حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630625784
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670252614/1446
رقم الحكم:4630625784
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670252614 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630625784 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670252614 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وجيز الوقائع في هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في تقدم المدعي بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (عقد مضاربة واستثمار لمدة (5) سنوات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (1%)، ونشاط الشراكة تعمل في مجال الاستثمارات والتقنية الماليه، وقد بدأت الشراكة في 1442/07/2هـ الموافق 2021/02/14م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/2هـ الموافق 2021/02/14م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(إن المدعى عليها لم تلتزم بما اتفقت عليه وامتنعت عن توزيع الأرباح وتحويل نصيب موكلي منها). 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ 1442/07/2هـ وحتى 1446/02/30هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1442/07/2هـ وذلك بسبب (أن المدعى عليها ومنذ تاريخ ابرام العقد لم تلتزم بتوزيع الارباح أو تحويلها لموكلي). هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، وقد تم قيد هذه الصحيفة قضية بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة الترافع الكتابي طلبت الدائرة من المدعي بيان كل من: 1- التزامات الطرفين، 2-نشاط الشراكة،3- مباشرة النشاط ومدتها، 4-هل الشركة قائمة ام منتهية، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وأجاب وكيل المدعي (...) وكالة رقم (...) بالتالي: 1- التزامات الطرفين : دخول موكلي مع المدعى عليها في مضاربة بمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال، مقابل حصول موكلي على نسبة من الأرباح مقدارها (1%) من صافي أرباح الشركة المدعى عليها. 2- نشاط الشركة : مجال الاستثمارات والتقنية المالية . 3- مباشرة النشاط ومدتها : مباشرة النشاط بتاريخ 1/1/2021 ولمدة خمس سنوات تنتهي في 31/12/2025 . 4- حالة الشركة : بالسجل حاليا منتهية .ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها على الدعوى والإجابة عنها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت-. وحيث أنه تعذر ظهور حالة التبليغ، وعليه قررت الدائرة إغلاق جلسة الترافع الكتابي وتحديد جلسة مرئية، ثم وفي الجلسة التحضيرية والمنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر ، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على تحرير الدعوى المقدم عبر طلب في النظام بتاريخ :(04 / 04 / 1446هـ)، والذي كان نصّه:(حيث إنه بتاريخ 02/07/1442هـ الموافق 14/02/2021م وقع موكلي مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) (مرفق1) عقد مضاربة واستثمار لمدة (5) سنوات (مرفق2) بعد أن تلاقت رغبة الطرفين في الاتفاق على دخول موكلي مع المدعى عليها في مضاربة بمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال، مقابل حصول موكلي على نسبة من الأرباح مقدارها (1من مائة) من صافي أرباح الشركة المدعى عليها، وعلى إثر هذا الاتفاق قام موكلي بتحرير الشيك رقم (...) وتاريخ (...) الموافق 14/02/2021م بقيمة (200,000)ريال والمصدق باسم المدعى عليها (مرفق 3) وذلك بموجب ما نصت عليه الفقرة الأولى من البند الرابع من العقد، وقد ثبت تسلم المدعى عليها لمبلغ المضاربة بموجب سند أمر التحويل الصادر من شركة مصرف (...) بتاريخ 02/07/1442هـ (مرفق 4) وقد ورد الفقرة (أ) من البند الخامس من الاتفاق أن توزيع الأرباح يكون بطريقة منتظمة (ربع سنوية) كل ثلاثة أشهر، إلا أن المدعى عليها ومنذ تاريخ ابرام العقد لم تلتزم بتوزيع الارباح أو تحويلها لموكلي، حيث لم يتحصل موكلي على اي ارباح طيلة الفترة الماضية، الامر الذي يخول موكلي الحق في الانسحاب من العقد قبل انقضاء مدته مستندًا في ذلك لما نصت عليه المادة رقم (562/2) من نظام المعاملات المدنية: "إذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب معقولة، .." وحيث إن انسحاب موكلي من العقد تعتبر إحدى صور الإنهاء لعقد المضاربة، مما يكون معه موكلي مستحقًا استرداد رأس ماله في المضاربة ونصيبه من الأرباح، استنادًا إلى ما نصت عليه المادة رقم (564/1) من ذات النظام: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة" لذا وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بما اتفقت عليه وامتنعت عن توزيع الأرباح وتحويل نصيب موكلي منها؛ الأمر الذي يخول موكلي الحق في الانسحاب من العقد قبل انقضاء مدته، مع إلزام المدعى عليها برد رأس ماله كاملا مع نصيبه من أرباح المضاربة، بالإضافة إلى تعويض موكلي عن الفترة التي لم يتحصل فيها على أرباح المضاربة، من تاريخ 02/07/1442هـ إلى تاريخه، ونظرًا لتعدد الأسانيد النظامية والشرعية الدالة على استحقاق موكلي لمطالبه والتي أضع بين إيدي فضيلتكم بعضًا منها على النحو التالي: المطلوب: تكرم أًصحاب الفضيلة بالاطلاع والحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها فسخ العقد وتسليم موكلي رأس ماله (200,000) مع نصيبه من الارباح (1من مائة) المتفق عليها عن مدة الماضية من العقد وحتى تاريخ الحكم في هذه الدعوى. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (50,000) لقاء أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي.) ثم وبعد اطلاع الدائرة عليها وبعد المداولة قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم وأصدرت منطوق حكمها بعدم قبول الدعوى، ثم وباعتراض المدعي ألغي الحكم من دائرة الاستئناف التاسعة وأعيد إلى هذه الدائرة، ثم وفي الجلسة والمنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر ، وفيها تشير الدائرة إلى ورد هذه الدعوى إليها بعد إلغاء دائرة الاستئناف التاسعة حكم الدائرة السابق وفيها وبعد الاطلاع على دعوى المدعي ومرافاته وفيها استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى وذكر ان موكله يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد راس المال وتسليم أرباح قدرها 50,000 ريال ذلك بسبب عدم التزام المدعى عليها بتوزيع الأرباح، ثم سألت الدائرة عن إعذار المدعى عليه بالفسخ قبل إقامة الدعوى فذكر بأنه جرى ذلك عند اللجوء إلى منصة تراضي للصلح ولم يستجب المدعى عليه بذلك ثم بعد ذلك ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تأجيلها، ثم وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين تبلغه بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ عن طريق نظام أبشر، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن مباشرة الشركة لنشاطها من عدمه وعن وجود البينة المثبتة لتحقق الأرباح فذكر أن موكله ليس لديه علم بشأن مباشرة الشركة لنشاطها وتشغيلها للأموال المسلمة للمدعى عليها وأنه لا توجد لدى موكله بينة على تحقق الأرباح وأن تحديد مبلغ الربح هو تقديري، ثم اكتفى بما سبق تقديمه، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة بعد المداولة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المنازعة الثائرة بين الخصوم ناشئة بسبب عقد مشاركة منصوص عليه في نظام المعاملات المدنية فإنها تكون مندرجة تحت نص الفقرة (3) من المادة (16) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، ونص الشاهد من المادة المذكورة :(تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...3- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية...)، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية النوعي يكون منبسطاً على نظر هذه القضية، وبما أن المدعي ينشد في هذه الدعوى الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها في 14 / 02 / 2021م وتسليمه أرباح هذه الشراكة، هكذا تلخصت دعواه وطلباته، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي وما تعلق فيها من طلبه الأول رد رأس المال فقد استبان لها وجاهة ذلك الطلب؛ سبيل ذلك وبيانه أن المدعي قرر عدم علمه بشأن مباشرة الشركة نشاطها وذلك في ظل تخلف المدعى عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها، ولأن الأصل في مال المضاربة هو سلامة رأس المال، وحيث أنه لم يظهر ما ينقل عن هذا الأصل، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، بناء على الفقرة الثانية والثالثة من المادة:(21) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/43) وتاريخ 26 / 05 / 1443هـ، ونصّهن:( 2.إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3.يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.) مع استصحاب كون الدائرة قد عدت الدعوى حضورية في حق المدعى عليها استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية ونصّها:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، فإنها تكون ملزمة برد رأس المال بعد تقرير ذلك، وفيما يتعلق بطلب المدعي الثاني في هذه الدعوى وهو طلب الأرباح في هذه الشراكة وبما أن الثابت حسب المستندات المقدمة في هذه الدعوى أنها كانت عازبة عن إثبات أي شيئ منها وتقرير المدعي أن ما طالب به من أرباح كانت تقديرية، وعليه ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم الآتي وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام/ شركة (...) (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لــ(...) (الهوية الوطنية:(...)) مبلغا مقداره (200,000) مئتا ألف ريال ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، والله الموفق.