ووقف جميع الدعاوى المنظورة ضد المدين أو الضامن لدين المدين أمام أي جهة قضائية أو شبه قضائية، ومن ثم فلا يجوز استكمال الإجراءات أو القرارات أو الدعاوى القائمة قبل تعليق المطالبات في أي مرحلة كانت تلك الإجراءات أو القرارات أو الدعاوى، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات أو قرارات أو إقامة دعاوى جديدة ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، إلا أن الأوامر الصادرة بالمنع من السفر تبقى سارية بناء المادة (10) من القواعد المنظّمة لإجراءات قضايا الإفلاس المتضمنة أنه: " يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين ويستمر أثر الأوامر والقرارات – الصادرة قبل تعليق المطالبات – المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك "، على أن يكون للجنة الإفلاس في إجراء التصفية الإدارية حق التصرف في الأصول المحجوزة والحسابات الموقوفة بغض النظر عن مُصدر أمر الحجز أو الإيقاف. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي/ أولاً: برفض افتتاح إجراء التصفية للمدين (...) إقامة رقم (...). ثانيا: افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين (...) إقامة رقم (...). ثالثا: تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء وفقاً للمهام والصلاحيات والواجبات الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. رابعاً: رفع الحجز عن كافة أصول (...) إقامة رقم (...). - وتسليمها للجنة الإفلاس، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث