حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630640566
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670759958/1446
رقم الحكم:4630640566
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670759958 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630640566 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670759958 لعام 1446 هـ المدعي: الشركة(...) المدعي عليه : شركة (...)(شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بدعوى ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/03/06هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (كرتون) عدد (26019)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/06هـ بثمن إجمالي قدره (36,095.40) ستة وثلاثون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي و أربعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/06هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بممطالة والإجبار للشكاية مما أدى إلى (تكلفة أتعاب المحاماة)، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (25,775) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال سعودي، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- جدولة سداد باقي المبلغ المستحق للشركة المدعية بتاريخ 20/05/2024م على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها، 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ قدره (36,095.40) ستة وثلاثون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي و أربعون هلله ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، عليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 12/07/1446هـ: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى حصر الطلبات وتبيّن أنها كما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (25,775) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ومبلغاً قدره (4,000) أربعة آلاف ريال مقابل أضرار التقاضي، وبالسؤال عن تحرير الدعوى قررت أنه وفق ما ورد في النظام، وبالسؤال عن البينات قررت أنها مطابقة بالإضافة إلى جدولة سداد، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (25,775) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً لقاء توريد الكرتون محل الدعوى، ومبلغاً قدره (4,000) أربعة آلاف ريال مقابل أضرار التقاضي، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استناداً لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن المحكمة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليها حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى مما يعد تفريطاً منها استناداً لما ورد في المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تطلب في دعواها بإلزام المدعى عليها بقيمة توريد الكرتون محل الدعوى وحيث قدمت وكيلتها في سبيل إثبات دعواها جدولة سداد المديونية على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها، كما قدمت مطابقة رصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة محل الدعوى قد تضمنت توقيع وختم المدعى عليها؛ ولكون أن العرف أستقر بين التجار أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما أن الأصل عدم السداد، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، عليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه، أما عن مطالبتها لأتعاب المحاماة، ولما كانت أتعاب المحاماة يشترط لها شروطاً في استحقاقها ومن ضمنها أن يكون ديناً ثابتاً مستقراً وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في إلجاء الخصم على الشكاية، وإعمالاً للقواعد الشــــرعية في التعويض والضمان، التي تقضي بأن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا على أركانها وأولها: التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية، فإذا توفّرت الأركان الثلاثة مجتمعة بالمدعى به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، وحيث تبين ثبوت هذه الأركان في الدعوى الماثلة، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيساً على المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، عليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة وفق ما تقدره في منطوقها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (25,775) خمسة وعشرون ألفاً وسبع مئة وخمسة وسبعون ريالاً سعودي، إضافة إلى مبلغ قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال سعودي مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق.