حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630593159
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670703391/1446
رقم الحكم:4630593159
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670703391 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630593159 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٠٣٣٩١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣١٩٧٢٠٢٤) وتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى عليه تحمل ما تبقى من تمويل بنك (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ: ٠١ / ٠٨ / ١٤٣٤ هـ، وقدرها مليون وخمسمائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة وثلاثة عشر ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمة حضورياً: بالزام المدعى عليه (...) , (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع لبنك(...) الأقساط حالة السداد والمتبقية من عقد التمويل الصادر من بنك(...) للمدعي برقم (...) وتاريخ: ٠١ / ٠٨ / ١٤٣٤ هـ، للمستفيد (...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) والبالغ قدرها مليون وخمس مائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٠٨٢٢٠٥) وتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٦٣٠٠٨٢٢٠٥) وتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، في القضية المقيدة برقم (٤٣١٩٧٢٠٢٤) في محكمة (المحكمة التجارية بالرياض)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١/ عدم سداد المدعى عليه مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ، التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلًا عن المدعى عليه بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغًا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال والذي يمثل التعويض عن مصاريف التقاضي في القضية السابقة رقم (٤٣١٩٧٢٠٢٤) وتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، والتي صدر فيها حكم من هذه الدائرة بموجب الصك رقم (٤٦٣٠٠٨٢٢٠٥) وتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، بـــ: (حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) , (...)الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع لبنك (...) الأقساط حالة السداد والمتبقية من عقد التمويل الصادر من بنك (...) للمدعي برقم (٧٥٢/١) وتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٣٤ هـ، للمستفيد (...) , (...)الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، والبالغ قدرها (١,٥٦٣,٨١٣) مليون وخمس مائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً، لما هو موضح في الأسباب). وبسؤالها عن أسانيدها في القضية؟ أجابت قائلة: نستند على الآتي: ١/ الصك رقم (٤٦٣٠٠٨٢٢٠٥) وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٦هـ الصادر في القضية رقم (٤٣١٩٧٢٠٢٤)، ٢/ عقد تقديم خدمات استشارية ومحاماة والمؤرخ في ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ، مبرم بين المدعي (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، ونص البند الثالث من العقد استحقاق الطرف الأول لقاء عمله بهذه الاتفاقية مبلغًا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، ٣/ إيصال دفع موكلي الأتعاب للمحامي. وجميعها مرفق بملف القضية هكذا قرر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: (صاحب الفضيلة سلمكم الله.. تم الاطلاع على الحكم محل المطالبة من المدعي وثبت بأنه صدر على موكلي وهو موقوف في (...)حيث تم إيقافه من تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ، إلى ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ، ومعلوم أن تبليغ (...) يكون بخطاب إلى مدير (...) وفق الفقرة ح من المادة (١٧) من نظام المرافعات الشرعية وهذا ما لم يتم معه، حسب إجراءات القضية، والجوال المربوط بنظام أبشر كان مفصولًا، وموكلي لم يعلم بهذا الحكم إلا في هذه الجلسة. ونحن بصدد تقديم التماس على الحكم استنادًا إلى الفقرة ومن المادة (٢٠٠) من ذات النظام لذا نطلب الحكم برد الدعوى وإخلاء سبيل موكلي منها) ، ثم أجابت وكيلة المدعي: ( أن ما ذكره وكيل المدعى عليه بعدم علم موكله بالحكم إلا الآن فغير صحيح ففي أحد جلسات الدعوى المشار إليها حضر عنه شخص موكل من قبل المدعى عليه، كما أن موكلي قبل رفع الدعوى الأصلية عليه تواصل معه عدة مرات لسداد الأقساط المتبقية لدى بنك (...) بلا جدوى حتى ألجأه للشكاية وتكبيده أتعاب المحاماة فضلاً عن الضرر الذي أصابه بتأثر سجله الائتماني لدى سمة وحرمانه من الحصول على التسهيلات من الجهات الحكومية والخاصة، حتى بعد تقديم الحكم لتنفيذه لم ينفذ حتى تاريخه هذا الحكم، لذلك كله أطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) ثم أجاب وكيل المدعى عليه: (غير صحيح رفع الدعوى الأصلية كان في عام ١٤٤٣هــ، ونازعنا عندما عادت من الاستئناف وتم فتح الجلسات كان موكلي موقوف و في يوم إصدار الحكم كان في السجن ولم يتبلغ)، ثم قررت وكيلة المدعي اكتفاءها بما سبق، كما قرر وكيل المدعى عليه اكتفاءه بما سبق واستعداده بتقديم أي إيضاح أو بينة تطلبها الدائرة . وبسؤال وكيل المدعى عليه عن مكان موكله الآن؟ فأجاب: بأنه حاليًا خارج السجن ولكنه لم يعلم عن القضية السابقة إلا عن طريق هذه القضية. وبسؤال وكيلة المدعي هل قمتم بتنفيذ الحكم السابق أمام محكمة التنفيذ؟ فأجاب: بأن تم التنفيذ عن طريق محكمة التنفيذ على المدعى عليه. ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغًا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال والذي يمثل التعويض عن مصاريف التقاضي في القضية السابقة رقم (٤٣١٩٧٢٠٢٤) وتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، والتي صدر فيها حكم من هذه الدائرة بموجب الصك رقم (٤٦٣٠٠٨٢٢٠٥) وتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، بـــ: (حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) ,الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع لبنك (...) الأقساط حالة السداد والمتبقية من عقد التمويل الصادر من بنك (...) للمدعي برقم (٧٥٢/١) وتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٣٤ هـ، للمستفيد (...), (...)الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، والبالغ قدرها (١,٥٦٣,٨١٣) مليون وخمس مائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً، لما هو موضح في الأسباب)، وقد اكتسب الحكم النهائية لفوات مواعيد الطعن، واستناداً للفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ تكون الدائرة مختصة بنظر النزاع في هذه الدعوى، وعن موضوع الدعوى: لما كان المدعي في سبيل إثباته لدعواه قدّم ما يلي: ١/ الصك رقم (٤٦٣٠٠٨٢٢٠٥) وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٦هـ الصادر في القضية رقم (٤٣١٩٧٢٠٢٤)، ٢/ عقد تقديم خدمات استشارية ومحاماة والمؤرخ في ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ، مبرم بين المدعي وشركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، ونص البند الثالث من العقد استحقاق الطرف الأول لقاء عمله بهذه الاتفاقية مبلغًا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، ٣/ إيصال دفع موكلي الأتعاب للمحامي. ولما كانت الدائرة وهي بصدد فحص الأوراق المقدمة والحكم الصادر في الدعوى الأصلية ودفوع الأطراف ثبت لها إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد للمطالبة بحقه، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وبما أن الثابت أن دعوى المدعي من قبيل دعاوى التعويض الذي يُستحق بقيام أركانه: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، كما أن الضرر اللاحق بالمدعي ظاهر باستعانته بمحام في الدعوى الأصلية، لإثبات حقه، والاتفاق معه وفق العقد المشار إليه في وقائع الصك، وبما أن الضرر اللاحق بالمدعي سببه خطأ المدعى عليها مع ظهور الحق وثبوته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر تأسيسًا على ذلك من أن الضرر يزال، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي في هذه الدعوى للتعويض، وأما عن المبلغ المطالب به، ولما كان الضرر الذي يزال إنما هو الضرر المعتاد، ولما نصَّت عليه المادة رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية وفيها: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعدُّ من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، وعليه فلا عبرة بما أبرمه المتعاقدان من تلقاء أنفسهما، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وفي تقدير التعويض ولأن المحكمة تعد الخبير الأول في تقدير ذلك، ولأنها شهدت جميع مجريات الدعوى ووقائعها، فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال ورفض ما عداه، ولا ينال مما ذهبت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليه (بأن الحكم في الدعوى الأصلية صدر على موكله حين كان موقوفًا في (...)من الفترة (٣٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ، إلى ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ)، وأن تبليغ (...) يكون بخطاب إلى مدير (...) وفق الفقرة ح من المادة (١٧) من نظام المرافعات الشرعية، وأن موكله لم يعلم بهذا الحكم إلا في هذه الجلسة، وأنهم بصدد تقديم التماس على الحكم استنادًا إلى الفقرة ومن المادة (٢٠٠) من ذات النظام )، فتجيب عنه الدائرة بأنه بعد الاطلاع على تاريخ القضية فإن أول حكم صدر في هذه القضية كان بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ من الدائرة الحادية والأربعون بالمحكمة العامة بالرياض والقاضي بعدم اختصاص المحكمة العامة نوعيًا، وبعد ذلك صدر حكم بتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥ هـ من الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي بعدم قبول الدعوى ، وبعد ذلك صدر حكم بتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ من الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة العامة بالرياض والقاضي بـعدم اختصاصها بالنظر في القضية وأنه من اختصاص دائرة الاستئناف التجارية بالمحكمة التجارية بالرياض، وجميع هذه الأحكام وما سبقها من جلسات قد تبلغ المدعى عليه بها وكانت قبل إيقاف المدعى عليه في سجن (...)، ثم بعد ذلك صدر حكم دائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٥م والذي تضمن...، ثم تم إحالة القضية للدائرة التجارية الثالثة عشر والتي أصدرت حكمها بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٦هــ، وأما يتعلق بكونه بصدد تقديم التماس على الدعوى الأصلية فهذا الحق قد كفله له المنظم، ولا يتعارض مع حق المدعي بالمطالبة بأتعاب التقاضي عن الدعوى الأصلية والذي صدر فيها حكمًا مكتسبًا للنهائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره ٤٠,٠٠٠ أربعون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.