حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630598804
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670694296/1446
رقم الحكم:4630598804
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670694296 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630598804 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670694296 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمات تشغيل، وتاريخ ابتداء التعامل 30/09/1437هـ الموافق 5/07/2016م وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين توريد خدمات تشغيل علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 30/09/1437هـ الموافق 5/07/2016م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى اوامر شراء، بالإضافة لأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم سداد ثمن المبيع مما أدى إلى اتعاب محاماة) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (337,058.00) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال، بالإضافة لأضرار التقاضي بمبلغ وقدره (67,411.60) سبعة وستون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال و ستون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 29/6/1446هـ بحضور وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم 781599763 ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فقدمت عبر الدردشة التالي (أولا: حيث أن موكلتي شركة (...) المحدودة هي شركة مختصة ببيع وتوريد مواد ومعدات بناء وتشييد، قامت موكلتي ببيع وتوريد هذه المعدات والمواد للمدعى عليها بموجب 65 فاتورة وأوامر شراء بلغت قيمتها الإجمالية مبلغ وقدره (1,695,545.21)ريال. ثانيا: قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهة المدعى عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد بموجب محاضر تسليم ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ثالثا: قامت المدعى عليها بسداد أجزاء من إجمالي المستحق من الفواتير على دفعات إلى أن تبقى في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (337,270.22) ريال، نوضحها لفضيلتكم بكشف حساب. رابعا: قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها مرارا وتكرارا لسداد المتبقي في ذمتها إلا أن المدعى عليه ماطلت وامتنعت عن السداد. خامسا: بتاريخ 01/05/1446هـ تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي قيد برقم (...) صدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الأطراف، أصحاب الفضيلة، وفقا للوقائع المطروحة أمامكم ولثبوت حق موكلتي بالبينات المرفقة لفضيلتكم ولثبوت مماطلة المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها رغم تنفيذ موكلتي كافة التزاماتها التعاقدية ومصادقة المدعى عليها على ذلك، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها يعد من قبيل أكل اموال الناس بالباطل ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). ولتحقق أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية) حيث تحقق ركن الخطأ بمماطلة المدعى عليها بسداد ما هو مستحق لموكلتي رغم علمها بانشغال ذمتها به وتعمدها المماطلة بطلانا ومضارة لموكلتي، وتحقق ركن الضرر أثرا لمماطلة المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مما أحوج موكلتي للشكاية وتكبد تكاليف أتعاب تعيين محامي للمرافعة والمدافعة لتحصيل ما هو حقا لها، ولارتباط الخطأ بالضرر تتحقق العلاقة السببية، ولجميع ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1- إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 337,270.27 ثلاث مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال. 2-إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 67,411.60 ريال، سبعة وستون ألفًا وأربع مائة وإحدى عشر ريال تعويضا عن أضرار التقاضي.) وبسؤالها عن البينة ذكرت بان لديها محاضر تسليم وأوامر شراء وعدد محاضر التسليم 65 مع الفواتير وقدمت طلب برقم (...) بتاريخ (...)ـ فقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (337,270.27) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (67,411.60) سبعة وستون ألفًا وأربع مائة وإحدى عشر ريال تعويضا عن أضرار التقاضي. ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعين والمدعى عليه ناشئة عن عقد توريد؛ ومن ثم فــإنه يُعد من الأعمال التجارية؛ وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية. وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (3) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، وللبينة التي قُدمت من ممثل المدعية والمتمثلة في محاضر تسليم و أوامر شراء وفواتير مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه على الدعوى، وأن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، واستناداً إلى المادة رقم (10) العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على: (1- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. 2-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (1) في المادة رقم (30) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه والمفرط أولى بالخسارة، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للمادة رقم (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (67,411.60) سبعة وستون ألفًا وأربع مائة وإحدى عشر ريال تعويضا عن أضرار التقاضي، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماة يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً : إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (337,058) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال . ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (33,000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال أتعاب للتقاضي. والله الموفق.