حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630596479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630596479
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670704878لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630596479 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670704878لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بدعوى ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب مظلات وهياكل الظل (أشرع) في مشروع (...)، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ 1444/10/26هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/05/02هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,699,717) مليون وست مئة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,699,717) مليون وست مئة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,526,654) مليون وخمس مئة وستة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال، والمتبقي (173,064) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,699,717) مليون وست مئة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن سداد ما في ذمتها لموكلته دون وجه حق مما أدى إلى (اضطرت موكلته لتكليف محام للترافع عنها وتحصيل حقوقها وما في ذمة المدعى عليها) خلال المدة من 1444/10/26هـ إلى 1446/06/02هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (173,064) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعة وستون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,400) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: 1- كشف حساب من تاريخ 2022/03/21م - 2023/05/16م، على مطبوعات المدعية، الرصيد المدين مبلغ قدره (173,064) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعة وستون ريال، 2- عقد أتعاب محاماة بتاريخ 2024/10/22م، المبرم مع وكيل المدعي والمدعي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 3- بريد إلكتروني تضمن مطابقة رصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ 1446/06/28 هـ وفيها: حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وأكتفي بما قدمت، عليه رأت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (173,064.00) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعة وستون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,400.00) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." بناء على ذلك قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على بريد إلكتروني تضمن مطابقة رصيد بذات مبلغ المطالبة استلمته المدعى عليها ولم تقدم اعتراضا عليه، ولما للرسائل البريدية من حجية في الإثبات حيث أنه يعد في حقيقته دليلا رقيما مستفادا من وسيلة موثقة ومشاعة للعموم وعلى من يدعي عدم صحة ما ورد في هذا الدليل عبء الإثبات يدل على ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات: " يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها." والمادة الثامنة والخمسون من ذات النظام أيضا ونصها: " على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه." مما تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت دعوى المدعية، ولما كان اللازم على المدعى عليها أن تلتزم بلازمها من العقد وذلك بسداد المديونية إلا أن الظاهر للمحكمة العدم لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي ولما كان هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر أركانها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وبتنزيل ذلك على الدعوى محل النظر تبين للمحكمة توافر هذه الأركان فأما عن الخطأ فهو متمثل بمطل المدعى عليها للمدعية حيث طالبتها بالسداد ولم تلتزم بذلك، ثم لجأت لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل دون أي التزام منها بما هو واجب عليها، ثم أحيلت الدعوى للمحكمة طرفنا ولم تحضر وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر فإن المدعية قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبة لها بحقها وتكلفت أتعابه وأرفقت ما يثبت تكلفها لذلك وهو العقد المرفق بطيات القضية، وأما عن العلاقة السببية فيظهر للمحكمة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر لها ولما للمحكمة من ولاية بناء على لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجاري، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (173,064) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعة وستون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (17,400) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال ، تعويضا عن أضرار التقاضي والله الموفق.