حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001774
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461002219/1446
رقم الحكم:452001774
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002219 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001774 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461002219 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الدائن/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبها افتتاح إجراء التصفية للمدينة شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) وفق نظام الإفلاس ولوائحه وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها والبالغ قدرها (1,083,067.24) ريال والناشئ عن أعمال مقاولة، على الرغم من مطالبتها لدى محكمة التنفيذ. وبقيد الطلب برقم القضية أعلاه وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسة يوم 12 / 08 / 1446 هـ، وفيها حضر وكيل الدائن بالوكالة: (...) كما حضر وكيل المدين بالوكالة (...) وبسؤال وكيل المدين الجواب ذكر أنه سيتم السداد وعليه طلبت منه الدائرة الجواب تفصيلاً عن الطلب وعن استمرار نشاط موكلته من عدمه ومدى موافقته على طلب التصفية، كما عليه أن يقدم ما نصت عليه المادة الخامسة والسادسة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق وأن تقدم على بريد وحدة الإفلاس خلال خمسة أيام على البريد: فاستعد بذلك. وفي جلسة يوم 19 / 08 / 1446 هـ، لم يقدم المدين جوابه، وسألت الدائرة وكيل المدين لماذا لم يقدم جوابه؟ فذكر أنه في طور إعداد الجواب، ثم سألته الدائرة كم أصول موكلته فذكر أنها سبعة ملايين حيث تم رفع رأس المال، فسألته الدائرة عن الأصول وليس رأس المال فذكر أنه لا يعلم على وجه التحديد فسألته الدائرة هل لدى موكلته أصول فأجاب بنعم، ولكن يطلب مهلة لتحديدها، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة ومخاطبة أحد الأمناء للنظر في تولي الإجراء. وفي جلسة هذا اليوم حضر الدائن ووكيل المدين وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدينة لم يقدم ما استعد به خلال الجلستين الماضية، وسألت الدائرة وكيل المدينة عن سبب عدم تقديم ما طلب منه فأجاب أن موكلته لازلت في طور إعداد المتطلبات، كما سألته الدائرة هل لديه جواب بقيمة أصول موكلته التقديرية فأجاب أنه يحتاج للرجوع لموكلته. ويطلب مهلة لوجود مساع للصلح والسداد للدائن خلال عشرة أيام، كما تشير الدائرة إلى أنه وردها من وحدة الإفلاس خطاب الأمين (...) هوية رقم: (...) بالموافقة على تولي الإجراء كما أرفق خطاباً بعدم وجود علاقة مع المدين وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان الدائن مقدم الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للمدينة شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المدينة شركة تجارية مسجلة في المملكة وفق نظام الشركة؛ فإن أحكام نظام الإفلاس يسري عليها وفق الفقرة (ب) من المادة (4) من نظام الإفلاس التي نصت على أنه: " تسري أحكام النظام على كل من: ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.."، ومن ثم فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذا الطلب استناداً على الفقرة (5) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المادة (92) من نظام الإفلاس نصت على أنه: "...للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً"، وبما أنه تبين للدائرة أن المدينة توقفت عن سداد دين مُطالب به في موعد استحقاقه؛ فإن للدائن الحق في تقديم هذا الطلب لتعثر المدينة. وبما أن المادة (99) من نظام الإفلاس نصت على أن: " ... تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء ... وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا: 1- كان المدين متعثراً أو مفلساً، 2- ترجح لديها - بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- إذا ترجح لديها- بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ، 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.، 4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب."، وبما أن المدين المطلوب افتتاح الإجراء له يعد مفلساً وفق ما تقدم بيانه، كما أن مقدم الطلب "الدائن" قدم جميع المعلومات والوثائق الواجب إرفاقها مع طلب افتتاح إجراء التصفية الواردة في المادتين (5) و (6) من لائحة المعلومات والوثائق، كما أنه ترجح للدائرة باطلاعها على طلبات التنفيذ على المدينة تعذر استمرار نشاطها، وبما أنه يترجح للمحكمة كفاية أصول المدين للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، وبما أن من أهداف سن نظام الإفلاس تمكين المدين المفلس أو المتعثر من الاستفادة من إجراءات الإفلاس بما يتناسب مع وضعه المالي، مع مراعاة حقوق الدائنين؛ فإن الدائرة تنتهي بذلك إلى افتتاح إجراء التصفية بناءً على المادة (99) من النظام. وبما أن المادة (50) التي أحالت عليها المادة (126) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " تعين المحكمة في حكمها بافتتاح الإجراء أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس ... "، وبما أن الدائرة رأت تعيين الأمين (...) هوية رقم: (...)، وبما أن المادة (52) التي أحالت عليها المادة (126) من نظام الإفلاس نصت على أن: " على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين ..."، وبما أن الأمين المذكور قرر عدم وجود علاقة له بالمدين – وفق ما تقدم بيانه -؛ فإن الدائرة تقضي بتعيينه أميناً للإجراء، ويترتب على ذلك غل يد المدين عن إدارة نشاطه، وحلول الأمين محله في إدارة النشاط والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، بالإضافة إلى تمثيل المدين أمام كافة الجهات القضائية والتنفيذية فيما يتطلبه عمل الأمين. كما أن الأمين يملك حق إقامة الدعاوى نيابة عن المدين والمرافعة والمدافعة في أي دعوى يكون المدين طرفاً فيها، والمطالبة بما للمدين من حقوق لدى الغير، بالإضافة إلى حقه في توكيل الغير نيابة عنه فيما يتعلق بالدعاوى ومراجعة الجهات الحكومية والخاصة، ويجب على الممثل النظامي للمدين التجاوب مع الأمين في كل ما يطلبه من معلومات أو مستندات دون تأخير أو مماطلة، وألا يقدم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة حتى لا يعرض نفسه للعقوبات الواردة في نظام الإفلاس، كما يجب على جميع الجهات التي تحوز أصولاً للمدين أن تسلمها مباشرة للأمين، كما أن للأمين بموجب نظام الإفلاس حق الحصول على أي معلومة عن الحسابات البنكية للمدين وله حق الحصول على كشوف حسابات المدين عن أي مدة يطلبها، كما أن جميع الحسابات البنكية تصبح تحت تصرف الأمين بشكل كامل حتى وإن كانت مجمدة أو موقوفة أو محجوزة بأمر من أي جهة قضائية أو غيرها، ولا يجوز منع الأمين من التصرف في الأموال الموجودة في تلك الحسابات لأي سبب كان، كما أن للأمين الحق في فتح حساب للتصفية باسم المدين في أي بنك، ويجب على البنوك التجاوب مع الأمين في كل ما سبق حتى لا تعد البنوك مخالفة لنظام الإفلاس، كما أنه يجب على الجهة المشرفة على نشاط البنوك تمكين الأمين من جميع ما تقدم بيانه وتوجيه البنوك بذلك تحقيقاً لما يهدف إليه نظام الإفلاس سرعة إنهاء إجراءات التصفية، كما أن للأمين الحصول على أي معلومة أو مستند عن الأصول العقارية أو المحافظ الاستثمارية للمدين، أو أي معلومة أو مستند من أي جهة كانت، ويجب على جميع الجهات الحكومية أو الخاصة تزويد الأمين بأي معلومة أو مستند دون اشتراط خطاب من المحكمة متى ما كانت المعلومة أو المستند مما يتطلبه عمل الأمين. وتنبه الدائرة إلى أن من جملة ما يهدف إليه نظام الإفلاس هو حماية المدين المفلس أو المتعثر حسن النية دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الإفلاس على عدد من الأفعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين أو أحد تابعيه لأي منها إلى إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (203) من نظام الإفلاس، كما أن من واجبات الأمين وفق المادة (206) من نظام الإفلاس عند الاشتباه في ارتكاب أي من الأفعال المجرمة أن يتقدم ببلاغ إلى الجهة المعنية، وذلك تحقيقاً لما تهدف إليه إجراءات الإفلاس من مراعاة حقوق الدائنين وضمان المعاملة العادلة لهم. وتشير الدائرة إلى أن جميع المطالبات ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه معلقة اعتباراً من تاريخ قيد هذا الطلب 04 / 08 / 1446 هـ، بناء على المادة (97) من نظام الإفلاس التي نصت على أنه: " ... يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو حكم المحكمة بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء "، كما أن تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في المادة الأولى من نظام الإفلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني أن تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الإجراءات أو القرارات أو الأوامر الصادرة ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه من أي جهة كانت، ووقف جميع الدعاوى المنظورة ضد المدين أو الضامن لدين المدين أمام أي جهة قضائية أو شبه قضائية، ومن ثم فلا يجوز استكمال الإجراءات أو القرارات أو الدعاوى القائمة قبل تعليق المطالبات في أي مرحلة كانت تلك الإجراءات أو القرارات أو الدعاوى، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات أو قرارات أو إقامة دعاوى جديدة ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، إلا أن الأوامر الصادرة بالمنع من السفر تبقى سارية بناء على المادة (10) من القواعد المنظّمة لإجراءات قضايا الإفلاس، على أن يكون للأمين في إجراء التصفية حق التصرف في الأصول المحجوزة والحسابات الموقوفة بغض النظر عن مُصدر أمر الحجز أو الإيقاف. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي/ أولاً: افتتاح إجراء التصفية للمدينة شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا: تعيين الأمين (...) هوية رقم: (...)، للقيام بمهمات إدارة الإجراء، وفقاً للمهام والصلاحيات والواجبات الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. ثالثا: رفع الحجز عن كافة أصول شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...). - وتسليمها للأمين، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.