حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630835222
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670994324/1446
رقم الحكم:4630835222
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670994324 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630835222 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670994324 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه : شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1445/06/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد استهلاكية) عدد (170) (مواد استهلاكية وادوات نظافة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19هـ بثمن إجمالي قدره (5,818.20) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين طلب العميل (المدعى عليها) البضائع محددة بالقيمة المطلوبة من البائع (المدعية) ويقوم البائع بتوصيلها عن طريق مندوب وإصدار فاتورة شراء موقعة من العميل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مذيلة بختم المدعى عليها). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم تسليم ثمن المبيع مما أدى إلى التأخر في استيفاء الحق وتحمل أعباء اللجوء للقضاء والمتمثلة في توكيل محامي لرفع الدعوى ومتابعتها، وطالبت بما يلي: إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (5,818.20) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً وعشرون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: 1- فواتير صادرة على مطبوعات المدعية عدد 26 وممهورة بختم مطعم (...). 2- كشف حساب من تاريخ 01\01\2024م إلى 05\02\2025م وبمبلغ إجمالي (5,818.20) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً وعشرون هلله. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 09\09\1446هـ: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وحيث اطلعت المحكمة على الدعوى، ثم سألت المحكمة المدعية وكالة عن حصر طلبها فأجابت أنها تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بـ 1-تسليم الثمن وقدره (5,818.20) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً وعشرون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفا ريال. وبسؤالها عن حصر بينتها أجابت أنها تحصر بينتها في 1- كشف حساب. 2-فواتير مذيلة بختم المدعى عليها. 3-عقد أتعاب المحاماة. وبسؤال المدعية وكالة عن البينة على أن الختم الموجود في الفواتير راجع للمدعى عليها قدمة شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمدعى عليها وأفادت بأن الرقم الضريبي في شهادة تسجيل المدعى عليها هو ذاته الرقم الضريبي الموجود في الفواتير. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (5,818.20) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً وعشرون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفا ريال. وقدمت في سبيل إثبات طلبها البينات الموصوفة في وقائع الحكم وهي ( 1- فواتير صادرة على مطبوعات المدعية عدد 26 وممهورة بختم مطعم (...). 2- كشف حساب من تاريخ 01\01\2024م إلى 05\02\2025م وبمبلغ إجمالي (5,818.20) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً وعشرون هلله)، وعليه اعتبرتها المحكمة حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها (يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ)، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وعليه يكون الثابت من وقائع الدعوى استحقاق المدعية لما طالبت به من ثمن المبيع، وأما عن طلبها أتعاب التقاضي، ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى المحكمة، وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليها في السداد، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ويكون الثابت استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: وبناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (5,818.20) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً وعشرون هلله المتمثل بثمن المبيع. 2- إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (581.82) خمسمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنان وثمانون هللة المتمثل بالتعويض عن مصاريف التقاضي. والله الموفق.