حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630642685

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670738509/1446
رقم الحكم:4630642685
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670738509 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630642685 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670738509 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد غير المكتوب للشركة التي تمارس نشاط ورشة حيث بدأت الشركة في تاريخ 1437/05/19هـ الموافق 2016/02/28م في عقد غير محدد المدة، ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%) خمسون بالمئة وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تشغيل الورشة)، وحالة الشراكة حاليًا (قائمة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/05/19هـ؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ/ فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه؛ بسبب (الإخلال بالالتزام)، حيث: باع المدعى عليه الورشة محل الشراكة دون علم المدعي ودون موافقته). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم 13/7/1446هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه اصالة، وتشير الدائرة إلى انعقاد هذه الجلسة التحضيرية استناداً إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية ،وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى ارفق بالمحادثة مذكرة ذكر فيها (أفيدكم أن موكلي رفع دعوى إثبات شراكة بالقضية رقم 4570014857 وتاريخ 1445/1/4هـ ضد (...) في ورشة برأس مال مدفوع من موكلي قدره (150000) مائة وخمسون ألف ريال حسب الشيك المرفق (...) وقد صدر صك الحكم رقم 4530943337 وقضى بإثبات شراكة موكلي في ورشة المدعى عليها بنسبة 50% (مرفق صك الحكم) ولكن المدعى عليه قد باع محل الشراكة لشركة (...) حسب عقد البيع والتنازل المرفق، دون الرجوع موكلي وأخذ موافقته ودون تسليم موكلي نصيبه في راس مال الشركة، مما جعل موكلي يرفع الدعوى السابقة وطالما أن المدعى عليه تصرف من تلقاء نفسه وباع الورشة فهذا اجحاف بحق موكلي وظلم له وسبب للإضرار به في حجز ماله وأخذه من غير وجه حق، وتفويت حقه في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( بم تأخذ مال أخيك بغير حق) وقال صلى الله عليه وسلم ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ولكل ما تقدم بيانه نطلب من فضيلتكم فسخ الشراكة وإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره ( 150000 ريال) مئة وخمسون ألف ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ۲۲۰۰۰ ألف.) وبعرض ذلك على المدعى عليه اصالة انكر صحة الشراكة وقرر بانه قام ببيع الورشة محل الدعوى بمبلغ وقدره مائتان وثلاثون الف ريال وقرر بانه اشترى الورشة بمبلغ وقدره اربع مائة الف ريال وفع فيها اجرة سنوية وقدرها مائة واثنان واربعون الف ريال لمدة سنتين ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي انكر صحة ذلك ، وذلك بان الحكم السابق اثبت شراكة موكله بالورشة وأن قدر رأس المال ثلاث مائة الف ريال مناصفة بين الطرفين كما ان موكله لايعلم عن قيمة بيع الورشة ولا عن الأرباح والتكاليف والمصاريف لكون المدعى عليه كان يمتنع عن تقديم المعلومات عن محل الشراكة ، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه كان يسدد الأجرة من مبالغ التي يتحصل عليها من مبيعات الورشة كما أن هناك خسائر وأضرار لحقت به ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب مطالبة موكله لفسخ الشراكة فأجاب قائلا: لكون محل الشراكة تم بيعه ، ثم سالته الدائرة عن سبب المطالبة بإعادة رأس المال فأجاب قائلا: لكون المدعى عليه قام ببيع محل الشراكة من غير علم موكله وأن موكله لا يعلم عن حال الشراكة ، وبعرض الصلح على الطرفين قرارا موافقتهما عليه وذلك بأن يدفع المدعى عليه للمدعي المبلغ محل المطالبة وقدره مائة وخمسون الف ريال على خمس دفعات وهي كالآتي :الدفعة الأولى وقدرها 30.000 ريال بتاريخ 15 / 10 /1446هـ والدفعة الثانية وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 1 /1447هـ والدفعة الثالثة وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 4 / 1447هـ والدفعة الرابعة وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 7 /1447هـ والدفعة الخامسة وقدرها وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 10/ 1447هـ وطلب الطرفان إثبات الصلح المتفق عليه وإلزامهم به على أن يكون منهيًا للنزاع فيما بينهم على النحو الوارد آنفا وقرر وكيل المدعي باحتفاظه بحقة لأتعاب المحاماة ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وبعد التأمل والدراسة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى واصطلاح الطرفين على تسوية الخلاف بينهم على النسق المذكور بالواقعات في جلسة اليوم والمتضمن "بأن يدفع المدعى عليه للمدعي المبلغ محل المطالبة وقدره مائة وخمسون الف ريال على خمس دفعات وهي كالآتي :الدفعة الأولى وقدرها 30.000 ريال بتاريخ 15 / 10 /1446هـ والدفعة الثانية وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 1 /1447هـ والدفعة الثالثة وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 4 / 1447هـ والدفعة الرابعة وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 7 /1447هـ والدفعة الخامسة وقدرها وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 10/ 1447هـ"،وبما أن الطرفين طلبوا من الدائرة إثبات الصلح وإلزام الأطراف بموجبه، وبما أن وكيل المدعي له في وكالته حق الإقرار والصلح ، وبناء على المادة (391) من نظام المعاملات المدنية، ونصّها: "الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها"، والمادة (396) من ذات النظام ونصّها: "يصح الصلح عن الحقوق سواءً أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً"، والمادة (401) من ذات النظام، ونصّها: "يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه" وبما أن الشارع ندب للمصالحة وحث عليها قال الله عز وجل: "والصلح خير"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً"، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح ولم تجد فيه ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، مستوفياً للشروط والأركان اللازمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمَاً للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهم في هذهِ القَضِية؛ وبناء عليه فإن الصلح الوارد في الوقائع يكون سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمتضمن( أن يدفع المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) للمدعي (...) هوية وطنية رقم(...) المبلغ محل المطالبة وقدره مائة وخمسون الف ريال على خمس دفعات وهي كالآتي :الدفعة الأولى وقدرها 30.000 ريال بتاريخ 15 / 10 /1446هـ والدفعة الثانية وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 1 /1447هـ والدفعة الثالثة وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 4 / 1447هـ والدفعة الرابعة وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 7 /1447هـ والدفعة الخامسة وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 10/ 1447هـ ) وإلزامهم به واعتباره منهيًا للنزاع والخصومة في هذه الدعوى؛ لما هو موضحٌ بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث