حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630532162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670563451/1446
رقم الحكم:4630532162
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670563451 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630532162 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670563451 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ 2023/09/27م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها ما يلي: متلقي التصريح لمدة (30) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (35,670) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعون ريال، ومتلقي التصريح لمدة (30) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (35,999) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال، و ديزل وقيمة الأجرة (391) ثلاث مئة وواحد وتسعون ريال. بثمن إجمالي قدره (159,737) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (391) ثلاث مئة وواحد وتسعون ريال حالة بتاريخ 1445/03/13هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (35,670) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعون ريال حالة بتاريخ 1445/06/19هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (35,999) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال حالة بتاريخ 1445/07/23هـ والمبالغ حالة السداد هي (72,061) اثنان وسبعون ألفًا وواحد وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/09/28م. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 2023/09/28م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 2023/09/28م حتى تاريخ 2024/02/04م. 2- أضرار تقاضي. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (72,061) اثنان وسبعون ألفًا وواحد وستون ريال، عن الفترة من تاريخ 2023/09/28م إلى تاريخ 2024/02/04م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,206) سبعة آلاف ومئتان وستة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير صادرة من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع المدعى عليها. 2- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 09/06/1446هـ، حضرت وكيلة المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير الدعوى أحالت على ما ورد أعلاه ثم قررت قائلة إن المدعى عليها بعد قيد الدعوى سددت يوم أمس مبلغًا قدره (71,670.30) واحد وسبعون ألفاً و ستمائة وسبعون ريال وثلاثون هللة وبقي بذمتها من الأجرة مبلغ قدره (391) ثلاثمائة و واحد وتسعون ريال لم تسدده حتى الآن ويحصر المطالبة بالأجرة به، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف التقاضي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بأن ما ذكرته المدعية بدعواها صحيح وأما بشأن السداد فموكلته سددت ما بذمتها للمدعية وفق المثبت لديها بالسجلات ولا مانع لديها من سداد المتبقي، ويدفع بعدم استحقاق المدعية للمطالبة بالتعويض لأن موكلته لم تماطل بالسداد، وأن سبب التأخر هو إيقاف حسابات الشركة مما اضطر موكلته للسداد من حساب الرئيس التنفيذي. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (391) ثلاثمائة و واحد وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,206) سبعة آلاف ومئتان وستة ريالات. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه بأنه لا مانع لدى موكلتها من السداد المتبقي، ويدفع بعدم استحقاق المدعية للمطالبة بالتعويض لأن موكلته لم تماطل بالسداد. وبما أن المدعي طالب في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (391) ثلاثمائة و واحد وتسعون ريال، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر باستحقاقه ولم يمانع من السداد، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استناداً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، و المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما مطالبته بأتعاب تقاضي، وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فهي ترى عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، كون المنازعة حقيقية ولم يظهر مماطلة صرفه من المدعى عليها، فإن الخلاف بينهم لا يجعل من المخطئ موصوفاً بالمماطلة التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجأ إليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجأ إليه لردع الظالم المماطل، واستنادا للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليها/ (...) للإنشاءات والخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (391) ثلاثمائة وواحد وتسعون ريالًا. ثانيًا: رفض المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبالله التوفيق.