حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630834023
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670992361/1446
رقم الحكم:4630834023
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670992361 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630834023 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670992361 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 2024/11/11م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (معجنات سمبوسه) عدد (1)، حيث إن المدعى عليها تشتري بالآجل معجنات سنبوسه بكميات مختلفة، وكان تاريخ ابتداء التعامل في 2024/07/11م، بثمن إجمالي قدره (15,049) خمسة عشر ألفًا وتسعة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحده بتاريخ 2024/11/11م، بمبلغ قدره(15,049) خمسة عشر ألفًا وتسعة وأربعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2024/11/11م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (15,049) خمسة عشر ألفًا وتسعة وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 09/09/ 1446هـ. تبين حضور مديرا المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...) بتاريخ 08/ 09/ 1446هـ ، وسألت المحكمة عن وجود صلح بين طرفي الدعوى فأجاب وكيل المدعية بالنفي وبسؤاله عن وجود دعوة مقيدة في النظام فأجاب بالنفي، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن حصر بيناته أجاب بأنه يحصرها في كشف حساب مصادق عليه من الطرفين، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (15,049) خمسة عشر ألفًا وتسعة وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال. وبما أن المدعية تطالب بتسليم الثمن وذلك لقيامها بتوريد مواد غذائية عبارة عن (معجنات سمبوسة) للمدعى عليها، وبما أن المدعية وكالة قدمت مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ (15,049) خمسة عشر ألفًا وتسعة وأربعون ريال، واستناداً للمادة (29/1) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعتبر المحكمة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة أنفة الذكر. ووبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها (يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ)، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وعليه يكون الثابت من وقائع الدعوى استحقاق المدعية لما طالبت به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلبها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال، وأما عن طلبها أتعاب التقاضي، ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى المحكمة، وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليها في السداد، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ويكون الثابت استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره ما يلي:1- (15,049.00) خمسة عشر ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي. 2- (1,504.90)ألف وخمس مئة وأربعة ريالات وتسعون هللة).