حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630647856

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670729379/1446
رقم الحكم:4630647856
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670729379 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630647856 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670729379 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: صيدلية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات صيدلية، عدد (1000) حليب ومناديل، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/05/29م بثمن إجمالي قدره (174,442) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال، سدد منه (127,905) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 2024/10/09م بمبلغ قدره (46,537) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2024/02/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى توكيل محامي للمطالبة بالحق. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (46,537) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- نموذج فتح حساب وتعهد، المتضمن طلب المدعى عليه توريد بضائع من المدعية، ومذيل بختم منسوب للمدعى عليها. 2- مجموعة من الفواتير المحررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة شراء المدعى عليها بضائع من المدعية، ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، بإجمال مبلغ قدره (57,281.36) سبعة وخمسون ألف ومئتان وواحد وثمانون ريال وستة وثلاثون هللة. 3- كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن إجمالي حساب المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق 1446/07/14هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي فواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليها. وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر اكتفائه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (46,537) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال لقاء توريد مستلزمات صيدلية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بنموذج فتح الحساب والفواتير الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ولاعتبارها حجة؛ استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي حسب ما هو مثبت في النظام، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: 1- إلزام المدعى عليها/ صيدلية (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً مقداره (46,537) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال. 2- إلزام المدعى عليها/ صيدلية (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً مقداره (2,326) ألفان وثلاثمائة وستة وعشرون ريال، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث