حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630775322
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670576654/1446
رقم الحكم:4630775322
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670576654 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630775322 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670576654 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: (أن موكله يملك مؤسسة (...) وهي مؤسسة مختصة بتأجير المركبات وفقاً للترخيص الصادر لها من هيئة النقل رقم: (...)، وقد قامت المدعى عليها بالتعاقد على استئجار مركبات من موكله بموجب العقد الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ 2021/10/12م، وحيث أن العلاقة التعاقدية لازالت مستمرة لوجود مركبات في حوزة المدعى عليها حتى الآن، واستناداً للبند رقم: (8) من العقد المبرم مع المدعى عليها، فإنها ملتزمة بسداد قيمة إجارة المركبات المستأجرة من قبلها بشكل شهري وبدون أي تأخير، وبموجب مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ 2024/10/01م، فإن إجمالي المبالغ المستحقة لموكله من قيمة إجارة المركبات حتى تاريخ 2024/09/31 م هي مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً وتسعة وخمسون هللة، قام موكله بتنفيذ جميع التزاماته في مواجهة المدعى عليها، وذلك بتسليم المركبات إليه المحددة أرقام عقودها في مطابقة الرصيد، وقامت الأخيرة بالمصادقة على ذلك، لم تقم المدعى عليها بسداد أي مبلغ من إجمالي قيمة مطابقة الرصيد حتى الآن، ولازال المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلي مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً و وتسعة وخمسون هللة، قام موكله بمطالبة المدعى عليها مراراً وتكراراً لسداد المتبقي في ذمتها إلا أن المدعى عليها ماطلت وامتنعت عن سداد كامل المبلغ محل النزاع، حيث أن المعاملات التجارية مبنية على السرعة والائتمان، بتاريخ 1446/04/21هـ، تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي قيد برقم: (4604052676-01)، ولم تحضر المدعى عليها لجلسات الصلح رغم إبلاغها بموعد الجلسات وهذه قرينة على مماطلتها، فصدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الأطراف، وفقاً للوقائع المطروحة أمامكم ولثبوت حق موكله بالبينات المرفقة ولثبوت مماطلة المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها رغم تنفيذ موكله كافة التزاماته التعاقدية ومصادقة المدعى عليها على ذلك، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل). وطالب بـ(إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً وتسعة وخمسون هللة يمثل قيمة مطابقة الرصيد). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في العقد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2021/10/12م ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد من تاريخ 2024/07/01م إلى 2024/09/30م على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها وتوقيعها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/06/24هـ. (حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكال عن الجواب على الدعوى أجاب: أن كشف الحساب المرفق بالدعوى ليس مصادقة رصيد ولا تمانع موكلته بالصلح وهي غير منكره للدعوى ويوجد سداد سابق، وعرض الصلح على المدعي وكالة ورفض المدعي وكالة الصلح، وعليه أفهم المدعى عليه وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام). عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/07/08هـ. (حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقدم المدعي وكالة مذكرة ونصها: "أولاً: أقرت المدعى عليها في ضبط الجلسة الأولى بصحة الدعوى ووجود مديونية في ذمتها بموجب مطابقة الرصيد حتى تاريخ 2024/09/31م، ثانياً: إن كلام المدعى عليها مرسل فيما يتعلق بوجود سدادات بعد تاريخ مطابقة الرصيد ولم تقدم ما يثبت وفاءها بالمبالغ الملتزمة بسدادها، ثالثاً: إن مطابقة الرصيد جاءت موضحة لوجود مبلغ مدين في ذمة المدعى عليها وقد طابقت الأخيرة عليها بالتوقيع والختم عليها، وتمسك بطلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً وتسعة وخمسون هللة تمثل قيمة مطابقة الرصيد). وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما ثمن أجرة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً وتسعة وخمسون هللة تمثل قيمة مطابقة الرصيد. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: (أن كشف الحساب المرفق بالدعوى ليس مصادقة رصيد ولا تمانع موكلته بالصلح وهي غير منكره للدعوى ويوجد سداد سابق، ، وبما أن المدعي وكالة قد قدم بينته المتمثلة في محررات متمثلة في العقد وكشف الحساب مذيبة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولاعتبارها حجة و حيث أن القضاء قد استقر على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، مما يؤكد صحة الاعتداد بــه، وكفايته في إثبات تعلق ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة بهذه الدعوى، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وبما أن المدعى عليه وكالة لم ينكر التعاقد، ولم يقدم ما يثبت السداد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال و تسعة وخمسون هلله، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630775322 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4670576654 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً وتسعة وخمسون هللة تمثل قيمة مطابقة الرصيد، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 12/07/1446هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال و تسعة وخمسون هلله، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة 19/08/1446ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه ونصها" أولا: : أصحاب الفضيلة مع كامل احترامنا للدائرة الموقرة إلا انها جانبت الصواب فيما اجتهدت فيه حيث ان الدائرة استندت في حكمها ضد موكلتنا على المصادقة المشار إليها في الدعوى وهذا غير صحيح والصحيح بأن المرفق من قبل المدعية فقط كشف حساب توضح الفواتير المستحقة حتى تاريخ إعداده مما يجعل هذه الكشف متغيرا كلما تم سداد جزء من الفواتير المرفق والموضحة حيث أن موكلتنا سددت مبالغ بعد التوقيع على هذا الكشف المرفق مما يجعل ادعاء المدعية بأنها مطابقة غير صحيح حيث تم تحديد الكشف من تاريخ 1/7/2024م حتى تاريخ 30/9/2024م ، والثابت بأن العقد استمر بعد تحديد المستحقات بكشف الحساب المرفق ، واستمرار العقود تعني سداد جزء من المبلغ وهو ما يثبته العرف التجاري في مجال تأجير السيارات مما يجعل الطلب بكامل مبلغ كشف الحساب المرفق والحكم بموجبه باطلا وعاريا من الصحة وحريا بالنقض. ثانيا: ثانيا: أصحاب الفضيلة مع كامل احترامنا للدائرة الموقرة إلا انها جانبت الصواب فيما ما انتهت اليه في حكمها حيث كان من الأحرى على الدائرة ناظرة النزاع تعيين محاسب قانوني لمراجعة كافة الفواتير وكشوفات الحسابات محل المطالبة بما أن العقد استمر بعد تاريخ كشف الحساب للتأكد من السداد خلال الفترة اللاحقة والحكم بموجبه حفاظا لحق الخصوم في الدعوى مما يجعل الحكم جاء مشمول بالتعجل مما يجعله حرياً بالنقض، لكل ما سبق ذكره من الأسباب نتقدم لفضيلتكم بالطلبات الآتية: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة المقررة نظاما. ثانياً: وفي الموضوع نقض الحكم رقم (4630629275) تاريخ 12/07/1446ه وإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر فيها مجددا" وبعرضها على وكيل المدعي قدم رده عبر حقل المحادثة ونصه (من الناحية الشكلية (أصلياً): أولاً: جاءت مذكرة الاعتراض المرفوعة من قبل وكيل المستأنفة خاليةً مما يثبت نظاماً أن الطلب قد رفع من محامٍ فقد نصت المادة الثالثة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ب(تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ)، وحيث أنه لم يتم إرفاق رخصة المحاماة أو كتابة رقمها في المذكرة الاعتراضية مما يخالف المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت ب (يجب أن يتضمن طلب الاستئناف – إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين من النظام – الآتي: أ- .......،ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ) ، ثانياً: مما لا يجعل أن هنالك مجال للشك من معيب شكلية الاعتراض المرفوع من قبل وكيل المستأنفة كونه لم يرفق الوثيقة التي تثبت صفته النظامية اللازمة لصحة شكلية الاعتراض وهي محامٍ، وبناءً عليه فإن مذكرة الاعتراض محل الرد تعد مخالفةً للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام والتي نصت ب (يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض ...). مما يتجلى لفضيلتكم نقصان المذكرة الاعتراضية من المعلومات والمرفقات اللازم إرفاقها نظاماً، ووجوب الحكم بعدم قبول الاعتراض لمعيب الشكلية استناداً للفقرة الثانية من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام والمادة الثالثة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. من الناحية الموضوعية (احتياطياً): أولاً: إن ما دفع به وكيل المستأنفة للمرة الثانية (المرة الأولى كانت أمام الدائرة الابتدائية) من وجود سدادات بعد تاريخ مطابقة الرصيد في الأصل هو كلام مرسل لا يستند على بينة، وفي الاحتياط لا يقبل أخذها بعين الاعتبار لكون وكيل المستأنفة قد دفع بكلامه المرسل في المرة الأولى بالسداد الجزئي أمام الدائرة الابتدائية ، وحيث أنه قد أعطي من الدائرة الابتدائية مهلة لتقديم بينته وذلك في الجلسة الأولى التي انعقدت في تاريخ 24/06/1446ه، وحتى تاريخ الجلسة الثانية (جلسة الحكم) التي انعقدت في تاريخ 08/07/1446ه لم يقدم وكيل المستأنفة بينةً على كلامه المرسل رغم قدرته على تقديمها إن كان صادقاً بل لم يقم بحضور الجلسة الثانية التي استمهلت لأجله رغم ثبوت تبليغه بها ويعد على أثرها ناكلاً عن الإجابة، مما يستنتج منه عدم مشروعية النظر في بينة سداد موكلته المستأنفة إن افترضنا وجودها وذلك استناداً للمادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام والتي نصت ب (لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.) ثانياً: إن محاولة وكيل المستأنفة بتغيير صحة معاني اللغة العربية الفصيحة من خلال تأويل النصوص المحررة والمباشرة بالمقصود والمعنى والملزمة نظاماً ولا تحتمل التأويل قد جاءت معارضة للعقل والمنطق، حيث إن مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المستأنفة نصت في أعلى صفحتها الأولى على "الرجاء مراجعة الكشف والأرصدة والتوقيع بالمطابقة ......." وفي أسفل صفحتها الثانية " التوقيع بالمطابقة .......الختم للمطابقة"، وحيث أنه من وضوح هذه النصوص والتي تعتبر ملاقيه لما طالبنا به من حق مستحق جاء حكم الدائرة متسقاً معها وسليماً من الجانب الاستنادي عليها. ثالثاً: جرى العرف التجاري بالاستحقاقية الفورية لمطابقات الرصيد المكتملة أركانها سواءً إذا استمرت العلاقة التعاقدية أو انتهت، بل أكد على ذلك البند (8) من العقد المحرر من قبلنا مع المستأنفة والذي جاء نصه ب “ الطرف الثاني يسدد شهرياً قيمة العقود المغلقة والسيارات المفتوح عقدها بالكامل بالسعر الشهري وبدون أي تأخير " مما يتجلى بديهاً مشروعية المطالبة بها ويعد الحكم بموجبها مكسياً بالصحة ومحصناً من النقض. ولكل ما سبق ذكره من الردود نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: - - أصلياً عدم قبول طلب الاستئناف المقدم من وكيل المستأنفة. - احتياطاً تأييد الحكم رقم 4630629275 الصادر من الدائرة الابتدائية.) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (12/07/1446) في القضية رقم (4670576654) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال و تسعة وخمسون هلله، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.