حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630657195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670478114/1446
رقم الحكم:4630657195
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670478114 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630657195 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670478114 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...)التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1446/03/14هـ الموافق 2024/09/17م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (بضاعة) عدد (112) (معسلات وأجهزة تبغ إلكترونيه ونكهات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/03/14هـ الموافق 2024/09/17م بثمن إجمالي قدره (16,510.00) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/14هـ الموافق 2024/09/17م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (16,510.00) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي. وطالب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (16,510.00) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 16/05/1446ه وفيها: في هذه الجلسة التحضيرية حضر المدعي أصالة(...)كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة(...) بموجب وكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ونصها " إنه بتاريخ 1446/03/14هـ الموافق 2024/09/17م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (بضاعة) عدد (112) (معسلات وأجهزة تبغ إلكترونيه ونكهات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/03/14هـ الموافق 2024/09/17م بثمن إجمالي قدره (16,510.00) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/14هـ الموافق 2024/09/17م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (16,510.00) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (16,510.00) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال . وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا : حوالة بنكية بقيمة 15000 ريال بتاريخ 17 / 9 / 2024م مراسلات (واتس) بين الطرفين هكذا قرر. ثم قرر المدعي أصالة أن العامل لدى المؤسسة سلم من يمثل المدعى عليها (نقدا) مبلغ قدره (1510) ألف وخمسمائة وعشرة ريالات هكذا قرر ثم قدم عبر المحادثة الجانبية صورتين للمراسلة بين المدعي أصالة و وعاملة وبين المدعي أصالة وبين من يمثل المدعى عليها جرى من المدعي أصالة تقديم المحادثات عبر الطلب رقم (4610917188) وتاريخ 16 / 5 / 1446هـ وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة متعلق بعقد توريد هكذا قرر. وقرر المدعي أصالة أن العامل لدي استلم البضاعة وبعد استلامه وضعها في السيارة وبعد ذلك خرج اثنان من محل المدعى عليها وسحبوا البضاعة من سيارة العامل بالقوة وتم تقديم بلاغ للشرطة بذلك هكذا قرر وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (أولا : ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى : حيث إن الوارد بلائحة الدعوى لا ينطبق عليها الحالات الواردة بالمادة 36من نظام المحاكم التجارية وان الاختصاص منعقد للمحكمة العامة حيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3. . المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ) وأيضا ما نصت عليه المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيسا على ما سبق فإن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة . ثانيا : ما ذكره المدعي من بيع بينه وبين موكلتي بالمبلغ المذكور بتاريخ 17/9/2024 غير صحيح وموكلتي تنكر ذلك جملة وتفصيلا ولم يتم الاتفاق مع موكلتي على هذه البضاعة الواردة بلائحة المدعي . ثالثا : ما ذكره المدعي من سداده لمبلغ وقدره 15000ريال وذلك وفق الحوالة المرفقة منه : نفيد فضيلتكم أنه يوجد مديونية سابقة على المدعي بمبلغ وقدره (18,551.96) ريال مرفق لفضيلتكم كشف حساب يثبت ذلك، قام المدعي بسداد مبلغ وقدره 15000ريال وتبقى لموكلتي في ذمة المدعي مبلغاً وقدره (3,551.96) ريال ولا يوجد أي تعاملات جديدة بين موكلتي والمدعي وذلك يؤكد لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي .الطلبات : نطلب من فضيلتكم رد الدعوى )ا.هـ وقدم المدعى عليه وكالة كشف الحساب بالطلب رقم (...)وتاريخ(...)ـ وجرى سؤال المدعي وكالة عن سبب الشراء البضاعة محل الدعوى من المدعى عليه أجاب قائلا تم شراء عدد من البضائع سلفا من المدعى عليها بقصد البيع فالاختصاص منعقد للمحكمة التجارية هكذا أجاب ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر الأصيل قائلا: لا يمكن الصلح مع المدعى عليها وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدى موكلتي من الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعي أًصالة بتقديم الجواب مع تقديم مراسلات الواتس كاملة (مفرغة ) وبيان المرسل والمرسل إليه و كذلك الشاهد منها لعدم استحقاق المدعى عليها للقيمة وذلك في النظام عبر طلبات القضية خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب الأصيل خلال مدة مماثلة، ثم للطرفين تقديم مذكرة ختامية قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام عمل وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت المحكمة جلسة في 18/06/1446ه وفيها: في هذه الجلسة المرئية عن بعد، حضر المدعي أصالة / (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي أصالة طلبا برقم(4610996692) وتاريخ 25 /5 /1446هـ ونصه(1/ المرفق (الأول) هو صورة للمحادثة بيني وبين العامل لدي يوضح لي فيها تفاصيل فاتورة البضاعة التي سنقوم بشرائها أرسلها الي العامل لدي والفواتير كتبت عن طريق المدعى عليه ومدون عليها التاريخ نفسه 17/9/2024 في مكان المدعى عليه من اجل ان احول مبلغ (15000) ليستلم البضاعة وقد سلمهم لحظتها مبلغ (1510) وبعد انهاء عملية البضاعة وتحميلها كاملة الى سيارة العامل لدي(المدعي) خرج اثنان من محل المدعى عليه واخذوا البضاعة بالقوة 2/ المرفق (الثاني) صورة بلاغ الشرطة بعد الحادثة مباشرة موضح التاريخ نفسه17/9/2024 (فكيف للمدعى عليه ان يقول ان هذا سداد لمبلغ قديم وانه بالاصل لم يكن هناك اتفاق ولم يأتي عامل المدعي لمكان المدعى عليه ) وينتهي الامر ببلاغ لدى الشرطة؟؟!! مع وجود فاتورة مكتوبة وبلاغ شرطة فنفس التاريخ 3/ المرفق (الثالث) صورة لمحادثة بيني وبين المدعى عليه توضح اني قمت برفع دعوى عليهم نتيجة ماحدث ويوجد فيها مقاطع صوت أوضح فيها بما ان ماقاموا به هو عملية نصب واحتيال واعتداء على عاملي)ا.هـ صور محادثات بين المدعي وعامله محادثة مع من يمثل المدعى عليه حسب ادعائه وصورة رسالة بلاغ شرطة وأجاب المدعى عليه وكالة بالطلب رقم(...) وتاريخ 11 /6 /1446هـ ونصه(أولا : ما أرفقه المدعي بالمحادثة الواردة بالمرفق الأول غير صحيحة وموكلتي تنكرها جملة وتفصيلا وهذه المحادثة ليس لموكلتي علاقة بها فهي محادثة بين المدعي والعامل لديه وبالتالي فلا تعتبر هذه المحادثة دليلا ضد موكلي كما أن المدعي لم يحرر هذه المحادثات ويقوم بتفريغها ومن ثم فما ذكره المدعي هو محاولة منه للتدليس على الدائرة القضائية وتصبح دعواه غير صحيحة ثانيا : ما ذكره المدعي فيما يتعلق ببلاغ الشرطة لا يعد دليلا ضد موكلتي وخارج عن موضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم كما أن الفاتورة المرفقة غير صحيحة وذلك استنادا لما نصت عليه المادة (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) والصحيح أنه يوجد مديونية سابقة على المدعي بمبلغ وقدره (18,551.96) ريال مرفق لفضيلتكم كشف حساب يثبت ذلك، قام المدعي بسداد مبلغ وقدره 15000ريال وتبقى لموكلتي في ذمة المدعي مبلغاً وقدره (3,551.96) ريال ولا يوجد أي تعاملات جديدة بين موكلتي والمدعي وذلك يؤكد لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي ثالثا : ما ذكره المدعي بالمرفق الثالث وهي عبارة عن محادثة فإنها غير صحيحة وعلى فرض صحتها مع عدم تسليمنا بذلك فإنها لاتعد دليلا ضد موكلتي لكون المدعي يذكر فيها انه قام برفع دعوى ضد موكلتي مع انكارنا لها وبذلك يتبين لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي ونطلب من فضيلتكم رد الدعوى )ا.هـ وجرى من الدائرة سؤال المدعي اصالة هل هناك تعاملات سابقة بين الطرفين وهل المديونية التي يدعيها المدعى عليها وكالة صحيحة أجاب قائلا يوجد تعاملات سابقة بين الطرفين والمديونية التي يدعيها المدعى عليها وكالة أنها في ذمتي بمبلغ قدره (18,551.96) ريال صحيحة لكن الاتفاق بين الطرفين على أن السداد بالآجل وانه يتم توريد سلع أخرى والاستمرار في التعامل وتسدد المبالغ تباعا وأن مبلغ الحوالة محل الدعوى مقابل سلعة جديدة والدليل على ذلك الفاتورة و بلاغ الشرطة ولا يعقل أني أسددهم قيمة مديونية ثم أبلغ الشرطة هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليها وكالة قدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (اقر المدعي بوجود تعامل بينه وبين موكلتي ويوجد مديونية سابقة كما جاء في جوابنا وما ذكره ان السداد محل الدعوى من اجل بضاعة جديدة فغير صحيح اطلاقاً وما ذكره من فاتورة فغير صحيحة والبلاغ ليس دليلا على موكلتي وما ذكره انه لا يقبل عقلا ان يقدم بلاغ لشرطة فكلام انشاء ومرسل منه ولا يدل على شي ولا يقبل عقلا ان يتم توريد بضاعة جديدة وترك سداد البضاعة وخصوصا انه اقر انه يتعامل معنا بالاجل.)ا.هـ وقرر الطرفان الاكتفاء هكذا قررا ورفعت الجلسة للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في 16/07/1446ه وفيها: في هذه الجلسة حضر المدعي أصالة (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها ، وبما أن نظر النزاع من اختصاص المحكمة التجارية بموجب المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي تنص على أن : " المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية."، ولما كان النزاع بين الطرفين في قضية توريد فهو من الأعمال التجارية الأصلية الأمر الذي يثبت معه اختصاص المحكمة التجارية في نظر النزاع بين الطرفين، ولما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة تثبت صحة ما ادعى به من استحقاقه رد الثمن المسلم وقدره (16,510.00) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال ، ولما أنكر وكيل المدعى عليها الدعوى ونفى استحقاق المدعي لما يدعيه بل ثبت أن في ذمته للشركة المدعى عليها أكثر من قيمة المطالبة واستنادا للمادة الثالثة من نظام الاثبات مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: برفض دعوى المدعي لما هو موضح في الأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث