حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630825395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١١ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670973104/1446
رقم الحكم:4630825395
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670973104 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630825395 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٧٣١٠٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: " إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها(اصناف حلويات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ بثمن إجمالي قدره (١,٠٥٨) ألف وثمانية وخمسون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٩هـ بمبلغ قدره (١,٠٥٨) ألف وثمانية وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب).٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة، ، وانتهى إلى طلب تسليم الثمن وقدره (١,٠٥٨) ألف وثمانية وخمسون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال وأرفق مع صحيفة دعواه المرفقات التالية (كشف الحساب- نسخة من الحوالات البنكية)، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة انضم فيها وكيل المدعي، في حين لم تنضم المدعى عليها او من ينوب عنها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى عليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تبين أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (١,٠٥٨) ألف وثمانية وخمسون ريال، وذلك مقابل توريد (أصناف حلويات) للمدعى عليها، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال، وبما أنَّ العقد محل الدعوى عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصلية، حيث إن المدعى عليها اكتسبت صفة التاجر وذلك بتصرفها تصرف التجار وامتهانها للشراء بقصد البيع والربح، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة المعقودة لنظر هذه الدعوى وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون) من نظام الإثبات: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، ولما كانت المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: أنَّ على المحكمة استخلاص ما تراه عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أو عن تقديم الإجابة دون عذر مقبول، لذلك ولأنَّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور في الجلسة المعقودة لنظر هذه القضية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١,٠٥٨) ألف وثمانية وخمسون ريال، ١٢/٨/٢٠٢٤ وبما أنَّ المدعي وكالة استند في مطالبته على كشف الحساب من تاريخ ١/١/٢٠٢٤م إلى تاريخ ١٢/٨/٢٠٢٤ يحمل قيمة المطالبة وعلى صور المحاولات المرفقة التي تثبت أصل التعامل، وبما أن المادة (الثالثة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ نصت على أن: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، كما أنَّ الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وبه تقضي، أما عن طلب وكيل المدعية الثاني المتمثل أضرار التقاضي، وبما أنه يشترط للتعويض توفر ثلاثة أركان هي (الخطأ – الضرر – العلاقة السببية) وفقاً لما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والتي جاء فيها: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كان الثابت للدائرة من مجريات الدعوى إلجاء المدعى عليها للمدعي بإقامة الدعوى لاستحصال حقه؛ الأمر الذي يثبت وقوع المدعى عليها في الخطأ، وبما أنَّ المدعي التزم بدفع أتعاب للمحامي المترافع عنها أمام هذه الدائرة؛ الأمر الذي يثبت وقوع الضرر عليه، وبما أنَّ الضرر الواقع على المدعي عائد إلى خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم إجابة المدعي لطلبه قبل رفع الدعوى، مما يجعل أركان التعويض الثلاث منتظمة في طلب المدعي، واستناداً للقاعدة الفقهية "الضرر يزال" والمبنية على قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، لذلك كله ثبت للدائرة استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب المحاماة، وفيما يخص تقدير التعويض: وبما أن الدائرة انتهت في الدعوى إلى إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ألف وثمانية وخمسون ريال (١,٠٥٨)، وبما أن المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد أعطت الدائرة سلطة تقديرية للبت في مقدار التعويض؛ حيث نصت على أن: "... تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه د - العرف، أو العادة المستقرة ..."؛ وبعد الاطلاع على مجريات هذه الدعوى؛ وبعد الاطلاع على القضايا والأحكام المماثلة، فإن الدائرة تقدر أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسمائة ريال (٥٠٠) ، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، أن تدفع للمدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (١.٥٥٨) ألف وخمس مئة وثمانية وخمسون ريالا ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث