حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630835276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671004247/1446
رقم الحكم:4630835276
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671004247 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630835276 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4671004247 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: بتاريخ 2013/12/20م اتفق أطراف الدعوى بموجب أمر الشراء المرسل من قبل المدعى عليها برقم (...) للمدعية على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مرآة وجه بإطار من الفولاذ، بثمن إجمالي قدره: (250,420) مئتان وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال، وسددت منه (225,378) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المتبقي وقدره (25,042) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وأربعون ريال، والمتمثل في مبلغ الضمان المحتجز استناداً إلى الفاتورة وكشف المبالغ المحتجزة، ومفصله على فاتورة مبلغ الضمان المحتجز برقم (...) بمبلغ وقدره (25,042) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وأربعون ريال ومصادق عليها المدعى عليها ومذيلة بختمها، وكما يوجد كشف لمبالغ التأمين المحتجزة من قبل المدعى عليها أرسلته المدعية للمدعى عليها وطلبت منهم الإفراج عنها ومن بينها المبلغ محل المطالبة، وقامت المدعى عليها بالتصديق على هذا الكشف من خلال ختمها، وهذا يؤكد وجود مبلغ ضمان محجوز للمدعية نسبة 10% من المبلغ المقدر لأمر الشراء بمبلغ وقدره (25,042) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وأربعون ريال وذلك مثبت من خلال كشف المبالغ التأمين المحتجزة من قبل المدعى عليها، وننوه انه صدر على المدعى عليها عدة أحكام سابقة لصالح المدعية تثبت وجود عدة مديونيات على المدعى عليها ومنها صك الحكم الصادر من الدائرة السادسة عشر رقم 4630273729 والمؤيد بصك حكم الاستئناف برقم (4630600986) وبما أن الثابت بموجب الفاتورة وكشف مبالغ الضمان المحتجزة استلام المدعى عليها للمبيع وعدم تسليمها للثمن محل المطالبة، مما يثبت معه انشغال ذمتها بمبلغ المطالبة. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (25,042) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر الشراء الصادر من المدعى عليها إلى المدعية المتضمن طلب المدعى عليها شراء بضاعة عبارة عن مرآة وجه بإطار من الفولاذ، برقم (...). 2- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية، المتضمن شراء المدعى عليها بضاعة بقيمة مبلغ قدره (25,042) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وأربعون ريال، مذيلة بختم الاستلام من قبل المدعى عليها، مؤرخة في 2015/04/25م. 3- كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن إجمالي حساب المدعى عليها وقدره (25,042) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وأربعون ريال. 4- خطاب صادر من المدعية إلى المدعى عليها بطلب الإفراج عن المبلغ المحتجز وقدره (25,042) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وأربعون ريال، مؤرخ في 2021/05/05م. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/09/09هـ حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وقررت السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن عن الدعوى فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (25,042) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وأربعون ريال، وقدمت في ذلك بينات متمثلة في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، وكذلك فاتورة بقيمة مبلغ المطالبة، مذيلة بختم الاستلام من قبل المدعى عليها، مؤرخة في 2015/04/25م، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)،وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها (يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ)، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية مبلغ المطالبة وقدره (25,042) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وأربعون ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (25,042) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وأربعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث