حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630627556
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670318386/1446
رقم الحكم:4630627556
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670318386 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630627556 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670318386 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه بتاريخ 11/ 10/ 1441هـ، الموافق 03/ 06/ 2020م، جرى الاتفاق على أن تدفع المدعية مبلغا وقدره: ثلاثة وعشرون ألف ريال (23.000)، على أن لا تقوم المدعية بالعمل وأن تقوم المدعى عليها بالعمل في استثمار رأس المال، ونصيب المدعية من الربح عشرة بالمائة (10%)، وحالة العقد منتهة، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع وقدره: ثلاثة وعشرون ألف ريال (23.000)، وأرفقت مع صحيفة دعواها عدد من المستندات تضمنت: عقد الشراكة وحوالة بالمبلغ المدعى به وسند قبض بالمبلغ المدعى به، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضمت وكيلة المدعية: (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: 10/2/1447هـ، وأنها صادرة من: (...) من المدعية (...) وبسؤالها عن رخصة المحاماة أفادت بأنها محامية متدربة بموجب رخصة المحاماة رقم: (...) في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (782367640) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع وقدره: ثلاثة وعشرون ألف ريال (23.000)، وتشير الدائرة الى تقديم مدير المدعى عليها مذكرة عبر النظام برقم: (4611291614) وتاريخ 06/ 07/ 1446هـ تضمنت: إجابة على الدعوى بما يلي: أولاً: ما جاء في دعوى المدعية من تعاقد المدعى عليها بموجب عقد مضاربة المحرر بتاريخ 03/ 06/ 2020م برأس مال وقدره: ثلاثة وعشرون ألف ريال (23.000) على أن تقوم المدعى عليها باستثمار هذا المبلغ وأن تكون نسبة المدعية عشرة بالمائة (10%) من الأرباح فغير صحيح جملاً وتفصيلاً ومخالف للحقيقة والصحيح أن المدعية قامت بالتعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد مشاركة بالأرباح محرر بتاريخ 31/ 05/ 2020م، وتم الاتفاق في هذا العقد بأن تقوم المدعية بدفع مبلغ مالي قدره: ثلاثة وعشرون ألف ريال (23.000) على أن تقوم الشركة بالمضاربة بهذا المبلغ في الأسواق التجارية، وقد قامت المدعية بتسليم المدعى عليها مبلغ قدره: ثلاثة وعشرون ألف ريال (23.000) وتم الاتفاق على أن تكون قيمة الأرباح عشرة بالمائة (10%) للمدعى عليها وأربعون بالمائة (40%) للمدعية ومثبت ذلك في كشف الحساب، وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ ستة آلاف ريال (6.000) من رأس المال للمدعية خلال مدة العقد على دفعتين الأولى بتاريخ 16/ 05/ 2023م بمبلغ وقدره: أربعة آلاف ريال (4.000) بموجب السند رقم: (1924) والثانية بتاريخ 20/ 06/ 2023م بمبلغ وقدره: ألفي ريال (2.000) بموجب السند رقم: (2009) ثانيا: أن المدعية ذكرت بأن دفعها للمبلغ المدعى به كان للمضاربة ومن أحكام المضاربة أنه لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال، وأن المدعى عليها يدها يد أمانة فلا تضمن المال إذا لحقه خسارة، وأرفق معها مستند تضمن: سندات قبض بمبلغ إجمالي قدره: ستة آلاف ريال (6.000) وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية، وبعرضها على وكيلة المدعية قدّمت مذكرة عبر النظام أثناء الجلسة برقم: (4611296708) وتاريخ 07/ 07/ 1446هـ والتي تضمنت: جواباً على ما دفعت به وكيلة الدعية من استلام المدعية لمبلغ ستة آلاف ريال (6.000) فغير صحيح والصحيح أن المدعية لم تستلم من المدعى عليها سوى مبلغ قدره: ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال (3.900) وأما ما يخص العقد فيوجد عقد بين الطرفين مرفق بالقضية وموضح فيه البنود، وبسؤالها عن مستندات المقدمة من المدعى عليها أنكرت صحتها، فطلبت منها الدائرة إبلاغ موكلتها لأداء اليمين بعد إعداد الصيغة اللازمة، فقررت أنّ موكلتها مستعدة لأداء اليمين، فحضرت المدعية أصالة وحلفت بالله قائلة: (أقسم بالله العظيم بأني لم استلم من المدعى عليها سوى مبلغ ثلاثة الاف وتسعمائة ريال فقط من العقد ولم يسلمني سواها ولم أتنازل عنها ولم يبلغني بخسارته والله على ما أقول شهيد) وبهذا قرر الحاضرون الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره: ثلاثة وعشرون ألف ريال (23.000)، وحيث أن العقد محل الدعوى عقد مضاربة مما ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وفقا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441هـ، وأما من حيث الموضوع وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (782367640)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن مدير المدعى عليها أقر في مذكرته المرفقة بالنظام بصحة التعاقد مع المدعية ودفع بدفع مبلغ وقدره: ستة آلاف ريال (6.000) للمدعية واستند على سندات القبض المرفقة، وباطلاع الدائرة على سندات القبض تبين إرفاق سندي قبض بمبلغ إجمالي قدره: ستة آلاف ريال (6.000) وتبين خلو السندات من توقيع المستلم، وبما أن المدعية وكالة أقرت باستلام موكلتها من المدعى عليها مبلغاً قدره: ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال (3.900) وأنكرت ما زاد عن ذلك، كما أنكرت السندات المرفقة من قبل مدير المدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها عقد الشراكة المبرم بتاريخ 03/ 06/ 2020م والممهور بتوقيع المدعية وختم المدعى عليها كما قدمت سند قبض صادر من المدعى عليها باستلامهم من المدعية مبلغاً قدره: ثلاثة وعشرون ألف ريال (23.000) والممهور بتوقيع المحاسب وختم المدعى عليها، وبما أن الفقرة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين نصت على أن المبلغ يتم تقسيطه على خمسة عشر شهرا، مما يتبين معه أن عقد الشراكة محل الدعوى منته بانتهاء المدة المتفق عليها، وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعية إحضار موكلتها لأداء اليمين استناداً للفقرة الأولى من المادة - الثالثة - من نظام الإثبات: ونصها "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وحيث حضرت المدعية وحلفت اليمين المطلوبة منها على النحو الوارد في الوقائع، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن التواقيع والأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة -الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة- من نظام المعاملات المدنية على أنه:" على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابا عند انتهاء مدتها... " ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت ذلك مما يعد إخلالا ينتفي معه الدفع بالخسارة، كما نصت المادة -الحادية والستون بعد الخمسمائة- من ذات النظام على أنه: "ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله"، كما نصت الفقرة الأولى من المادة -الرابعة والستون بعد الخمسمائة- من ذات النظام على أنه: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة"، ولما كان الأصل هو سلامة رأس المال، ولانتهاء مدة العقد، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية في ما زاد عن المبلغ المقر باستلامه وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: تسع عشرة ألف ومائة ريال (19.100)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.